تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثانياً: أنه لم يكن يجهر بها دائماً ولا يظهرها للناس في غير مواطن التعليم، إذ لو كانت على الدوام وعلى الإظهار لكانت سنة، ولم يسع العلماء أن يقولوا فيها بغيرالسنة، إذ خاصيته- حسبما ذكروه- الدوام والإظهار في مجامع الناس.

ولا يقال: لو كان دعاؤه عليه السلام سراً، لم يؤخذ عنه.

لأنا نقول: من كانت عادته الإسرار، فلابد أن يظهر منه الجهر ولو مرة إما بحكم العادة، وإما بقصد التنبيه على التشريع. (1)

قلت: هو يتكلم عن المداومة على الدعاء الجماعي في دبر الصلوات بأنه بدعة، ويشمل هذا الفقه أيضا المداومة على الدعاء في دبر الصلوات منفردا لأنه لو كانت سنة لفعله عليه الصلاة والسلام ولداوم عليها ولنقل إلينا مافعل.

لأن هذا مما تتوفرله الدواعي على نقله، خصوصا إن كان مواظبا على عبادة معينة، وستأتي فتوى لشيخ الإسلام وهي موافقة لفتوى الشاطبي.

(1الاعتصام 1/ 452 - 455).)

وسئل شيخ الإسلام:

في رجل أمام مسجد: هل يجوز له أن يكبر أحد خلفه من المؤتمين؟

أو يواظب على السجدة في فجر كل جمعة؟

أو يدعي هو والمؤتمين عقب كل صلاة؟ أفتونا يرحمكم الله ويوفقكم للصواب؟

الجواب: الحمد لله لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام الذي يسمع التبليغ لغير حاجة باتفاق الأئمة، ... وأما دعاء الإمام والمأمومين بعد الصلاة جميعاً رافعين أصواتهم أوغير رافعين، فليس من سنةالصلاة الراتبة، ولم يكن يفعله النبي r وقد استحسنه طائفة من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد في وقت صلاة الفجر وصلاة العصر، لأنه لا صلاة بعدها، وبعض الناس يستحبه في أدبار الخمس.

لكن الصواب الذي عليه الأئمة الكبار أن ذلك ليس من سنة الصلاة ولا يستحب المداومة عليه، فإن النبي r لم يكن يفعله هو ولا خلفاؤه الراشدون، ولكن كان يذكر الله عقيب الصلاة ويرغب في ذلك، ويجهر بالذكر عقيب الصلاة، كما ثبت في ذلك الأحاديث الصحيحة، حديث المغيرة بن شعبة. وعبد الله بن الزبير وغير ذلك. إهـ (1)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير