تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يحق للزوجة ان تطلق نفسها!!!!؟]

ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[21 - 05 - 08, 05:53 م]ـ

متى يحق للزوجة طلاق نفسها؟

يحق للزوجة ان تطلق نفسها اذا وكلها زوجها بالطلاق اي بطلاق نفسها

قال صاحب زاد المستقنع: (ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود و الفسوخ والعتق والطلاق .......... ) وهذا ترجيح العلامة ابن عثيمين (ج9باب الكالة ص329)

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[21 - 05 - 08, 06:48 م]ـ

إذا أعطاها زوجها الحق في ذلك جاز لها في المجلس

والله أعلم

ـ[أبوعمرالحسيني]ــــــــ[25 - 05 - 08, 05:20 م]ـ

بارك الله فيك أبا أسامة

لكن يبدو أنك فتحت باب!!!!! الله يعين

بارك الله فيك ....

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[28 - 05 - 08, 01:41 ص]ـ

متى يحق للزوجة طلاق نفسها؟

يحق للزوجة ان تطلق نفسها اذا وكلها زوجها بالطلاق اي بطلاق نفسها

قال صاحب زاد المستقنع: (ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود و الفسوخ والعتق والطلاق .......... ) وهذا ترجيح العلامة ابن عثيمين (ج9باب الكالة ص329)

أخي لعلك تراجع كلام الشيخ ابن عثيمين بارك الله فيك.

ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[29 - 05 - 08, 01:28 ص]ـ

لقد وضعت لك المرجع وهوالممتع

ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[29 - 05 - 08, 10:28 ص]ـ

قولُه تعالى: (يا أيها النبيُّ قُلْ لأزواجِك إنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحياةَ الدنيا وزينتَها فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جميلًا. وإنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ ورسولَه والدارَ الآخرةَ فإنَّ اللهَ أَعَدَّ للمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أجرًا عظيمًا) (الأحزاب: 28 ـ 29) وفي هذا دلالة على أن زوجات النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لو اختَرنَ أنفسَهنَّ كان ذلك طلاقًا، ولم يختلف في ذلك أحد من الفقهاء.

ومن هذا النص أخذ جمهور الفقهاء تفويض أمر الطلاق إلى الزوجة أثناء قيام الزوجية.

او كان هناك تفصيل فى هذه المساله .. ننتظر مشاركات الاخوة

والله اعلم

ـ[سلطان القرني]ــــــــ[29 - 05 - 08, 11:38 ص]ـ

يحق للمرأة أن تطلق نفسها إذا أعطاها زوجها الحق بأن قال اختاري نفسك أو طلقي نفسك أو نحو ذلك، ثم إذا أطلق الزوج ولم يحدد فلها أن تطلق نفسها تطليقة واحدة فقط لأنه هذا الذي ينصرف إليه ظاهر اللفظ، أما إن قال طلقي نفسك متى شئت أو كلما شئتي أو نحو ذلك، فلها أن تطلق نفسها ثلاث مرات فتبين منه إن كانت مدخولا بها ولم تطلق قبل ذلك.

وسب أحقيتها في طلاق نفسها أن الزوج الذي يملك الحق فوضها في ذلك، فهي بمنزلة الوكيل، والقاعدة: أن الوكيل ينزل منزلة الأصيل.

تنبيه: للزوج أن يفسخ هذه الوكالة متى شاء كسائر العقود، فلو قال طلقي نفسكِ مثلا، ثم قبل أن تطلق نفسها قال تراجعت عن هذه الوكالة فطلقت نفسَها بعد ذلك فإن الطلاق لا يقع لأنها لا تملك الحق حينئذٍ.

أيها الإخوة الكرام كما تعلمون أن مسائل الطلاق والفتوى عموما أمرها خطير جدا ونطاقها ضيق، ولكن نحن في مقام التعلم لذلك رأيت أن أشارككم حتى أستفيد، ويتوسع في مقام التعلم مالا يتوسع في مقام الفتيا.

وفقني الله وإياكم،،،

ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[29 - 05 - 08, 05:05 م]ـ

بارك الله فيكم اخواني على المرور و الافادة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير