تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الشيشاني]ــــــــ[03 - 06 - 08, 02:31 ص]ـ

ها هنا كلام مفيد يرفع الإشكال في التوفيق بين وجوب الترتيب وإجزاء الانغماس؛ والنقل من كتاب "مغني المحتاج" للعلامة الشربيني، وما بين القوسين أصل المتن، أعني متن منهاج الطالبين للإمام النووي - رحم الله تعالى الجميع -:

(السادس) من الفروض (ترتيبه هكذا) أي كما ذكره من البداءة بغسل الوجه مقرونا بالنية ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين لفعله صلى الله عليه وسلم المبين للوضوء المأمور به رواه مسلم وغيره ولقوله في حجته ابدأوا بما بدأ الله به رواه النسائي بإسناد صحيح

والعبرة بعموم اللفظ

ولأنه تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات وتفريق المتناجس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة وهي هنا وجوب الترتيب لا ندبه بقرينة الأمر في الخبر ولأن الآية بيان للوضوء الواجب

وقيل لا يشترط الترتيب بل الشرط فيه عدم التنكيس حتى لو استعان بأربعة غسلوا أعضاءه دفعة واحدة ونوى صح وضوؤه

وعلى الأول يحصل له في هذه الحالة غسل الوجه فقط كما لو نكس وضوءه ولو ساهيا فلو وضأوه بعد ذلك ثلاث مرات أخر أجزأه كما لو نكس وضوءه أربع مرات فإنه يجزئه لحصول غسل كل عضو في مرة

(ولو اغتسل محدث) حدثا أصغر فقط بنية رفع الحدث أو نحوه ولو متعمدا أو بنية رفع الجنابة أو نحوها غالطا ورتب فيهما أجزأه

أو انغمس بنية ما ذكر (فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث) قدر الترتيب (صح) له الوضوء لأن الترتيب حاصل بذلك لأنه إذا لاقى الماء وجهه وقد نوى يرتفع الحدث عنه وبعده عن اليدين لدخوله وقت غسلهما وهكذا إلى آخر الأعضاء

والثاني: لا يصح لأن هذا الترتيب أمر تقديري لا تحقيقي ولهذا لا يقوم الغمس في الماء الكثير مقام العدم في النجاسة المغلظة

(وإلا) أي وإن لم يمكث قدر الترتيب بأن غطس وخرج في الحال أو غسل الأسافل قبل الأعالي كما في المحرر (فلا) يصح لأن الترتيب من واجبات الوضوء أو الواجب لا يسقط بفعل ما ليس بواجب

ووجه مقابله أن الغسل أكمل من الوضوء فلذلك

قال *يعني الإمام النووي* (قلتُ: الأصح الصحة بلا مكث والله أعلم) لأنه يكفي لرفع أعلى الحدثين فللأصغر أولى ولتقدير الترتيب في لحظات لطيفة هذا إذا لم يغتسل منكسا بالصب عليه وإلا لم يحصل له سوى الوجه كما مر وأما انغماسه فيكفي مطلقا". اهـ

ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[03 - 06 - 08, 04:00 م]ـ

سؤال بسيط من للأخ الشنقيطي الأربع غمسات هذه مالدليل عليها فنحن نريد أن نتعبد الله بهذه الغمسات الأربع ولكن للأسف العبادات توقيفية فأرجو منكم غير مأمورين أن تمدونا بالدليل ....


من اشترط الترتيب ماذا يقول بمخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الترتيب بالحديث الثابت؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 06 - 08, 03:04 م]ـ
أولاً: يكفي الانغماس بنية وإخراج الأعضاء مرتبة، مع مسح الرأس قبل إخراج القدمين.
ويأتي بالمضمضة والاستنشاق فرضاً عند الحنابلة.
وهذا ما ذكره غير واحد من أهل العلم الذين عدوا الترتيب فرضاً في الوضوء.

وأما الحديث الذي أشرت إليه -أخي حمود- ففيه تأخير المضمضة والاستنشاق، ويجاب عنه من أحد وجهين:

أولهما: شذوذ هذه الرواية.
ثانيهما: أن الترتيب المفروض إنما هو ما كان بين الأعضاء الأربعة في آية الوضوء، وأما المضمضة والاستنشاق فلا حرج في تأخيرها عن موضع الاستحباب. وبالله التوفيق.

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[06 - 06 - 08, 12:50 ص]ـ
لعلي أفيدكم بهذة الفتوى .. للشيخ عبد الكريم الخضير .. المصدر موقعه ..

هل يجزئ الغسل المباح عن الوضوء

السؤال: من اغتسل غسل مباح أو مسنون كغسل الجمعة أو التبريد -مثلا-غسل مجزي فهل يكفى عن الوضوء؟
ومن لم يكن على طهارة فدخل المسبح وسبح فيه وهو بالداخل نوى الطهارة فهل يكفيه؟

الجواب: من اغتسل غسلاً مباحاً فإنه لا يجزئه عن الوضوء بل لا بد أن يتوضأ كأن اغتسل للتبرد مثلاً فإنه لا بد أن يتوضأ كغيره.
وإن اغتسل غسلاً مسنوناً كغسل الجمعة فالغسل المسنون طهارة شرعية يدخل فيها الوضوء كما لو توضأ لقراءة القرآن مثلاً فإنه يصلي به والغسل المسنون يرفع الحدث؛ لأن الغسل المسنون يجزي عن الغسل الواجب وإذا أجزأ عن الغسل الواجب دخل فيه الوضوء.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير