تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[صرف نقود وسيولة في البنوك]

ـ[بهزاد الطشقندي]ــــــــ[10 - 06 - 08, 07:40 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله!

إخواني الكرام.

في بلادنا بعض الناس في الشركات لا يريد أن يبيع الأموال في الأسواق بسيولهم اللتي في البنوك. لذا هم يصرفون هذه السيولة بنقود بسعر أقل. مثلا 100 في البنوك ب86 في النقود. لأن البنك لا يدفعهم سيولهم بنقد لأن في بلادنا قلة النقود. لكن بعض الناس يستطيع أن يأخذ نقودهم من البنك لأنهم وضعوا سيولهم في البنك نقدا لا من البنك أخر أو لسبب أخر. هل يجوز صرف سيولة اللتي في بنك بنقود بأقل مع هاؤلاء الناس اللذين يستطيعون أن يأخذوا سيولهم من البنك نقدا, مثلا 100 في البنك ب 85 في النقود؟

وهل يجوز أن يستقرض سيولة عبر البنك من الشخص, مثلا 100, ثم بعد المدة أن يدفعها له نقدا 100, علما أن سعر نقد في بلادنا أكثر من سعر سيولة في البنوك؟

أفيدوني جزاكم الله خيرا!

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[11 - 06 - 08, 08:27 ص]ـ

وماذا يدفع البنك إن ذهبت تطلبه برصيدك عنده، وماذا عن الشيكات هل يعتمدها البنك ويقر بقيمتها الأصلية؟

نريد مزيد توضيح

ـ[بهزاد الطشقندي]ــــــــ[13 - 06 - 08, 07:53 ص]ـ

البنك لا يدفع رصيد أكثر الناس نقدا, ولكن يمكن لهم أن يشتري ما يشاؤن عبر البنك. لكن ثمن عروض في بلادنا نقدا أقل من ثمنها عبر البنك (تحويلا إلى حساب البائع) لأن البائع يحرج له أن يأخذ رصيده من البنك نقدا. لذلك الناس يريدون أن يحوّل رصيدهم في البنك إلى النقود و يشتري العروض بثمن أرخض.

لكن بعض الناس, و هم قليلون, يتمكنون أن يأخذوا رصيدهم في البنك نقدا لأنهم وضعوا هذه الرصيد نقدا, لا تحويلا.

فإذا في الواقع ثمن النقود أكثر من ثمن الأرصدة في البنوك, هل يجوز أن يستقرض من المقرض مثلا 100 تحويلا من حساب المقرض إلى حساب المدين, ثم يدفعه بعد أجل 100 نقدا؟ أم هو قرض جر منفعة؟

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[15 - 06 - 08, 10:28 م]ـ

لا استطيع أن اقول هذا، بأن المائة التى فى البنك تُباع بمائة نقدا وتكون هذه المعاملة من قبيل الربا، فالعلماء رحمهم الله لا يجيزون لمن اقترض نقدا وتأخر فى سداده لمدة اعوام حتى قلت قيمته الشرائية عن وقت الاقتراض، لا يجيزون اى زيادة عليه والا اصبح من الربا

وحالتكم هذه فان البنك لا يصرف ارصدة التحويلات لديه مما يجعل قيمتها أقل من القيمة النقدية، فهذا عمل محرم ولاشك، فالقاعدة فى بيع النقود ببعضها هى التماثل للحنس الواحد، بمعنى من اشترى دولارات بدولارات اخرى ولو كانت فى البنك، فلابد من التماثل فى القيمة، المائة بمائة والا كان هو الربا

ولكن هل من الممكن ان تتخرج هذه الحالة على مسألة ضع وتعجل نظرا لأن البنوك ترفض دفع الارصدة المحولة بالنقد؟؟؟!!!!!،، الله تعالى اعلم

فأنت فى هذه تحتاج الى فتوى من المجامع الفقهية لتجيز لك ذلك

هذه بعض مواقع الإفتاء من الممكن ان تضع بها سؤلُك، وتتربص الحواب، والله المستعان

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/index.php?

http://www.islam-qa.com/ar/send_q

وأسأل الله لك الخير كله ويثبتك على طريق الهدى ويجعل لك من أمرك رشدا

ـ[بهزاد الطشقندي]ــــــــ[17 - 06 - 08, 05:46 م]ـ

جزاك الله خيرا!

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير