واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق: 2 - 3].
وراجع الجواب رقم: 1886.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
*************************************
رقم الفتوى: 1886
عنوان الفتوى: حكم اقتناء ومشاهدة التلفاز
تاريخ الفتوى: 16 ذو الحجة 1424/ 08 - 02 - 2004
السؤال
ما هو حكم التلفزيون؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جرى على ألسنة كثير ممن يعتنون بالفتوى أن التلفاز جهاز ذو حدين: صالح للخير وصالح للشر.
ولا شك أن هذا كلام صحيح - في الجملة - لو أن السائل واحد من اثنين:
1 - جهة تمتلك قناة بث وهي آخذة بزمام الأمور فيها، لا يبث فيها إلا ما تريد مما هو نافع.
2 - شخص عنده جهاز تلفاز متحكم فيه لا يفتحه إلا هو أو من يثق به، فإذا رأى النافع - وهو قليل - فتح عنه وإذا رأى غيره أغلق الجهاز.
هذان هما اللذان يعقل فيهما الإطلاق السابق (سلاح ذو حدين)، ولا شك أن الأول منهما لم يطرح فيه سؤال قط - فيما نعلم - مما يعني أنه لا توجد قناة تقتصر على بث النافع دون غيره إلا قناة واحدة أو قناتين أحدثتا قريبا.
وأما الثاني فإنه حالة نادرة إذا قورنت بغيرها مما عليه حال الناس اليوم، وقد علم من منهج الشارع في التشريع أنه لا يلقى لها بالاً في الغالب الأعم.
إذا فيبقى السؤال المطروح واقعياً: ما هو حكم استعمال التلفاز على الحال الذي هو عليه عند أغلب الناس، و جواباً على هذا السؤال نقول:
إن في استعماله على الوضع المذكور جملة من المفاسد وقليلا من المصالح ومن هذه المفاسد:
1 - ضياع الأوقات والتفريط في كثير من الواجبات.
2 - نقل ثقافات الأمم الكافرة على جهة التسليم والتبعية والتقليد.
3 - نشر الخلاعة والإباحية وذلك من خلال الأفلام الماجنة والأغاني الهابطة والإعلانات التجارية التي تظهر المرأة عارية أو شبه عارية، مما يكون سبباً في تعود الشخص على رؤية المنكرات وموت الغيرة في نفسه.
4 - زعزعة ثوابت الأمة، وذلك من خلال الطعن في عقيدتها كنشر الأفلام التي تستهتزئ بالدين و حملته، أو إخضاع الأحكام المستقرة المحسومة للنقاش وتداول الرأي فيها.
5 - خلخلة الأمن في المجتمعات، وذلك من خلال ما يبثه من مسلسلات بوليسية، أو أفلام تعلم فنون السرقة والقتل والاغتصاب.
6 - إدمان النظر المفضي إلى فساد العقول، والتأثير على صحة المشاهد، خاصة على البصر، وهذا يظهر على الأطفال والشباب أكثر من غيرهم.
ومن المصالح المرجوة: الاطلاع على الأخبار، والاستفادة من بعض البرامج النافعة، ومن مقررات قواعد الأصول: أن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومستند هذه القاعدة تحريم الخمر والميسر مع التصريح بأن فيهما منافع، قال تعالى: (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس). [البقرة: 219].
وقوله صلى الله عليه وسلم: " فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم". متفق عليه.
فقد قيد الإتيان بالمأمور به بالاستطاعة، وأطلق في اجتناب المنهي عنه ولم يقيد، مع أن المرء غير مكلف باجتناب ما لا قدرة له على اجتنابه في الجملة، فلم يبق للتقييد والإطلاق فائدة غير بيان أن جانب المنهيات أعظم من جانب المأمورات إذا تعارضا.
وعلى هذا فالمترجح في جواب السؤال هو: التحريم، إلا فيما انضبط بالقيد المنصوص عليه أولاً.
ومما ينبغي التنبه له أن هذا التحريم يخالف التحريم في الخمر والميسر لكون ما فيهما من المفاسد لا يمكن أن ينفك عمّا فيهما من المصالح بخلاف مسألتنا، فالتحريم فيها منزل على حالة واقعة قابلة للتغير.
ولذا فلو أن الله قيض لهذه الأمة من يراعي فيها عهد الله وذمته وينشئ لها قنوات نافعة تقتصر على بث ما أذن فيه دون غيره، لتحول الحكم إلى الجواز أو الاستحباب إن لم يتحول إلى الوجوب بالنسبة لبعض الناس.
وفي الأخير نهيب بولاة الأمور وأصحاب الأموال من المسلمين أن يولوا هذا الأمر ما يستحقه من عناية، فقد بلغ السيل الزبى واتسع الخرق على الراقع.
والله المستعان ولا حول ولا قوة إلاّ بالله.
والعلم عند الله تعالى.
المفتي: مركز الفتوى
*********************************************
رقم الفتوى: 10101
عنوان الفتوى: حكم بيع وإصلاح الدش والتلفاز
تاريخ الفتوى: 16 جمادي الثانية 1422/ 05 - 09 - 2001
السؤال
هل يجوز إصلاح التلفزيون والدش وبيعهما؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم بيع الشيء إلى من عُلمِ من قوله أو من القرائن المحتفة به أن قصده الاستعمال المحرم، وقد نص الفقهاء على حرمة بيع العنب لمن يتخذه خمراً، والخشب لمن يتخذها معازف، والسلاح لباغ أو قاطع طريق، وكذلك تأجير الدار لمن يتخذها لمعصية، ونحو ذلك لأنه تسبب في المعصية، وإعانة عليها، والله يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2].
ورسول الله صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة: "عاصرها، ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها" فدل ذلك على حرمة كل تسببٍِ في معصية وإعانةٍ عليها، وكذلك كل تصرف يفضي إلى معصية.
ولما كان الغالب في التلفاز والدش ألا يستعملا إلا في المحرم كان الأصل في بيعهما وتصليحهما هو التحريم، إلا لمن علم أنه يستخدمهما في غير المحرم وهم نادر، لأن غالب استخدامهما اليوم في المحرمات، والخير الذي يبث بواسطتهما مغمور في بحر شرورهما، وراجع الجواب رقم: 1886.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
**************************************
والله اعلى واعلم
¥