[تسليم المأموم بتسلمتين خلافا للإمامه، أليست مخالفة له؟]
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[19 - 06 - 08, 02:10 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وصحابته الغرّ الميامين.
من المعروف عند المالكية، الاقتصار على تسليمة واحدة في الصلاة.
فسؤالي: إذا سلم من كان مؤتما بالإمام تسليمتين، ألا يعدّ هذا الفعل مخالفة للإمام الذي جاء الأمر بمتابعته؟.
إفيدونا، بارك الله فيكم.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[19 - 06 - 08, 02:24 ص]ـ
مذاكرة لا فتوى:
الأمر بمتابعة الإمام إنما هو أمر بمتابعته فى الصلاة حال التلبس بها و أدائها، و على ماذكرتَ من المذهب، فإن التسليمة الثانية للمأموم ليست من الصلاة، فأين المخالفة؟
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[19 - 06 - 08, 02:46 ص]ـ
أخي الحبيب محمد، الإشكال الذي وقع لي، أنّ المصلى كما هو معروف مطالب باتباع الإمام، وتسليمة الإمام الثانية من الصلاة قطعا، فكيف يجوز المصلى أن يخالفه، فيسلم واحدة ويقف خارجا من الصلاة ـ مثلاـ والإمام مازال جالسا يسلم الثانية، أليست هذه مخالفة لصلاة الإمام؟.
و بما أنّ التسليمة الثانية سنّة، أليس على المصلي متابعة الإمام فيها، لأن المتابعة تكون في الواجبات والسنن أيضا،
والله أعلم.
أمّا قولكم: فإن التسليمة الثانية للمأموم ليست من الصلاة، فأرجوا التوضيح
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[19 - 06 - 08, 05:42 م]ـ
أخى الحبيب، علمى المسبق أن مذهبا من مذاهب أهل العلم يقول أن التسليمة الثانية سنة لا فرض. و ذكرت أنت أنه مذهب المالكية.
و قد تعرفت الصلاة عندهم " إحرامها التكبير و تحليلها التسليم" فقالوا إذا سلم تسليمة واحدة فقد أتى بالتسليم، و تحلل من صلاته.
فعلى هذا فالتسليمة الثانية تكون من الصلاة أم من غيرها؟
أكرر أخى الحبيب: أنا مستفهم مثلك.
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[19 - 06 - 08, 06:56 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أخي الفاضل محمد - حفظه الله ورعاه وجعل الجنة مثواه.
أولا:هل إذا سلم الإمام تسليمة واحدة وسلم المأموم تسليمتين، أو العكس كما سبق ذكره، فهل تعد هذه متابعة أم مخالفة؟ - ولو في شكلها الصوري-.
ثانيا: أليس من تمام المتابعة أن يتابع المأموم الإمام في كيفية تسليمه؟ فإن سلم واحدة، اقتصر هو على واحدة وإن سلم الإمام تسليمتين، سلم هو تسليمتين كذالك، وقد ذكرت في المثال السابق صورة واضحة للمخالفة.
أم عن سؤالكم: " فعلى هذا فالتسليمة الثانية تكون من الصلاة أم من غيرها؟ "، فأقول لأخي الفاضل، إن السلام من الصلاة دون ريب، وهو ينقسم فقط إلى جزء واجب وهو التسليمة الأولى وجزء مستحب وهو التسليمة الثانية.
والله أعلم بالصواب
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[19 - 06 - 08, 07:58 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم المصلي يخرج من صلاته بالتسليمة الأولى سواء كان إماماً أو مأموماً وحتى هناك خلاف بين أهل العلم حول كيفية الخروج من الصلاة أبمجرد النتهاء من التشهد وهو مذهب الحنفية ام بالتسليمة
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[25 - 06 - 08, 04:22 ص]ـ
الأخ الفاضل:
تقول:
" إن السلام من الصلاة دون ريب، وهو ينقسم فقط إلى جزء واجب وهو التسليمة الأولى وجزء مستحب وهو التسليمة الثانية."
و أنا لا أخالف فى أن السلام من الصلاة و لكنى أسأل عن أى السلام الذى هو من الصلاة؟ التسليمة الأولى أم الثانية؟
أم أنك تقول أنهما جميعا من الصلاة و لكن الأولى من واجباتها و الأخيرة من مستحباتها؟
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[25 - 06 - 08, 10:54 ص]ـ
الأخ الفاضل بارك الله فيك التسليمة الأولى هي الفرض وهي التي تخرجك من الصلاة وأما التسليمة الثانية فهي من الهيئات هذا عند الشافعية خلافا للحنفية الذين يرون الخروج من الصلاة بانتهاء التشهد
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[25 - 06 - 08, 11:47 ص]ـ
افعال الماموم على قسمين
الاولى = ما يخرج بها عن المتابعة كقيامه اثناء سجود الامام او العكس او ركوعه اثناء سجود الامام او العكس
او سبق الامام بالركوع او السجود
فهذه من فعلها فقد خالف الامام لما في الصحيحين
((إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون))
فهذه من فعلها فانه يذم ومن اهل العلم من ابطل صلاته والخلاف مشهور
الثانيه == ما لا يخرجه عن المتابعة كجلسة الاستراحة اذا فعلها الامام فلا يجب على المأموم فعلها
والعكس فلو فعلها الماموم لا يعد مخالفا
وكذا لو تورك الامام في الجلسة الاخيرة فلو افترش المأموم فلا يعد مخالفا ولا اشكال في ذلك
وغيرها كثير
و سلام المأموم من هذه الحالة فلا يجب عليه ان يسلم كتسليم الامام
والله اعلم واحكم