تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[18 - 06 - 08, 11:23 ص]ـ

(ولاتجب الكفارة بوطئها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل) لمفهوم قوله في الخبر وهي حائض وهذه ليست بحائض.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[18 - 06 - 08, 11:27 ص]ـ

لو وطئها بعد انقطاع الدم وقبل غسلها:فلا كفارة عليه على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور.

وقيل: هو كالوط في حال جريان الدم.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[18 - 06 - 08, 01:59 م]ـ

قوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض)

أي في (زمن الحيض) ان حملت المحيض على المصدر, او (محل الحيض) ان حملته على الاسم. ومقصود هذا النهي ترك المجامعة.

واختلفوا في الذي ياتي امراته وهي حائض وماذا عليه؟

فقال مالك والشافعي وابو حنيفة: يستغفر الله ولاشيء عليه وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد وبه قال داود.

وروي عن محمد بن الحسن:يتصدق بنصف دينار. وقال احمد: ما احسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: يتصدق بدينار او نصف دينار. اخرجه ابوداود وقال:هكذا الرواية الصحيحة قال:دينار او نصف دينار , واستحبه الطبري. فان لم يفعل فلاشيء عليه وهو قول الشافعي ببغداد.

وقالت فرقة من اهل الحديث: ان وطىء في الدم (فعليه دينار) , وان وطىء في انقطاعه (فنصف دينار).

وقال الاوزاعي:من وطىء امراته وهي حائض تصدق بخمسي دينار والطرق لهذا كله في سنن ابي داود والدارقطني وغيرهما. وفي كتاب الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا كان دما احمر فدينار وان كان دما اصفر فنصف دينار. (ضعيف).

قال ابو عمر: حجة من لم يوجب عليه كفارة الا الاستغفار والتوبة (اضطراب) هذا الحديث عن ابن عباس وان مثله لاتقوم به الحجة وان الذمة على البراءة ولايجب ان يثبت فيها شيء لمسكين ولاغيره الا بدليل لا مدفع فيه ولامطعن عليه وذلك معدم في هذه المسألة.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[18 - 06 - 08, 02:00 م]ـ

263 - ومن وطىء حانضا:فقد عصى الله تعالى وفرض عليه التوبة والاستغفار ولا كفارة عليه في ذلك , فلو صح شيء من هذه الاثار لاخذنا به فاذا لم يصح في ايجاب شيء على واطىء الحائض فماله حرام.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[18 - 06 - 08, 02:01 م]ـ

حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار او نصف دينار. اخرجه ابوداود والنسائي وابن ماجه والدارمي واحمد والحاكم والبيهقي باسناد صحيح على شرط البخاري وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وابن دقيق العيد وابن التركماني وابن القيم وابن حجر العسقلاني وكذا وافقه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير وقواه الامام احمد وصححه الالباني في صحيح سنن ابي داود (257).

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[18 - 06 - 08, 02:02 م]ـ

وعن ابن عباس قال: اذاأصابها في الدم فدينار واذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. (قال الالباني في صحيح سنن ابي داود: هو بهذا التفصيل موقوف صحيح).

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[18 - 06 - 08, 02:06 م]ـ

وفي رواية لأحمد: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

صحح إسناده أحمد شاكر 5/ 159

اخرج احمد (1/ 367) قال: حدثنا عبدالرزاق اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبد الكريم وغيره عن مقسم مولى عبدالله بن الحارث ان ابن عباس اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض نصاب دينار فان أصابها وقد ادبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

والبيهقي اخرجه (1/ 316) من طريق نافع بن يزيد عن ابن جريج عن (ابي امية عبد الكريم البصري) ........ به نحوه مرفوعا.

واخرجه الدارقطني (ص411) من طريق ابن لهيعة عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن (عبد الكريم البصري) انه اخبره ......... به.

واخرجه البيهقي من طريق سعيد بن ابي عروبة عن (عبد الكريم ابي امية) عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا نحو الرواية الاولى وزاد:وفسره مقسم وقال: اذا كان في اقبال الدم فدينار ........ الحديث. فجعله من تفسير مقسم.

ثم رواه من طريق ابي جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مقسم ..... به مرفوعا مفسرا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير