ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[25 - 03 - 10, 01:21 ص]ـ
هذه القرينة -أخي الحبيب- ضعيفة
لأن لك أن تقول أيضاً .. بأن بول الغلام طاهر؛ لأنه يرش ولا يغسل
نعم بول الغلام طاهر لأنه يرش ولا يغسل
فالرش لا يذهب عينه بل يبقى البول ولا يزول
معلوم انه لا تطهر النجاسة إذا بقيت عينها موجودة
ثم لم تجبني عن لفظة (طُهور) الواردة في الحديث .. ما معناها عندك؟
بل أجبتكم أنها لا تدل على النجاسة للقرينة التي ذكرت لكم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 03 - 10, 02:33 ص]ـ
أجبتني بأنها لا تدل على النجاسة، لكن: ما معناها عندكم؟ (أرجو تكرما التدقيق في السؤال حتى لا أكرر كثيراً)
والخلاصة فيما ظهر لي من كلامكم: أن التطهير هنا قد حملتموه على غير حقيقته الشرعية، وهي الأصل، لقرينة العدد .. وهذه القرينة ضعيفة عندي ولا تكفي للانتقال عن الأصل
سؤالي الجديد يتعلق بأمرين:
1 - من سبقك إلى القول بطهارة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام؟
وإياك أن تقول لي إنه منسوب للشافعي، فقد نص النووي على بطلانه عن الشافعي -رحمهما الله تعالى-.
2 - قال النووي في المجموع شرح المهذب: وأما الجواب عن حديث ابن عمر -يعني قوله أن الكلاب كانت تبول وتقبل وتدبر .. - فقال البيهقي مجيباً عنه: أجمع المسلمون على نجاسة بول الكلب ووجوب الرش على بول الصبي، فالكلب أولى. قال: فكان حديث ابن عمر قبل الأمر بالغسل من ولوغ الكلب أو أن بولها خفي مكانه فمن تيقنه لزمه غسله أهـ
هل توافقون على نجاسة بول الكلب أم لا؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 03 - 10, 02:53 ص]ـ
قال في شرح العمدة: والحمل على التنجيس أولى؛ لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبداً أو معقول المعنى كان حمله على كونه معقول المعنى أولى؛ لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى. أهـ الغرض منه
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 04:25 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي أبا يوسف ماذا تقول في حديث إلقاء المشركين فرث الجزور على ظهر النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن كان الأصل النجاسة وقد تبين طهارته بحديث متأخر عن الواقعة فما جوابك بارك الله فيك وماهو الجواب عن أن الخمر تدخل ضمن قاعدة (تحريم التناول يلازم التنجيس) من حيث إحداثها للضرر العقلي فإن الرابط في الموضوع الأصلي لم يفتح معي