ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 06:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله، القول بأن الفضلات طاهرة من السباع هو قول في مذهب مالك، حيث يرون السباع مكروهة اللحم، ومن ثم اختلف في فضلاتها على ثلاثة أقوال الطهارة، والنجاسة والكراهة، أعدكم أني أتيكم بنص جامع الأمهات مع توضيح خليل بن إسحاق في المسألة، لكن مشهور المذهب أن أبوالها وفضلاتها نجسة، والله أعلم.
ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[21 - 11 - 09, 04:21 م]ـ
قال ابن الحاجب 1/ 276: وطاهر من المباح ومكروه من المكروه وقيل نجس.
قال خليل: أي والبول والعذرة من مباح الأكل طاهران لطوافه عليه الصلاة والسلام بالبعير، ولتجويزه عليه الصلاة والسلام الصلاة في مراض الغنم، رواه مسلم.
ومقتضى كلام المصنف في بول المشهور أنه يكره، لتصديره به وعطفه عليه بقيل.
وقال ابن عطاء الله: هذا مذهب العراقيين، وكذا قال اللخمي، والمشهور أن ذلك نجس، وهو ظاهر المدونة، ومقتضى القياس أن تكون الأرواث والأبوال نجسة من كل حيوان، كما قال المخالف لما فيها من الاستقذار وخرج بدليل ما يؤكل لحمه فبقي ما عداه على الأصل.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[22 - 11 - 09, 12:40 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعتذر كثيراً على طول غيابي
أخي عبد الوهاب
- لم تجب على سؤالي الذي في نفس مشاركتي هذه
لماذا؟
والسؤال هو
هل التحريم هو الذي يسبب النجاسة؟ يعني هل هو علة نجاسة روث الحمار الأهلي؟
فقد كانت لحوم الحمر الأهلية حلال وأرواثها طاهرة .. ويوم خيبر صارت نجسة - على قولكم - لأنها حرمت لحومها يومئذِ ... فأكفئة القدور ووو الخ .....
في انتظار الإجابة؟
=========
أما قولك أخي عبد الوهاب
بل نجسة ليس على حسبنا بل على وفق ما جاء في الوحي: قال أنس رضي الله عنه:
فأصبنا من لحوم الحمر فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس) رواه الشيخان وفي مسلم: أو نجس.
سؤال: عبارة [أو نجس] هل هذا شك من الراوي أم هكذا نطق بها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟
سؤال: إن كانت شكا من الراوي فماذا نرجح وبماذا نرجحه ولماذا؟
سؤال: وسواء كانت شكا من الراوي أو غير ذلك فهل لفظة نجس أو رجس تدل حتماً على النجاسة الحسية؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[22 - 11 - 09, 12:45 ص]ـ
لم تفرق الشريعة بين متماثلين، بول الغلام الذي لم يطعم وبول الجارية كلاهما نجس.
سؤال: ما هو الدليل على نجاسة بول الغلام الذي لم يطعم؟
وقولك: ألم يفرق بين كيفيتي تطهيرهما؟
نقضت بنفسك ما قلتَه أولا!! كيف تقول أولا: بول الغلام الذي لم يطعم طاهر، ثم تقول: ألم يفرق بين كيفيتي تطهيرهما؟ فقولك الثاني يدل على أن البولين كلاهما نجس عندك؛ إذ مفاد ما قلتَ: أن التفريق في كيفية التطهير، وليس في الحكم بنجاسة البولين.
ملاحظة جيدة لكني لم أقصد أن كلاهما نجس ..
ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[22 - 11 - 09, 11:20 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمير الأهلية لم تكن حلالا ثم نسخ الحكم، بل كانت في دائرة العفو كما كانت الخمر، ثم جاء الحكم مبينا لحالها لا نسخا للحكم الذي سبقه فإن البراءة الأصلية (الإباحة المستصحبة)، ليست حكما شرعيا على الأصح، فرفعها بحكم شرعي مخالف لها فيما بعد لا يعد نسخا، قال في المراقي:
و ما من البراءة الأصلية ... قد أخذت فليست الشرعية.
أرجو من الأخ أن يراجع مبحث العفو في الموافقات فإنه مهم وبالله التوفيق.
ـ[بن موسى]ــــــــ[22 - 11 - 09, 01:34 م]ـ
أتمنى ان تبحث المسألة وفق الدليل الشرعي ومناقشة ادلة المذاهب مناقشة علمية لا ان تكون مصورة في في مذهب مالك فقط
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[22 - 11 - 09, 11:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعتذر كثيراً على طول غيابي
أخي عبد الوهاب
- لم تجب على سؤالي الذي في نفس مشاركتي هذه
لماذا؟
والسؤال هو
هل التحريم هو الذي يسبب النجاسة؟ يعني هل هو علة نجاسة روث الحمار الأهلي؟
فقد كانت لحوم الحمر الأهلية حلال وأرواثها طاهرة .. ويوم خيبر صارت نجسة - على قولكم - لأنها حرمت لحومها يومئذِ ... فأكفئة القدور ووو الخ .....
في انتظار الإجابة؟
=========
أما قولك أخي عبد الوهاب
سؤال: عبارة [أو نجس] هل هذا شك من الراوي أم هكذا نطق بها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟
سؤال: إن كانت شكا من الراوي فماذا نرجح وبماذا نرجحه ولماذا؟
سؤال: وسواء كانت شكا من الراوي أو غير ذلك فهل لفظة نجس أو رجس تدل حتماً على النجاسة الحسية؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي أبو سلمى حفظك الله وسددك هذا جوابي على أسئلتك.
قال أنس رضي الله عنه:
فأصبنا من لحوم الحمر فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس) رواه الشيخان وفي مسلم: أو نجس.
وقال تعالى في تحريم الخنزير: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس.
وقد أتيت بهذين النصين للتنظير بين الحمار الأهلي والخنزير، من حيث حكم أكلهما، وعلة ذلك الحكم، والرجيع الخارج منهما.
¥