تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة في الميراث]

ـ[يحيى صالح]ــــــــ[07 - 06 - 08, 10:12 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تُوُفِّيَ عن أخٍ شقيقٍ و بنت.

ما تقسيم التركة؟

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[07 - 06 - 08, 10:34 ص]ـ

وعليك السلام

للبنت النصف فرضا

وللاخ الشقيق الباقي تعصيبا

ـ[يحيى صالح]ــــــــ[07 - 06 - 08, 12:09 م]ـ

جزاك الله خيرًا

الأخ السائل طلب مني الدليل

ـ[أبو عبدالله الهويدفي]ــــــــ[07 - 06 - 08, 01:16 م]ـ

بالنسبة للنصف المفروض للبنت فالدليل قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك وإن كانت واحدة فلها النصف}

والفقهاء استنبطوا من ذلك شرطي توريثها النصف وهما:

1/عدم المعصب الذكر (ابن أو ابن ابن وإن نزل)

2/عدم المشارك (أخت شقيقة)

وبالنسبة للأخ الشقيق فدليل توريثه قوله تعالى {إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد}

ويكون إرثه للنصف الباقي تعصيباً.

ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[07 - 06 - 08, 01:36 م]ـ

... وبالنسبة للأخ الشقيق فدليل توريثه قوله تعالى {إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد}

ويكون إرثه للنصف الباقي تعصيباً.

جزاكم الله خيرا

كذلك قوله صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) متفق عليه

ـ[يحيى صالح]ــــــــ[08 - 06 - 08, 08:00 م]ـ

جزاكم الله خيرًا ونفع بكم

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[10 - 06 - 08, 12:50 م]ـ

بارك الله فيكم

ما قلتم صحيح من الادلة

لكن اخي اباعبدالله الهويدفي

قد وهمت في كلامك فهل تستطيع ان تعرف الخطأ -!!

سأدعك تفكر وتعرف الخطأ بنفسك!!

ـ[سامي السلمي]ــــــــ[10 - 06 - 08, 01:46 م]ـ

بارك الله فيكم

ما قلتم صحيح من الادلة

لكن اخي اباعبدالله الهويدفي

قد وهمت في كلامك فهل تستطيع ان تعرف الخطأ -!!

سأدعك تفكر وتعرف الخطأ بنفسك!!

........

:)

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[11 - 06 - 08, 08:45 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

دليل ميراث الأخ فى هذه الحالة هو الحديث الذى ذكره الأخ الكريم ابو أنس السندى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) متفق عليه

،، والآية الكريمة تعرضت لميراث الأخ الشقيق او الأخ لأب فى حالة إذا لم يكن للمتوفى ولد،، سواء ذكر أم انثى،، وبالمفهوم إذا لم يكن له والد لأنه يحجب الأخوة عن الميراث، والحالة هذه يوجد للمتوفى بنت، فكان ميراثه بالتعصيب على أنه أقرب عاصب ذكر

والله اعلى واعلم

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[15 - 06 - 08, 11:26 ص]ـ

قولك اخي

/عدم المعصب الذكر (ابن أو ابن ابن وإن نزل)

وهم لأن ابن الابن لا يعصب البنت الصلبية وانما يعصبها أخوها فقط فترث معه للذكر مثل حظ الانثيين

اما ابن الابن وان نزل فيأخذ الباقي تعصيبا بعد البنات الصلبيات 00

فلو هلك رجل وترك بنتا وابن ابن فالنصف للبت فرضا والباقي لابن الابن تعصيبا

وثمت تفاصيل تتعلق بابن الابن تركتها اختصارا

والله اعلم واحكم

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[15 - 06 - 08, 11:27 ص]ـ

قولك اخي

/عدم المعصب الذكر (ابن أو ابن ابن وإن نزل)

وهم منك

لأن ابن الابن لا يعصب البنت الصلبية وانما يعصبها أخوها فقط فترث معه للذكر مثل حظ الانثيين

اما ابن الابن وان نزل فيأخذ الباقي تعصيبا بعد البنات الصلبيات 00

فلو هلك رجل وترك بنتا وابن ابن فالنصف للبت فرضا والباقي لابن الابن تعصيبا

وثمت تفاصيل تتعلق بأبناء الابناء تركتها اختصارا

والله اعلم واحكم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير