تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[15 - 06 - 08, 07:09 م]ـ

الذي يشرع عند الإحرام تحديد النسك لا النطق بالنية، وبينهما فرق.

لما روى أنس t قال: سمعت رسول الله r أهلّ بهما جميعاً: (لبيك عمرة وحجاً، لبيك عمرة وحجاً). متفق عليه: البخاري (1563)، مسلم (2/ 2995).

ولحديث: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة، أو عمرة وحجه. وغيرهما من النصوص.

ولم يكن النبي r يقول: اللهم إني أريد العمرة، اللهم إني أريد الحج، فقد اعتمر أربع مرات ولم يقل هذا، ولم يرشد إليه. وفرق بين اللفظين ظاهر، فالذي يقول: اللهم إني أريد حجتي هذه فريضة الإسلام .. إاخ، كالذي يقول: اللهم إني أريد أن أصلي العصر أربع ركعات ...

ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[20 - 06 - 08, 06:48 م]ـ

للرفع و الفائدة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير