[هل يصح الوضوء و التيمم قبل الاستنجاء]
ـ[أبو صبري]ــــــــ[08 - 06 - 08, 05:41 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
[هل يصح الوضوء و التيمم قبل الاستنجاء]
بارك الله فيكم
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[08 - 06 - 08, 11:57 م]ـ
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
الصحيح: أنه لا يصح الوضوء كما قال المصنف إلا بعد إنقاء الموضع للأدلة الآتية: أولها: أن الله تعالى أمر بالوضوء عند إرادة القيام إلى الصلاة، وهذا يدل على أنه لا يفصل بينهما بفاصل الاستنجاء، وأنه هو الأصل. ثانياً: أن المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أنه كان يستنجي ثم يتوضأ، وما حفظ عنه في حديث صحيح أنه قدم الوضوء على الاستنجاء. ثالثاً: أن الدليل الذي استدلوا به مجاب عنه بأن الواو في قوله: (توضأ واغسل ذكرك) هي لمطلق الجمع، فالاستدلال بهذا الدليل على الوجه الذي ذكروه وقالوا: إنه مبني على أن الواو تفيد العطف مع الترتيب، هو مذهب ضعيف. والصحيح: أن الواو أصل في إفادة مطلق الجمع، بغض النظر عن كون هذا قبل هذا، كأن تقول: جاء محمد وعمر، فلا يستلزم أن محمداً جاء قبل عمر، إنما المراد مطلق الأمرين. فالمقصود: أن الواو تدل على مطلق الجمع، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: (توضأ واغسل ذكرك) مراده حصول الأمرين، لا أن يوقع الوضوء قبل غسله لذكره، وبناء على ذلك يستقيم ما ذكره أصحاب هذا القول من تقديم الاستنجاء على الوضوء. لو قال قائل: قول الذين يقولون بجواز سبق الوضوء للاستنجاء، فكيف يستنجي وهو سيحتاج إلى لمس العضو؟ فأجابوا بقولهم: يلمسه بحائل، أو يتوضأ وبعد أن يتوضأ يصب الماء عليه، كأن يكون في بركة أو عارياً أو نحو ذلك، يعني: المسألة ممكن أن تقع، ولا يشترط فيها لمس العضو حتى يحكم بالنقض.
-العلامة محمد مختار الشنقيطي (في شرحه لزاد المتقنع-باب الإستنجاء)
ـ[مصلح بن سالم]ــــــــ[09 - 06 - 08, 06:27 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
الحمد لله رب العالمين
عند الحنابلة في هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد
الأولى أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الإستنجاء بدليل الراوية التي في البخاري ومسلم ((توضأ وانضح فرجك)) .. واختار هذا القول الموفق ابن قدامة والمجد.
الرواية الثانية وهي المذهب انه لا يصح والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقدم الاستجمار على الوضوء , وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عن ((يغسل ذكره ويتوضأ))
والجمع بينها وبين رواية البخاري ومسلم أن يقال أن الواو لا تستلزم الترتيب.
يقول الشيخ صالح بن عثيمين رححمه الله في الشرح ص 143
وهذه المسألة إذا كان الإنسان في حال السعة فإننا نأمره أولا بالاستنجاء ثم الوضوء وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأما إن إذا نسي أو كان جاهلا فإنه لا يجسر الإنسان على بطال صلاته أو أمره بإعادة الوضوء والصلاة ..
والله أعلم وأحكم
ـ[أبو صبري]ــــــــ[09 - 06 - 08, 01:35 م]ـ
جزى الله الاخوة و بارك الله فيكم