تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[طلاق الحامل]

ـ[أبوعبدالله محمد بن مختار]ــــــــ[05 - 06 - 08, 01:20 م]ـ

الإخوة الأعضاء

السلام عليكم

وبعد

الطلاق عند الفقهاء ينقسم إلى سني وبدعي والطلاق السني هو الذي يكون باللفظ الصريح في طهر لم يجامع الرجل زوجه فيه.

ومع هذا فطلاق الحامل طلاق سني مع أن الحمل لايتم إلا في طهر جومع فيه

فهل الطلاق مستثنى من التقسيم؟

ـ[الشيخ عبدالرحمن ضرار الشاعر]ــــــــ[07 - 06 - 08, 12:16 ص]ـ

الحمد لله وبعد، الطلاق السني كما ذكرته يا أخي وأما الطلاق البدعي فهو أن يوقعه الرجل على زوجته وهي حائض أو في طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها، فهذا الطلاق محرم وفي وقوعه الخلاف المشهور بين السلف والخلف، وأما إيقاع الطلاق على الزوجة التي لا تحيض لصغر أو كبر وهي التي عدتها بالأشهر سواء وطأها أم لا فلا يسمى طلاقها سنياً ولا بدعياً وكذلك الحامل التي عدتها بوضع الحمل ففيه خلاف لفظي كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع والله أعلم.

ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[08 - 06 - 08, 12:00 ص]ـ

بسم الله

يَصِحُّ طَلاَقُ الْحَامِل رَجْعِيًّا وَبَائِنًا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. وَيُعْتَبَرُ طَلاَقُهَا طَلاَقَ السُّنَّةِ إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَنْ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ، أَوْ ثَلاَثًا يَفْصِل بَيْنَ كُل تَطْلِيقَتَيْنِ بِشَهْرٍ عِنْدَ الْبَعْضِ، وَانْظُرْ (طَلاَقٌ).

فَإِذَا طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا صَحَّ رُجُوعُ الزَّوْجِ إِلَيْهَا أَثْنَاءَ الْعِدَّةِ. وَيَصِحُّ لَهُ نِكَاحُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَوْ إِذَا طَلَّقَهَا بَائِنًا بِطَلْقَةٍ أَوْ طَلْقَتَيْنِ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا حَيْثُ لاَ يَجُوزُ نِكَاحُهَا مُطْلَقًا إِلاَّ بَعْدَ وَضْعِ الْحَمْل، وَلاَ تَحِل لِمُطَلِّقِهَا ثَلاَثًا إِلاَّ بَعْدَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

وَإِذَا عَلَّقَ الطَّلاَقَ بِحَمْلٍ كَأَنْ قَال: إِنْ كُنْتِ حَامِلاً فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنْ كَانَ بِهَا حَمْلٌ ظَاهِرٌ وَقَعَ الطَّلاَقُ فِي الْحَال عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَإِلاَّ فَإِنْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَقَعَ مِنْ حِينِ التَّعْلِيقِ؛ لِثُبُوتِ الْحَمْل؛ إِذْ أَقَل مُدَّتِهِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ.

الموسوعة الكويتية16/ 273

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير