[كل حوالة جرت نفعا فهي ربا]
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[18 - 06 - 08, 02:38 م]ـ
هذه مسألة في المعاملات أشكلت علي و سأشرحها بالتفصيل و هي تتعلق يالتحويلات المالية
شخص يريد أن يحوّل مبلغا من المال من بلد إلى آخر و لنقل من السعودية إلى مصر مثلا
نظرا ان المدينة المحوّل إليها في مصر قرية صغيرة و لا تتعامل معها البنوك بكثرة
فقد وجد هذا الشخص شخصا آخر يقوم بعملية التحويل حيث له وكيل خاص في تلك القرية
فإذا أردنا تحويل 5000 ريال سعودي إلى تلك القرية، فإن الامر لا يخلو من حالتين
الأولى: ان يتم استلام ال 5000 ريال بجنسها يعني بالريال السعودي
الثانية: ان يتم الاستلام بالجنيه المصري
في الحالة الاولى فإن الشحص المحيل يقوم باخذ مبلغا من المال و في مثالنا سيأخذ على كل ألف ريال 10 ريالات
و في الحالة الثانية لا يأخذ زيادة على ان يتم الاستلام بالجنيه المصري بسعر قد يكون أقل مما في السوق
هل هناك إشكال في مثل هذا التحويل
نظرا ان هذه الحوالة من عقود الإرفاق و الإحسان مثلها مثل القرض و الضمان
و هذه العقود لا يجوز اخذ مقابل عليها من باب (كل قرض جر نفعا فهو ربا) و لكن
مثل هذا الشخص الذي يقوم بعملية التحويل (المحيل) يقول هل أخدمك دون مقابل؟
فالمنفعة لكلا الطرفين المحيل حيث يأخذ أجرة على تحويله والمحول نفسه منفعته إيصال
المبلغ إلى من يريد خلال يوم او يومين
ارجو ممن لديه علم في هذه المسألة ان يفيدنا بارك الله فيكم
ـ[أبو صهيب]ــــــــ[19 - 06 - 08, 01:27 ص]ـ
الحوالة المذكورة ليست من عقود الإرفاق وعليه أخذ أجرة 10 ريال كما ذكرت لا شيء فيه في الحالة الأولى
الإشكال فقط في حالة وجود صرف المبلغ من ريال إلى جنيه ومن المعلوم أن الصرف لا بد فيه من التقابض لحديث إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد
والجواب في هذه الحالة لا بد من وجود سند بينكما يقوم مقام القبض ومن ثم تتم عملية التحويل وتسليم المبلغ بالمال المحول إليه.
وجاء في " قرارات مجمع الفقه الإسلامي " (1/ 88) الدورة التاسعة:
"الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما، ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة: جائزة شرعاً، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي ....
وإذا كانت بمقابل: فهي وكالة بأجر، وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس، فإنَّهم ضامنون للمبالغ، جرياً على تضمين الأجير المشترك" انتهى.
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[19 - 06 - 08, 05:53 م]ـ
جزيت كل خير ..
الحوالة المذكورة ليست من عقود الإرفاق وعليه أخذ أجرة 10 ريال كما ذكرت لا شيء فيه في الحالة الأولى
وجاء في " قرارات مجمع الفقه الإسلامي " (1/ 88) الدورة التاسعة:
"الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما، ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة: جائزة شرعاً، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي ....
" انتهى.
لكن المحيل لا يأخذ 10 ريالات فقط، بل 10 ريالات لكل ألف ريال تريد تحويله بمعنى عندما تحول 1000 ريال يختلف في الأجرة عما لو ستحول 5000 ريال فهي تزيد بزيادة المبلغ، و هذا مؤشر واضح أن هذه الاجرة ليست في حدود الأجر الفعلي، أليس كذلك!