[ما حكم تجديد الوضوء مع أنه لم يفعل بوضوءه الأول عبادة؟]
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 06 - 08, 02:35 م]ـ
ما حكم تجديد الوضوء مع أنه لم يفعل بوضوءه الأول عبادة؟ مع التدلي بارك الله فيكم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 06 - 08, 04:24 م]ـ
المرضي في ذلك قول شيخ الإسلام -رحمه الله- من أن تكرار الوضوء دون أداء عبادة يشرع لها الطهر محدَث، وأنه لم يشتهر عن السلف.
ولا شك أن القول باستحباب التكرار على تلك الصورة يفضي إلى القول باستحباب ذلك كل لحظة ..
وفي المسألة أقوال ذكرها الإمام النووي في شرح المهذب. والله أعلم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[17 - 06 - 08, 10:28 م]ـ
قول شيخ الإسلام أنه لم يجر عليه عمل المسلمين مشكل من جهة أن الخلاف محكي في هذه المسألة. بوركتم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 10 - 08, 08:38 ص]ـ
ليس هذا بمشكل؛ فكم من مسألة نوزع فيها، والعمل على أمر واحد.
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[03 - 10 - 08, 12:52 م]ـ
وهذا الأمر فيه
هل الوضوء عبادة ذاتية أم لغيرة
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[04 - 10 - 08, 12:47 ص]ـ
جاء في كتاب المجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى:
اتفق أصحابنا علي استحباب تجديد الوضوء وهو أن يكون علي وضوء ثم يتوضأ من غير أن يحدث ومتى يستحب: فيه خمسة أوجه أصحها إن صلى بالوضوء الاول فرضا أو نفلا استحب والا فلا وبه قطع البغوي (والثاني) ان صلى فرضا استحب والا فلا وبه قطع الفوراني (والثالث) يستحب ان كان فعل بالوضوء الاول ما يقصد له الوضوء والا فلا ذكره الشاشى في كتابيه المعتمد والمستظهري في باب الماء واختاره (والرابع) إن صلى بالاول أو سجده لتلاوة أو شكر أو قرأ القرآن في مصحف استحب والا فلا وبه قطع الشيخ أبو محمد الجويني في أول كتابه الفروق: والخامس يستحب التجديد ولو لم يفعل بالوضوء الاول شيئا أصلا حكاه امام الحرمين قال وهذا انما يصح إذا تخلل بين الوضوء والتجديد زمن يقع بمثله تفريق فاما إذا وصله بالوضوء فهو في حكم غسلة رابعة وهذا الوجه غريب جدا وقد قطع القاضي أبو الطيب في كتابه شرح الفروع والبغوى والمتولي والروياني وآخرون بأنه يكره التجديد إذا لم يؤد بالاول كتابه شرح الفروع والبغوى والمتولي والروياني وآخرون بأنه يكره التجديد قالا ولو سجد لتلاوة أو شكر لم يستحب التجديد ولا يكره والله أعلم: