[هل الإنترنت يعتبر حرز يوجب القطع]
ـ[مسك]ــــــــ[04 - 06 - 08, 05:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من شروط اقامة الحد على السارق ان يأخذ المال المسروق من حرز مثله
وحرز المثل هو المكان الذي يحفظ فيه او في مثله المال المسروق
فهل تعتبر الانترنت حرز مثله
يعني لو تمت السرقة عن طريق الانترنت يجوز للحاكم اقامة الحد على السارق
بارك الله في الجميع ...
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 06 - 08, 05:42 م]ـ
(80897
عنوان الفتوى: عقوبة السرقة عن طريق بطاقات الائتمان
تاريخ الفتوى: 25 محرم 1428/ 13 - 02 - 2007
السؤال
سرقة بطاقات الائتمان عبر شبكة الإنترنت هل تعتبر سرقة بالمعنى المعروف عند الفقهاء بحيث يجب فيها الحد إذا ثبتت الجريمة على الجاني بأي طريق من طرق الإثبات؟ وفقكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السرقة بالمعنى الشرعي لها ضوابط وشروط مرعية، سبق وأن ذكرناها في الفتوى رقم: 47390، والفتوى رقم: 55277.
وأما التوصل إلى بطاقة الائتمان للآخرين وشراء أشياء باسمهم أو سحب أموالهم بهذه الطريقة فهو احتيال واعتداء على أموال الغير بدون وجه حق، وعقوبته في الشريعة عقوبة تعزيرية حسب تقدير القاضي الشرعي لهذا الجُرم وآثاره.
ولعلّ الذي يخرج هذا العمل المذكور عن أن يكون سرقة بالمعنى الخاص هو أن السرقة أخذ المال من حرز في الخفاء، والذي يأخذ أموال الناس بالحيلة المتقدمة يفعل ذلك مع الشركات والبنوك بدون خفاء، فهو يزعم أنه صاحب البطاقة، وإن كان يفعل ذلك في خفاء عن صاحب البطاقة وعلمه.)
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=80897&Option=FatwaId
وهو موضع تأمل كما لا يخفى
ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[04 - 06 - 08, 09:16 م]ـ
مسألة دقيقة ..
ـ[مسك]ــــــــ[06 - 06 - 08, 11:59 ص]ـ
بارك الله في الجميع
وهل من مزيد حول هذه المسألة ..
ـ[الشيخ عبدالرحمن ضرار الشاعر]ــــــــ[07 - 06 - 08, 12:47 ص]ـ
بارك الله في الجميع، أقول وبالله التوفيق: الحمد لله وبعد، كما تعلمون إخوتي أن السرقة هي أخذ العاقل البالغ نصاباً محرزاً، أو ما قيمته نصاب، ملكاً للغير، لا شبهة فيه، على وجه الخفية، فهذا فيه القطع. وأما السرقة عن طريق الإنترنت فهذه تحمل على الحيلة أو الاختلاس وقد جاء في الحديث: (ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع).
والصحيح أن الإنترنت لا يسمى حرزاً بالمكان كالدار والبيت، وربما دخل في ما يسمى حرزاً بغيره أو بالحافظ وهو كل مكان غير معد للإحراز ولا يمنع أحد من دخوله كالسوق وغيره. ولا يقام الحد في السرقة من الحرز بغيره وفيه التعزير، والله أعلم.
ملاحظة: الفتوى في هذ الموضوع تحتاج إلى تأمل وتأصيل فقهي أكبر.
ـ[اياس]ــــــــ[11 - 06 - 08, 07:14 م]ـ
لابن حزم رحمه الله قول في أن كل ما يسمى سرقة ففيه القطع قال في المحلى: قال أبو محمد رحمه الله: فَوَجَبَ أَنْ نَنْظُرَ فِي الْقَوْلِ الثَّانِي فَوَجَدْنَا اللَّهَ تَعَالَى يَقُولَ {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللَّهِ} فَوَجَبَ بِنَصِّ الْقُرْآنِ أَنَّ كُلَّ مَنْ سَرَقَ فَالْقَطْعُ عَلَيْهِ , وَأَنَّ مَنْ اكْتَسَبَ سَرِقَةً فَقَدْ اسْتَحَقَّ بِنَصِّ كَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى جَزَاءً لِكَسْبِهِ ذَلِكَ قَطْعَ يَدِهِ نَكَالاً. وَبِالضَّرُورَةِ الْحِسِّيَّةِ , وَبِاللُّغَةِ يَدْرِي كُلُّ أَحَدٍ يَدْرِي اللُّغَةَ أَنَّ مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ فَإِنَّهُ " سَارِقٌ " وَأَنَّهُ قَدْ اكْتَسَبَ سَرِقَةً , لاَ خِلاَفَ فِي ذَلِكَ , فَإِذْ هُوَ سَارِقٌ مُكْتَسِبٌ سَرِقَةً , فَقَطْعُ يَدِهِ وَاجِبٌ , بِنَصِّ الْقُرْآنِ ,
وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُخَصَّ الْقُرْآنُ بِالظَّنِّ الْكَاذِبِ , وَلاَ بِالدَّعْوَى الْعَارِيَّةِ مِنْ الْبُرْهَانِ. فَإِنَّ مَنْ قَالَ: إنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا أَرَادَ فِي هَذِهِ الآيَةِ مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ , فَإِنَّهُ مُخْبِرٌ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى , وَالْمُخْبِرُ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى بِمَا لَمْ يُخْبِرْ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ , وَلاَ أَخْبَرَ بِهِ عَنْهُ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ قَالَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى الْكَذِبَ , وَقَالَ مَا لاَ يَعْلَمْ , وَقَفَا مَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ وَهَذَا عَظِيمٌ جِدًّا. وَقَدْ أَوْرَدْنَا عَنْ عَائِشَةَ , وَابْنِ الزُّبَيْرِ , وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ , وَالْحَسَنِ , وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ , وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ الْقَطْعُ عَلَى مَنْ سَرَقَ , وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ بِهِ مِنْ الْحِرْزِ
¥