تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[23 - 03 - 10, 12:20 ص]ـ

يا إخوان لو سلمنا أن روثة الحمار نجسة فما هي علة القياس لجعل بقسة ما لا يؤكل لحمه نجس مع العلم أن لحم الحمار لم يحرم إلا في خيبر ولعل هذا الحديث قبل التحريم فلو ثبت هذا لا تكون العلة عدم مأكولية اللحم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 03 - 10, 01:19 ص]ـ

سأعيد كثيرا من كلامي في هذا الموضوع لأجيب الأخ أبا الوليد:

الأصل في الأرواث النجاسة

وخرج من هذا الأصل روث ما يؤكل لحمه -على الراجح في مذهب مالك وأحمد- لأدلةٍ كثيرة .. ذكر منها ابنُ تيمية بضعة عشر دليلاً.

فيبقى ما لا يؤكل لحمه على الأصل، وبالله التوفيق.

وقد نازع بعضهم في اعتبار هذا الأصل المذكور عند الكلام على مسألة الشك في روثة وقعت على بدن أو ثوب: أهي روثة نجسة أم لا. وللعلم جرى التنبيه. والله أعلم

والأدلة على هذا الأصل:

1 - اذا ثبت أن بول الانسان الطاهر البدن (نجس) بل وخبيث كما قال: (ولا وهو يدافعه الاخبثان) فكيف ببول الحمار والبغل؟! فقياس الأولى دليل هنا. (والعلة الجامعة: أن كليهما خارجٌ من دبر مستحيلٌ عن طعام بالطبيعة)

وغير المأكول لا يصح قياسه على المأكول المستثنى. والله أعلم

فالقياس الصحيح هنا كان على أمر مجمع عليه ..

والإجماع المشهور إنما هو على نجاسة الغائط؛ فقد نقل النووي الإجماع على نجاسة الغائط وعلى أنه لا فرق فيه بين الصغير والكبير.

2 - يتأيد هذا بحديث القلتين؛ وفيه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع، وهذا الحديث يدل على أن الماء القليل "قد" يتأثر ويتغير بشرب الدواب والسباع منه، فإذا كان هذا في سؤرها فما الحال في أبوالها وأرواثها التي هي من جملة الخبائث؟!.

3 - قوله صلى الله عليه وسلم عن الروثة: (إنها ركس)، وفسرتها رواية ابن خزيمة أنها روثة حمار.

ومن نازع في هذا فهو مطالب بأن يأتي بدليل صريح يدل على نجاسة بول الآدمي أو عذرته.

ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[23 - 03 - 10, 07:45 ص]ـ

جزاك اله خيرا أخي أبا يوسف

لكن عندي إشكالات

1 - الذي أعلمه أن شيخ الإسلام يقول أن الأصل في الأرواث الطهارة لا النجاسة قال - رحمه الله -: وَدَعْوَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَرْوَاثِ النَّجَاسَةُ مَمْنُوعٌ , فَلَمْ يَدُلَّ عَلَى ذَلِكَ لَا نَصٌّ , وَلَا إجْمَاعٌ , وَمَنْ ادَّعَى أَصْلًا بِلَا نَصٍّ , وَلَا إجْمَاعٍ فَقَدْ أَبْطَلَ , وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلَّا الْقِيَاسُ فَرَوْثُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ , فَكَيْفَ يَدَّعِي أَنَّ الْأَصْلَ نَجَاسَةُ الْأَرْوَاثِ؟

2 - ماهو الدليل على أن الأرواث تابعة للحوم؟ وإذا كان رجوعها للأصل خلافا لمأكول اللحم الذي دل الدليل على طهارته على الراجح فما هو دليل هذا الأصل؟

3 - إذا سلمنا أن روثة الحمار نجسة فهل كانت طاهرة قبل التحريم بحيث يوم تحريمها نجست وماهو سبب ذلك؟

4 - معذرة أخي الكريم علة القياس أنا لم أفهم مرادكم فيها فيا حبذا لو بسطت الكلام فيها

وجزاكم الله خيرا ونفع بكم وأحسن إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 03 - 10, 01:35 م]ـ

أخي الكريم

لقد رددت على القول بأن الأصل في الأرواث الطهارة في مشاركات سبقت بهذا الموضوع، فحبذا لو قرأت جميع المشاركات حتى لا أضطر للإعادة.

وأما خروج ما يؤكل لحمه عن الأصل، فليس لارتباط قياسي بين اللحم والروث

فنحن لا نقول إن: طهارة الروث = طهارة اللحم، حتى يظن أن المسألة قياسية في هذا الجانب، ليس كذلك

بل الأمر هنا متعلق -والله أعلم- بالتيسير لأجل المشقة في اجتناب فضلة ما يؤكل لحمه، كما أن الشرع قد يعفو عن بعض النجاسات مع اشتراكها مع الأصل في المعنى، ولكن ذلك كائن لرفع الحرج.

ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[23 - 03 - 10, 03:32 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يا أخي ها أنا قرأت الموضوع تقريبا للمرة الرابعة

1 - أولا قولك (بول الإنسان نجس خبيث فكيف ببول .... )

هذا صحيح لأن بول الإنسان ثبت الدليل على نجاسته وخبثه والمنازعة هنا في ثبوت الدليل

- خلافا للأصل (الطهارة) - على نجاسة الأبوال والأرواث لغير مأكول اللحم

2 - وقولك - بارك الله فيكم - الأصل النجاسة هو خلافا للأصل في الأشياء الطهارة فينبغي عليكم أن تثبتوا ذلك وكل ما ذكرت سلفا لا يسلم من المعارضة

3 - استدلالك بسؤر السباع أقول لك هل أنت ممن يرى نجاسة سؤر السباع؟

4 - ما هو قولك في قول ابن عمر: " ولا يرشون شيئا من ذلك " أليس هذا دليلا على الطهارة موافقة للأصل

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 03 - 10, 04:06 م]ـ

سبحان الله

أخي الكريم أرجو أن تدقق في كلام من يناظرك حتى تفهمه قبل أن تتعجل الرد

1. أنا لم أتكلم عن السؤر البتة

وإنما استدللت بحديث القلتين على أن بول وروث السباع نجس: "سئل عن الماء وما ينوبه من السباع" .. فقال صلى الله عليه وسلم: (إذا كان الماء قلتين لم ينجس).

فما الذي عسى أن ينجس الماء من السباع غير بولها وروثها؟!

2. قولك إن الأصل في الأشياء الطهارة صحيح

ولكن الأصل في الخارج من السبيلين النجاسة كما بينت، وائتني باعتراضاتك - أخي المفضال- لنجيب عنها، وليس كل اعتراض يكون مقبولاً علمياً.

لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن روثة الحمار: (إنها ركس).

3. أتريد أن تقول بأن: بول الآدمي المكرم نجس، والأصل في بول الحيوان الطهارة!

إن هذا لشيء عجيب.

4. استدلالك بقول ابن عمر رضي الله عنه، وهو في الكلاب مردود عليه من وجوه:

أولها: إن كنت تقول بطهارة بول الكلب فهذه ثالثة الأثافي؛ إذ لا يعرف في الشريعة نجاسة لعاب حيوان وطهارة بوله!

ثانيها: أن يقال: إن الجفاف واليبس بحيث يزول عين وأثر النجاسة يطهِّرها، وهذا توجيه جمع من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي تستدل بأصله.

ثالثها: أن يقال: إن ذلك في أول الأمر قبل أن يؤمر بتطهير المساجد وصيانتها وجعل الأبواب عليها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير