تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأبي إسحاق وجمهور أصحابنا المتقدمين، وصححه أكثر المصنفين وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة

ـ[عبدالله بن عبد العزيز]ــــــــ[26 - 05 - 08, 10:13 ص]ـ

لشيخ الاسلام رحمه الله تعالى كلام في حكم صلاة الجماعة حيث انه سؤل رحمه الله

سئل رحمه الله عن صلاة الجماعة هل هي فرض عين أم فرض كفاية أم سنة فإن كانت فرض عين وصلى وحده من غير عذر. فهل تصح صلاته أم لا؟ وما أقوال العلماء في ذلك؟ وما حجة كل منهم؟ وما الراجح من أقوالهم؟.

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. اتفق العلماء على أنها من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام وعلى ما ثبت في فضلها عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: " {تفضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة} هكذا في حديث أبي هريرة. وأبي سعيد بخمس وعشرين ومن حديث ابن عمر بسبع وعشرين والثلاثة في الصحيح. وقد جمع بينهما. بأن حديث الخمس والعشرين ذكر فيه الفضل الذي بين صلاة المنفرد والصلاة في الجماعة والفضل خمس وعشرون وحديث السبعة والعشرين ذكر فيه صلاته منفردا وصلاته في الجماعة والفضل بينهما فصار المجموع سبعا وعشرين ومن ظن من المتنسكة أن صلاته وحده أفضل إما في خلوته وإما في غير خلوته فهو مخطئ ضال وأضل منه من لم ير الجماعة إلا خلف الإمام المعصوم فعطل المساجد عن الجميع والجماعات التي أمر الله بها ورسوله وعمر المساجد بالبدع والضلالات التي نهى الله عنها ورسوله وصار مشابها لمن نهى عن عبادة الرحمن وأمر بعبادة الأوثان. فإن الله سبحانه شرع الصلاة وغيرها في المساجد. كما قال تعالى {ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها} وقال تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} وقال تعالى {قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد} وقال تعالى: {ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله} إلى قوله: {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين} وقال تعالى: {في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال} {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله} الآية. وقال تعالى: {وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا} وقال تعالى: {ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا}. وأما مشاهد القبور ونحوها: فقد اتفق أئمة المسلمين على أنه ليس من دين الإسلام أن تخص بصلاة أو دعاء أو غير ذلك ومن ظن أن الصلاة والدعاء والذكر فيها أفضل منه في المساجد فقد كفر. بل قد تواترت السنن في النهي عن اتخاذها لذلك. كما ثبت في الصحيحين أنه قال: " {لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد} يحذر ما فعلوا: قالت عائشة: " ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا " وفي الصحيحين أيضا أنه ذكر له كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الحسن والتصاوير فقال: " {أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة} وثبت عنه في صحيح مسلم من حديث جندب أنه قال: قبل أن يموت بخمس: " {أن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك}. وفي المسند عنه أنه قال: " {إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد} وفي موطأ مالك عنه أنه قال: " {اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد} وفي السنن عنه أنه قال " {لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني}. والمقصود هنا: أن أئمة المسلمين متفقون على أن إقامة الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات وأجل القربات ومن فضل تركها عليها إيثارا للخلوة والانفراد على الصلوات الخمس في الجماعات أو جعل الدعاء والصلاة في المشاهد أفضل من ذلك في المساجد فقد انخلع من ربقة الدين واتبع غير سبيل المؤمنين. {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا}. ولكن تنازع العلماء بعد ذلك في كونها واجبة على الأعيان أو على الكفاية أو سنة مؤكدة على ثلاثة أقوال: فقيل: هي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير