تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثانيًا: هل يشترط البلوغ في المحرم؟؟:

يتفق العلماء على أن الصبي الصغير غير المميز أو المميز الذي لا تحصل به كفاية لا يكون محرمًا للمرأة.

فهل يجوز أن يكون المراهق محرمًا؟؟

المُراهِق الغلام الذي قد قارب الحُلُم وجارية مراهِقة ويقال جارية راهِقة وغلام راهِق وذلك ابن العشر إِلى إِحدى عشرة. (7).

ويظل مراهقًا حتى تظهر عليه علامة من علامات البلوغ – على الخلاف بين العلماء فيها كما ذكرنا سابقًا -.

وعلى هذا نجد الاختلاف بين تعريف علمائنا رضوان الله عليهم للمراهق وبين تعريف علماء النفس المعاصرين، فإن المراهقة عندهم تبدأ من ثلاث عشرة سنة إلى تسع عشرة سنة تقريبًا، بخلاف علمائنا الذين اعتبروا المراهق من قارب البلوغ ولما يبلغ بعد.

فهل يجوز أن يكون المراهق محرمًا؟؟

وللجواب عن هذا السؤال سنذكر آراء المذاهب الأربعة في هذه المسألة فالله الموفق المعين.

1 – المذهب الحنفي:

- جاء في البحر الرائق:

(يُشْتَرَطُ فِي حَجِّ الْمَرْأَةِ مِنْ سَفَرِ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ غَيْرِ مَجُوسِيٍّ وَلَا فَاسِقٍ) (8).

ثم قال:

(وَالْمُرَاهِقُ كَالْبَالِغِ) (9).

- وجاء في حاشية ابن عابدين رحمه الله تعالى أثناء كلامه عن شروط الحج للمرأة:

(مَعَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ وَلَوْ عَبْدًا أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ بِرَضَاعٍ، بَالِغٍ قَيَّدَ لَهُمَا كَمَا فِي النَّهْرِ بَحْثًا، عَاقِلٍ وَالْمُرَاهِقُ كَبَالِغٍ) (10).

إذن فالأحناف يرون أن المراهق يكون محرمًا، فهو في هذه المسألة يعامل معاملة البالغ.

2 – المذهب المالكي

أ- جاء في مواهب الجليل:

(هل يشترط في المحرم البلوغ أو يكفي فيه التمييز ووجود الكفاية لم أر فيه نصا والظاهر أنه يكفي في ذلك وجود الكفاية) (11).

- وجاء في شرح الخرشي رحمه الله تعالى لمختصر خليل رحمه الله تعالى:

(وَلَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُ الْمَحْرَمِ، بَلْ يُكْتَفَى بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ). (12).

- وعن تعريف المميز عند المالكية، فقد جاء في مواهب الجليل:

(قال البساطي والمميز هو الذي عقل الصلاة والصيام وقال ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير حقيقة المميز أنه هو الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ومقاصد الكلام ولا ينضبط بسن مخصوص بل يختلف باختلاف الأفهام انتهى. وهو كلام حسن ونحوه لابن فرحون.) (13).

- وجاء في حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني:

(وَالْمُمَيِّزُ هُوَ الَّذِي يَفْهَمُ الْخِطَابَ وَيَرُدُّ الْجَوَابَ وَلَا يَنْضَبِطُ بِسِنٍّ بَلْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَفْهَامِ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِفَهْمِ الْخِطَابِ وَبِرَدِّ الْجَوَابِ أَنَّهُ إذَا تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ مِنْ مَقَاصِدِ الْعُقَلَاءِ فَهِمَهُ وَأَحْسَنَ الْجَوَابَ عَنْهُ لَا أَنَّهُ إذَا دُعِيَ أَجَابَ) (14).

إذن مما سبق يتضح أن الشرط في المحرم عند المالكية هو أن يكون مميزًا – وقد تقدم تعريف التمييز عندهم – وتحصل به الكفاية أي يستطيع تحمل المسئولية والتبعات ونحو ذلك.

3 – المذهب الشافعي:

- جاء في مغني المحتاج:

(وَيَنْبَغِي مَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِالصَّبِيِّ، إذْ لَا يَحْصُلُ لَهَا مَعَهُ الْأَمْنُ عَلَى نَفْسِهَا إلَّا فِي مُرَاهِقٍ ذِي وَجَاهَةٍ بِحَيْثُ يَحْصُلُ مَعَهُ الْأَمْنُ لِاحْتِرَامِهِ) (15).

- وجاء في نهاية المحتاج في أثناء كلامه عن المَحرم:

(وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمْ مُرَاهِقًا أَوْ أَعْمَى لَهُ وَجَاهَةٌ وَفِطْنَةٌ بِحَيْثُ تَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهَا مَعَهُ كَفَى فِيمَا يَظْهَرُ.) (16).

إذن فالشافعية يرون كون المراهق محرما بشرط أن يكون ذا وجاهة وفطنة تأمن المرأة على نفسها معه.

4 – المذهب الحنبلي:

- جاء في المغني:

(وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَحْرَمِ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا.

قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَيَكُونُ الصَّبِيُّ مَحْرَمًا؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَحْتَلِمَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقُومُ بِنَفْسِهِ، فَكَيْفَ يَخْرُجُ مَعَ امْرَأَةٍ.)

وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْمَحْرَمِ حِفْظُ الْمَرْأَةِ، وَلَا يَحْصُلُ إلَّا مِنْ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ، فَاعْتُبِرَ ذَلِكَ.) (17).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير