تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[لبس الخف على التيمم]

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[19 - 06 - 08, 12:02 م]ـ

س: رجل احدث فلم يجد الماء فتيمم ثم لبس الخف ثم احدث, ثم وجد الماء هل يستطيع ان يمسح على الخف؟

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[21 - 06 - 08, 06:20 ص]ـ

لايمسح إذا وجد الماء وهذا مذهب الأئمة الأربعة , راجع موسوعة أحكام الطهارة لأبي عمر الدبيان وفقه الله تعالى.

ـ[أبو حذيفه السلفي]ــــــــ[21 - 06 - 08, 07:29 م]ـ

أخي بارك الله فيك

التيمم في مذهب الحنابله مبيح للعباده لا رافع للحدث فعليه لا يمسح على الخف لأن من شروطه الطهاره

وأختار العلامه العثيمين - رحمه الله - في شرحه على الزاد أنه رافع للحدث فعليه يصح إطلاق الطهاره عليه فهل في هذه الحاله يصح تيممه؟

لعل بعض الاخوه ينفعننا بشئ

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[22 - 06 - 08, 10:40 ص]ـ

من شروط المسح على الخفين:

ان يلبس الخفين بعد كمال الطهارة:لحديث المغيرة بن شعبة قال كنت مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فتوضأ فأهويت لانزع خفيه فقال: دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين.متفق عليه

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[22 - 06 - 08, 10:45 ص]ـ

فان تيمم ثم لبس الخف لم يكن له المسح لانه لبسه على طهارة غير كاملة ولانها طهارة ضرورة بطلت من اصلها فصار كاللابس له على غير طهارة ولان التيمم لايرفع الحدث فقد لبسه وهو محدث.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[22 - 06 - 08, 10:51 ص]ـ

ولو لبس خفيه على طهارة التيمم ثم وجد الماء نزع خفيه لانه صار محدثا بالحدث السابق على التيمم اذ رؤية الماء لاتعقل حدثا الا انه امتنع ظهور حكمه الى وقت وجود الماء فعند وجوده ظهر حكمه في القدمين فلو جوزنا المسح لجعلنا الخف رافع للحدث وهذا لايجوز.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير