تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهذا الذي دلَّ عليه حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّمه التشهُّدَ ثم قال: «ثم يَتَخَيَّرُ من الدُّعاء ما شاء» وبناءً على ذلك؛ إذا سألَنا سائل: هل أدعو بعد السَّلام أو قبل السَّلام؟ قلنا له: اُدعُ قبل السَّلام؛ لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنك ما دمت في صلاة فإنك تناجي رَبَّك، وإذا سَلَّمتَ اُنصرفتَ، وكونك تدعو في الحال التي تناجي فيها ربَّك خيرٌ من كونك تدعو بعد الانصراف، وهذا ترجيح نظريٌّ، وأما ما يفعلُه بعضُ النَّاسِ من كونهم كلَّما سَلَّموا دَعَوا في الفريضة، أو في النافلة؛ فهذا لا أصل له، ولم يَرِدْ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم؛ إلا حين وضع كُفَّار قريش سَلا النَّاقة عليه وهو ساجد، فإنه لما سَلَّم رَفَعَ صوته يدعو عليهم وهذا قد يُقال: إنه فَعَلَ ذلك لمناسبة، وهي تخويفهم؛ لأنه لو دعا وهو يُصلِّي ما علموا بذلك.

وأما الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سُئل: أيُّ الدُّعاء أسمعُ؟ - يعني: أقرب إجابة - قال صلى الله عليه وسلم: «جوف الليل، وأدبار الصلوات المكتوبة» قالوا: والأدبار تكون بعدُ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تُسبِّحون وتَحمدُون وتُكبِّرون دُبُرَ كُلِّ صلاة ثلاثاً وثلاثين مرَّة».ومعلومٌ أن هذا لا يُقال إلا بعد السَّلام فيكون قوله: «أدبار الصَّلوات المكتوبة»، أي: بعد السَّلام. فنقول: هذا الفهم للحديث غير متعيِّن، بل يجب أن يُحمل على أنه المراد بالأدبار آخرُ الصَّلوات؛ بدليل حديث ابن مسعود، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالدُّعاء بعد التشهُّدِ، والسُّنَّة يُفسِّر بعضُها بعضاً، أما أدبار الصَّلوات فقد أرشد الله سبحانه وتعالى عبادَه إلى أن يذكروا الله بعدَها فقال: (فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ) (النساء: من الآية103)، وليس فيه الأمر بالدُّعاء.

وعلى هذا فنقول: ما وَرَدَ مقيَّداً بدُبُر الصَّلاة، فإن كان ذِكْراً فهو بعد السَّلام، وإن كان دُعاء فهو قبل السَّلام. إهـ[الشرح الممتع المجلد الثالث204 - 201/]

فتاوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

السؤال الأول من الفتوى رقم (3901)

س1: هل الدعاء بعد صلاة الفرض سنة وهل الدعاء مقرون برفع اليدين وهل ترفع مع الإمام أفضل أم لا؟

ج1: ليس الدعاء بعد الفرائض بسنة إذا كان ذلك برفع الأيدي سواء كان من الإمام وحده أو المأموم وحده أو منهما جميعا، بل ذلك بدعة؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، أما الدعاء بدون ذلك فلا بأس به لورود بعض الأحاديث في ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

السؤال الرابع من الفتوى رقم (5565).

س4: رفع اليدين بالدعاء بعد الصلوات الخمس هل ثبت رفعها من النبي صلى الله عليه وسلم أم لا وإذا لم يثبت هل يجوز رفعهما بعد الصلوات الخمس أم لا؟

ج4: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم أنه رفع يديه بعد السلام من الفريضة في الدعاء، ورفعهما بعد السلام من صلاة الفريضة مخالف للسنة.

تحقيق حديث آية الكرسي:

قال ابن السني حدثنا محمد بن عبدالله بن الفضل الكلاعي الحمصي حدثنا اليمان بن يزيد وأحمد بن هارون جميعا بالمصيصة قالا: حدثنا محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله r : من قرأآية الكرسي في دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. (1)

وقال الدارقطني: غريب من حديث الألهاني عن أبي أمامة تفرد به محمد بن حمير عنه قال يعقوب بن سفيان: ليس بالقوي. (2)

وقد ذكره الذهبي في الميزان وجعل هذا الحديث من غرائبه. (3)

وقال أبوحاتم: يكتب حديثه ولايحتج به. (4)

ومعناه: أن حديثه ليس بذاته حجة ولكن يصلح للمتابعات والشواهد،

ولذلك البخاري يذكر حديثه مقرونا بغيره. (5)

والحديث له شاهد ولكن متنه لايشبهه حتى يتقوى به.

عن أبي أمامة مرفوعا: من قرأ الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة كان بمنزلة من قاتل عن أنبياءالله. (6) وفي إسناده عبد الحميد بن إبراهيم أبو التقي.

قال عنه ابن أبي حاتم:سألت ابن عوف الحمصي عنه فقال: كان شيخا ضريرا لايحفظ ... ثم قال: كان يحفظ الإسناد ويحفظ بعض المتن. (7)


¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير