تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[رجل في حالة سكر قال لزوجته أنت حرام علي]

ـ[الترفاس رشيد]ــــــــ[06 - 06 - 08, 09:04 م]ـ

السلام عليكم

رجل في حالة سكر قال لزوجته أنت حرام علي، ماذا يلزمه.

من له تأصيل في المسألة فلفدنا به جزاه الله خيرا

ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[08 - 06 - 08, 12:10 ص]ـ

طلاق السكران

: السكران الذي وصل إلى درجة الهذيان وخلط الكلام، ولا يعي بعد إفاقته ما صدر منه حال سكره، لا يقع طلاقه باتفاق المذاهب إن سكر سكراً غير حرام ـ وهو نادر ـ كشرب مسكر للضرورة، أو للإكراه، أو لأكل بنج ونحوه ولو لغير حاجة عند الحنابلة؛ لأنه لا لذة فيه، فيعذر لعدم الإدراك والوعي لديه، فهو كالنائم.

أما السكران بطريق محرَّم ـ وهو الغالب ـ بأن شرب الخمر عالماً به، مختاراً لشربه، أو تناول المخدر من غير حاجة أو ضرورة عند الجمهور غيرا لحنابلة، فيقع طلاقه في الراجح في المذاهب الأربعة، عقوبة وزجراً عن ارتكاب المعصية، ولأنه تناوله باختياره من غير ضرورة.

وقال زفر والطحاوي من الحنفية، وأحمد في رواية عنه، والمزني من الشافعية وعثمان وعمر بن عبد العزيز (2): لا يقع طلاق السكران، لعدم توافر القصد والوعي والإرادة الصحيحة لديه، فهوزائل العقل كالمجنون، والنائم فاقد الإرادة كالمكره، فتصبح عبارته ملغاة لا قيمة لها، وللسكر عقوبة أخرى هي الحد، فلا مسوغ لضم عقوبة أخرى عليه، قال عثمان رضي الله عنه: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، وقال علي: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه

الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي

والْخِلاَفُ فِيمَا بَيْنَ الْجُمْهُورِ فِي طَلاَقِ السَّكْرَانِ فَيَعُودُ فِي الْوَاقِعِ إِلَى مَدَى النَّظْرَةِ إِلَى عِقَابِهِ وَرَدْعِهِ، وَلِذَلِكَ لاَ يَقَعُ طَلاَقُهُ بِالإِْجْمَاعِ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَعَدٍّ بِسُكْرِهِ، وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ فِي السَّكْرَانِ بِتَعَدٍّ، حَيْثُ نَظَرَ الَّذِينَ أَوْقَعُوا طَلاَقَهُ إِلَى أَنَّ الْقَوْل بِهِ رَادِعٌ لَهُ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ يُكَيَّفُ فِقْهِيًّا بِأَنَّ رِضَاهُ بِتَنَاوُل الْمُسْكِرِ الَّذِي يَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْلَهُ سَيَغِيبُ بِهِ رِضًا بِالنَّتَائِجِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ.

وأما لفظة علي الحرام فقد اختلف العلماء في كونها طلاقا إذا نوى ذلك ويميناإذا لم ينو ذلك فهي من ألفاظ الكنايات, وهناك من عدها من العلماء من ألفاظ الظهار

ـ[الترفاس رشيد]ــــــــ[08 - 06 - 08, 03:41 ص]ـ

جزاك الله خيرا وبارك فيك

ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[08 - 06 - 08, 07:44 م]ـ

وإياك إخي الكريم

ـ[أبو إبراهيم الحنفي]ــــــــ[09 - 06 - 08, 07:17 م]ـ

قال الشيخ أبوبكر الملا الحنفي في منظومته المسماة بتحفة الطلاب

قال لها أنت حرام قاصدا ***** تحريمها آلى ولو ما قصدا

وإن نوى الكذب أو الظهار ***** أو الطلاق ما نواه صار

فدل هذا اليبت على أن الحنفية يرون في قول الرجل لزوجته أنت علي حرام أن قصد تحريمها عليه فيعتبر إيلاء وأن قالها ناوياً الكذب بها لم يقع بها شيء وأن نوى بها الظهار وقعت ظهاراً وإن نوى بها الطلاق وقعت طلاقاً بائناً.

لكن الميداني في اللباب شرح الكتاب قال أنه يقع به طلاق من غير نية لغلبة الاستعمال والفتوى عليه راجع اللباب شرح الكتاب (2/ 60).

هذا على مذهب الحنفية ما بقية المذاهب فلا علم لي بقولهم في المسألة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير