ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[22 - 11 - 09, 11:52 م]ـ
سؤال: ما هو الدليل على نجاسة بول الغلام الذي لم يطعم؟
واضح من عبارتك أنك تسلم بنجاسة بول الجارية، وإذا كان كذلك فدليل نجاسة بول الغلام الذي لم يطعم هو الدليل نفسه الذي دل على نجاسة بول الجارية.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 12 - 09, 06:05 م]ـ
واضح من عبارتك أنك تسلم بنجاسة بول الجارية، وإذا كان كذلك فدليل نجاسة بول الغلام الذي لم يطعم هو الدليل نفسه الذي دل على نجاسة بول الجارية.
سؤال: ما وجه الدلالة منه يا أخي؟
[نعم أنا أسلم بنجاسة بول الجارية]
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[02 - 12 - 09, 12:32 ص]ـ
أخي أبو سلمى ... هذا جوابي على أسئلتك ... وقد أتيت بهذين النصين للتنظير ....
ممكن توضح لي تنظيرك فيما يخص الخارج عنهما؟
ـ[بن موسى]ــــــــ[02 - 12 - 09, 12:37 ص]ـ
عفواً لهذه المداخلة
أليست الكلاب كانت تدخل مسجد رسول الله وبطبع كانت تبول فيه
فهل ورد انهم كانوا يغسلون مواضع أبوالها!!!!!!
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[02 - 12 - 09, 12:44 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمير الأهلية لم تكن حلالا ثم نسخ الحكم، بل كانت في دائرة العفو كما كانت الخمر ......
سؤال: هل كل شيء ورد فيه التحريم بعد الإباحة نقول فيه أنه لم يكن حلالا وأنه كان في دائرة العفو مثل الخمر؟
معلش يا أخي ودعنا من النسخ ..
لحومها كانت جائزة على البراءة الأصلية
ثم جاءنا التحريم يوم خيبر
وسؤالي واضح
هل التحريم هو الذي تسبب في نجاستها؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[02 - 12 - 09, 12:54 ص]ـ
فهل ورد انهم كانوا يغسلون مواضع أبوالها!!!!!!
بل لم يكونوا يرشّون شيئاً من ذلك
مرحباً بك يا أخي بن موسى
ففي صحيح البخاري: "كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله، فلم يكونوا يرشّون شيئاً من ذلك"
وذهب بعض العلماء إلى أن قوله: "وتبول" يعني في غير المسجد، وأن الذي في المسجد إنما هو الإقبال والإدبار فقط
وهذا التخريج ضعيف
لأنها لو كانت لا تبول في المسجد لم يكن فائدة في قوله: "ولم يكونوا يرشّون شيئاً من ذلك"
****
بخلاف بول الأعرابي الذي أمر بصب دلو من ماء على بوله
ـ[بن موسى]ــــــــ[02 - 12 - 09, 11:48 م]ـ
ففي صحيح البخاري: "كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله، فلم يكونوا يرشّون شيئاً من ذلك"
الا يكون ذلك دليل على طهارة ما خرج من الكلب بدليل النص (فلم يكونوا يرشّون شيئاً من ذلك")
خلاصة الكلام
اولا ليس هناك دليل صريح في نجاسة ما لا يؤكل لحمه سوى حديث رسولنا الكريم في روث الحمار وكذلك القياس على بول وعذرة الادمي ويعارضه ما جاء عند البخاري: "كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله، فلم يكونوا يرشّون شيئاً من ذلك"
ثانيا الادلة صريحة في طهارة ما خرج ممن يؤكل لحمه
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[22 - 12 - 09, 08:56 م]ـ
هل من إجابات على أسئلتي؟
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[26 - 12 - 09, 04:12 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمدخراص]ــــــــ[31 - 12 - 09, 10:38 ص]ـ
أظنه قد خانك التعبير اخي
فكلامك من اوله على ان الاصل في الابوال والاراث النجاسة، ثم تنكر من يقول ذلك.
وأما مأكول اللحم فالراجح ان بوله وروثه طاهر .. لأدلة كثيرة منها الإذن بالصلاة في مرابض الغنم. وبالله التوفيق
الإذن بالصلاه في مرابط الابل و الغنم لا يدل علي طهاره بول و روث مأكول اللحم. بل يشترط طهاره المكان و لو في مرابط الغنم واذا كان طاهرا فصلاتك جائز
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[31 - 12 - 09, 11:53 ص]ـ
أخي الفاضل محمد - من فضلك - أنت تخاطبني أنا؟
ـ[بسام اليماني]ــــــــ[03 - 01 - 10, 02:46 م]ـ
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه فقه الطهارة:
اختلف الفقهاء في بول وروث ما يؤكل لحمه من الدواب، كالإبل والبقر والغنم ـ من الأنعام ـ ومثلها الطيور من الدجاج والبط والأوز والحمام ونحوها.
فعند المالكية أن هذه الأبوال والأرواث طاهرة، قال الدردير في الشرح الصغير: من الطاهر: فضلة المباح من روث وبعر وبول، وزبل دجاج وحمام وجميع الطيور، ما لم يستعمل النجاسة، فإن استعملها أكلا أو شربا، ففضلته نجسة.
¥