تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وسئلت اللجنة الدائمة عن رجلين أعطى أحدهما الآخر مبلغا من المال ليتاجر له به، واتفقا على أن يعطيه نسبة 3 بالمئة من رأس المال ربحاً كل شهر.

فأجابت:

" دفعك المال للتاجر للعمل به في التجارة، وإعطاؤه لك نسبة محددة وهي 3 بالمئة من المبلغ لا يجوز، لأنه من الربح المضمون " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/ 318).

وسئلت أيضاً عن شركة تأخذ الأموال من الناس لتتاجر بها، وتعطيهم نسبة 30 بالمئة من رأس المال سنوياً، وتدعي أنها تربح 100 بالمئة.

فأجابت:

" إذا كانت الشركة المذكورة تدفع للمشترك مبلغاً محددا مضموناً من الربح، فهذا التعامل لا يجوز، لأنه ربا، والتعامل المباح أن يكون نصيب كل من الشريكين جزءاً مشاعاً كالربع والعشر، يزيد وينقص حسب الحاصل " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/ 321).

والله أعلم.

الإسلام سؤال وجواب

http://www.islam-qa.com/ar/ref/65689

*******************************************

رقم الفتوى: 106173

عنوان الفتوى: دفع المال لمن يتجر به مقابل ربح شهري أو نسبة من البيع

تاريخ الفتوى: 16 ربيع الأول 1429/ 24 - 03 - 2008

السؤال

أعطاني شخص مبلغا من المال مقابل إما ربح شهري ثابت أعطيه إياه، أو نسبة عمولة تحسب لي من المبيعات، فأيهما أصح شرعا؟ وجزاكم الله خيراً.

الفتوى

،،،

خلاصة الفتوى:

لا يجوز في عقد المضاربة أن يُشترط لطرفٍ أو لكليهما دراهم معلومة، ومتى وقع ذلك فالمضاربة فاسدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبالنسبة لحكم الصورة الأولى من المعاملة المذكورة فإنها غير جائزة بالإجماع، جاء في المغني: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. انتهى. وإعطاء صاحب رأس ألمال مبلغاً ثابتاً معناه أن يجعل له دراهم معلومة، وقد علمت أن هذا لا يجوز في المضاربة بالإجماع.

وأما عن الصورة الثانية وهي إذا دفع إليك آخر مالاً لتشتري به وتبيع ولك نسبة من المبيعات، فإذا كنت تقصد بالمبيعات أنه كلما بعت كمية كذا فلك كذا وإذا لم تبع فلا شيء لك فهذه جعالة جائزة، ويستحق فيها العامل الأجر بالشرط، وإن كنت تقصد أن لك نسبة من الأرباح فهي مضاربة ويشترط فيها ما يشترط في المضاربة، وراجع شروط المضاربة في الفتوى رقم: 103282.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=106173&Option=FatwaId

********************************************

رقم الفتوى: 103282

عنوان الفتوى: الربح المباح في الاستثمار كونه حصة شائعة لا مبلغا معلوما

تاريخ الفتوى: 28 ذو الحجة 1428/ 07 - 01 - 2008

السؤال

أنا شاب أعمل في شركة ولكن عندي المقدرة أن أعطي صاحب الشركة مالا وقدره على سبيل المثال 10000 مقابل نسبة شهرية يحددها معي فهل هذا حرام أم لا، وإن كان حراما إذن البنوك كلها حرام.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليعلم الأخ السائل أنه إذا أراد أن يستثمر ماله في الشركة المذكورة أو في غيرها فإن عليه الالتزام بالضوابط الشرعية للاستثمار، ومن هذه الضوابط أن يكون المجال الذي يستثمر فيه المال مجالا مباحا، وأن يتم الاتفاق بين صاحب المال والمستثمر أو العامل فيه على أن يكون نصيب كل منهما من الربح مشاعا كالثلث أو الربع أو النصف ونحو ذلك، وبهذا تعلم أن حصة صاحب المال من الربح لا من رأس ماله، وأنه يجب أن تكون هذه الحصة حصة شائعة لا مبلغا معلوما، فإذا كان مبلغا معلوما كان هذا ربا محرما، ويفسد العقد بهذا.

جاء في المغني: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أوكلاهما لنفسه دراهم معدودة. انتهى

ومن الضوابط كذلك أن لا يضمن العامل رأس المال إلا في حالة التعدي أو التفريط، فإذا حصلت خسارة بدون تفريط منه ولا تعد، فالخسارة على صاحب رأس المال في ماله، وعلى العامل في جهده.

جاء في المنتقى في شرح الموطأ: قال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا (مضاربة) ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان قال: لا يجوز. انتهى.

فإذا وجدت هذه الضوابط فلا مانع من استثمارك للمال عند الشركة التي تعمل بها.

وأما عن حكم وضع المال في البنوك الربوية للحصول على فائدة فهو ربا محرم باطل، وراجع الفتوى رقم:24357.

والله أعلم

المفتي: مركز الفتوى

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=103282

،،،

وعلى ذلك لا يحق لك الراتب الشهرى، لان الاجماع على ان تكون نسبة الربح مشاعة،، ولكن فى مثل هذه المسألة، من الممكن ان يجعل لك رب العمل راتبا شهريا على سبيل القرض، يُخصم من نصيبك من الربح، بشرط ان تضمنه، فاذا كان ثمت خسارة، فعليك برد كل ما اقترضته منه، وبشرط ثان، وهو الا يكون هذا القرض من رأسمال الشركة، ويكون بمعزل عن معاملات الشركة تماما

،، وهذا الذى ذكرته، من قبيل المدارسة فقط، وليس على سبيل الافتاء

،، وننتظر التعقيب والتصويب من الشيوخ الكرام

والله اعلى واعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير