[من جامع بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل]
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[11 - 06 - 08, 02:36 م]ـ
ماحكم من جامع زوجته بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل؟
ـ[منصور بن يوسف]ــــــــ[11 - 06 - 08, 02:53 م]ـ
قال الشوكاني في نيل الأوطار (1/ 351)
- عن ابن عباس: (عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار)
- رواه الخمسة وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار. وفي لفظ للترمذي: (إذا كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار)
وفي رواية لأحمد: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
(1) قال أبو بكر الجصاص: وقد تنازع أهل العلم في قوله تعالى {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن} فمن الناس من يقول أن انقطاع الدم يوجب إباحة وطئها ولم يفرقوا في ذلك بين أقل الحيض وأكثره ومنهم من لا يجوز وطئها إلا بعد الاغتسال في أقل الحيض وأكثره وهو مذهب الشافعي وقال أصحابنا إذا انقطع دمها وأيامها دون العشرة فهي في حكم الحائض حتى تغتسل إذا كانت واجدة للماء أو يمضي عليها وقت الصلاة فإذا كان أحد هذين خرجت من الحيض وحل زوجها وطؤها. وإن كانت أيامها عشرة ارتفع حكم الحيض بمضي العشرة وتكون حينئذ بمنزلة امرأة جنب في إباحة وطء الزوج
واحتج من أباح وطئها في سائر الأحوال قبل الاغتسال بقوله تعالى {ولا تقربوهن حتى يطهرن} وحتى غاية تقتضي أن يكون حكم ما بعدها بخلافها فذلك عموم في إباحة وطئها بانقطاع الدم واحتج من حظر وطئها في كل حال حتى تغتسل بقوله {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} فشرط في إباحته شيئين أحدهما انقطاع الدم والآخر الاغتسال لأن قوله (فإذا تطهرن) لا يحتمل غير الاغتسال ثم قال: قال أبو بكر: قوله تعالى {حتى يطهرن} إذا قرئ بالتخفيف فإنما هو انقطاع الدم لا الاغتسال لأنها لو اغتسلت وهي حائض لم تطهر فلا يحتمل قوله {حتى يطهرن} إلا معنى واحدا وهو انقطاع الدم الذي به يكون الخروج من الحيض وإذا قرئ بالتشديد احتمل الأمرين من انقطاع الدم ومن الغسل لما وصفنا آنفا فصارت قراءة التخفيف محكمة وقراءة التشديد متشابهة وحكم المتشابه أن يحمل على المحكم ويرد إليه فحصل معنى القراءتين على وجه واحد وظاهرهما يقتضي إباحة الوطء بانقطاع الدم اه
أقول: وليس في السنة ما يدل صريحا على حرمة الوطء حتى تغتسل فيبقى الأمر على ما قال أبو بكر الجصاص والله أعلم
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 06 - 08, 09:21 ص]ـ
عند الذين اشترطوا الغسل , اذا جامع الرجل زوجته قبل الغسل هل عليه كفارة ام لا؟
ـ[منصور بن يوسف]ــــــــ[12 - 06 - 08, 11:15 ص]ـ
وفي رواية لأحمد: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
صحح إسناده أحمد شاكر 5/ 159
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[12 - 06 - 08, 01:50 م]ـ
أولا لا بد من دراسة الحيث في هذا الباب لأن الحديث فيه كلام كثير فلينتبه لهذا
ثانيا أنه لا يباح له الوطء إلا بعد التطهر وذلك لظاهر الآيه ولفظة التطهر أولى من لفظة الاغتسال لأنه يشمل التيمم إذا أرادها زوجها وقد انقطع الحيض ولا ماء
(احذر من الجصاص فإنه حنفي متعصب)
ـ[سلطان القرني]ــــــــ[12 - 06 - 08, 02:14 م]ـ
ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز وطء الحائض إلا بعد أن تطهر من الحيض ثم تغتسل غسلها من الجنابة، وتتيمم إذا لم تتمكن من الماء، بأن كان معدوما حقيقة أو حكما.
وفرق الحنفية بين أن ينقطع الدم لأكثر مدة الحيض وبين أن ينقطع لأقله، وكذا بين أن ينقطع لتمام عادتها، وبين أن ينقطع قبل عادتها.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
أن الحنفية ذهبوا إلى أنه إذا انقطع الدم على أكثر المدة في الحيض ولو حكما بأن زاد على أكثر المدة، فإنه يجوز وطؤها بدون غسل، لكن يستحب تأخير الوطء لما بعد الغسل.
وإن انقطع دمها قبل أكثر مدة الحيض أو لتمام العادة في المعتادة بأن لم ينقص عن العادة، فإنه لا يجوز وطؤها حتى تغتسل أو تتيمم، أو أن تصير الصلاة دينا في ذمتها …
وإذا انقطع الدم قبل العادة وفوق الثلاث، فإنه لا يجوز وطؤها حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت، لأن العود في العادة غالب، فكان الاحتياط في الاجتناب، فلو كان حيضها المعتاد لها عشرة فحاضت ثلاثة وطهرت ستة لا يحل وطؤها ما لم تمض العادة.
والراجح مذهب الجمهور للآية.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[15 - 06 - 08, 11:41 ص]ـ
وفي رواية لأحمد: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
صحح إسناده أحمد شاكر 5/ 159
بارك الله فيك
هل انت متأكد ان الحديث نص على ان الذي يجامع زوجته (بعد انقطاع الحيض ولم تغتسل) عليه كفارة؟
¥