تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما ابن شبرمة ـ رحمه الله ــ فقد رأى ــ وهو مصيب ــ أن زواج النبي من عائشة هو من خصائصه التي لا يجوز للأمة أن تعمل بها.

قاتل الله سلطان النوم .. سأواصل الحديث غدا ان شاء الله تعالى.

;وهذا الذي ذهب اليه قاضي الكوفة وفقيهها هو الذي يجب المصير اليه والتعويل عليه خاصة في عصرنا هذا وقد علم أنه تحدث للناس أقضية بقدر ماأحدثوا من الفجور والمخالفة للحكم والمعاني التي جاء الجكم لأجلها

أما الجمهور الذين يبيحون للأب أن يجبر ويقسرو يكره ابنته 'البكر' أو" الصغيرة" ـ بحسب اختلافهم في مناط الإكره ــ فلا حجة لهم في مصادمة النصوص النقلية والقواعد الشرعية إلا زعمهم أن أبا بك1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر قد "أكره " بنيته عائشة على الزواج بالرسول!!!!!! (هكذادون تدبر يورث حياء) هل كرهت عاءشة هذا الزواج ورفضته حتى يقال بأنها أجبرت عليه؟ يقولون: لقد كانت في سن يحجر فيه على مثلها،فالحجر على الصغار حكم شرعي. سبحان الله!!!!!! الحجر إنما شرع لحفظ حقوق المحجور عليه ودفع أذيته عن نفسه، لكنه هنا ينقلب الى الضد من ذلك.فأي جناية على حرية الإنسان وأي أذية وإضرارأكثر من أن "تربط "مصير "بريئة"برجل لا تدري ما يكون منه. ثم إن الحجر إنما يكون على تصرفات المحجور عليه إذا لم تكن سدادا وليس "استرقاقه" و"استعباده"وتأمل ( .... إنهن عوان عندكم) يتضح لك المعنى دون أن تتعنى ...............

فكيف تم زواج عائشة من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول قائل؟؟؟ والجواب أن هذا من خصائصه، فالنساء غيرها كثير يفقنها سناوحسباو جمالا.أفكان ـ لو أراد من هذا الزواج ما يريده سائر الناس ـ يدع خرائدالعرب العرب ويتزوج بمن يسرب إليها البنات ليلعبن معهاويصنعن الدمى؟؟؟ كلا والله وإنما تزوجها لأمر لا يدرك مغزاه الا من الهمه الله هداه.

فإن وافقنا هذا السائل فيما بيناه فقد اهتدى إن وقف وقوف حما الشيخ في الطين متسائلا ببلاهة:ولكن أبا بكر زوج صغيرته من رسول الله وهي ابنة سبع؟!؟ فدعنا نريحه بقولنا له:إن كنت تعلم ممن تريد أن تكره صغيرتك على الزواج به،ما علم أبو بكر من رسول الله بأبي هو أمي ـ فأكرها واقسرها فحبذا ذاك اكراها واجبارا.

أما عن الشق الثاني فإننا وإن كنا لا نبيح مثل هذا الزواج ابتداء ـ بل وندعوا أولياء الأمر الى التعزير عليه ـ فإنه يصح ويلزم ويجب لها وعليها من الواجبات والحقوق ما لغيرها من الزوجات الأخريات، ما رضيت به زوجا فإن كرهته كان حقا على ولي الأمر أن يفرق بينهماولم تأت الشريعة بحكم فيه اضرارأو احراج، بل الضرر منتف فإن وقع وجبت إزالته كيفما كان (وهذا بحث آخر)

ـ[زوجة وأم]ــــــــ[30 - 05 - 08, 02:28 م]ـ

الأخ الكريم عبد الرشيد الهلالي

لعلك تفتح موضوعا آخر في هذه المسألة

فموضوعي ليس عن حكم تزويج الصغيرة

موضوعي عن حق البنت البالغة التي زوجها أبوها في صغرها.

ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[30 - 05 - 08, 04:18 م]ـ

بسم الله وحده،

ما دام العقد صحيحا فليس لها أن تمتنع.

وفقكم الله.

ـ[زوجة وأم]ــــــــ[30 - 05 - 08, 05:06 م]ـ

وماذا عن طلب الطلاق؟

فالزواج تم بدون رأيها

فإذا بلغت وهي لا تريده

فهل لها الحق في طلب الطلاق؟

ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[30 - 05 - 08, 05:42 م]ـ

هي زوجته،

و قد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال:

أيما آمرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.

أما إن طلبت الخلع لعذر شرعي، كنقص دينه أو حرمانه إياها من حقوقها التي أوجبها الله تعالى عليه، فلها ذلك، كما نص عليه أهل العلم.

و الله تعالى أعلم.

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[30 - 05 - 08, 08:24 م]ـ

الأخ الكريم عبد الرشيد الهلالي

لعلك تفتح موضوعا آخر في هذه المسألة

فموضوعي ليس عن حكم تزويج الصغيرة

موضوعي عن حق البنت البالغة التي زوجها أبوها في صغرها.

أحسبني أجبت عن هذا أيضا حيث قلت في مشاركتي:

أما عن الشق الثاني فإننا وإن كنا لا نبيح مثل هذا الزواج ابتداء ـ بل وندعوا أولياء الأمر الى التعزير عليه ـ فإنه يصح ويلزم ويجب لها وعليها من الواجبات والحقوق ما لغيرها من الزوجات الأخريات، ما رضيت به زوجا فإن كرهته كان حقا على ولي الأمر أن يفرق بينهماولم تأت الشريعة بحكم فيه اضرارأو احراج، بل الضرر منتف فإن وقع وجبت إزالته كيفما كان (وهذا بحث آخر)

ـ[زوجة وأم]ــــــــ[30 - 05 - 08, 09:19 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 05 - 08, 10:48 م]ـ

بحثت هذا الأمر بالتفصيل ( http://www.ibnamin.com/wali_marriage.htm) وهذه هي الخلاصة:

وخلاصة القول في هذا الموضوع: أنه لا خلاف بين العلماء في إجبار البكر الصغيرة (إلا عند ابن شبرمة)، ولا خلاف بينهم في عدم إجبار الثيب الكبيرة (إلا عند الحسن)، واختلفوا في غير ذلك اختلافاً بيناً. وأصح الأقوال أنه يجوز تزويج الصغيرة من قبل أقرب العصبة لها، من غير أخذ رأيها، لكن لا يجوز الدخول بها حتى البلوغ، حيث تخيّر، فإن قبلت جاز للزوج الدخول بها، وإلا كان ذلك طلاقاً. ولا يجوز إجبار الكبيرة على الزواج من أحد (بكراً كانت أم ثيباً). ولا تتولى بنفسها إنشاء العقد، ولكن توكل رجلاً. ولا يشترط موافقة أقرب العصبة لها إن زوجت نفسها كفء (والكفاءة تكون في الدين فقط، لا في اللون ولا في العرق ولا في المال). فإن لم يكن كفأً لها، كان لا بد من موافقة أقرب العصبة لها. فإن اشتجروا رفعوا أمرهم إلى السلطان. ومن يتوكل على الله فهو حَسبُه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير