تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[25 - 06 - 08, 03:20 م]ـ

نعم أحسنت

فقد فاتني هذا الفرق

بل حتى لو قلنا بالوجوب فإنه لا يكفي

لأن غسل الجمعة حتى مع القول بإيجابه ليس عن حدث وهو لا يجرئ حتى عن الحدث الأصغر

وقد سمعت الشيخ ابن عثمين رحمه الله في آخر دروسه التي ألقاها في الحرم في العشر الأواخر وهو على فراش الموت يقول بصوته المتقطع:

غسل الجمعة لا يجزئ عن الوضوء حتى وإن كنا نقول بوجوبه لأنه ليس عن حدث


أما غسل الجنابة فإنه يجزئ عن الوضوء حتى وإن لم ينو به عن طائفة من أهل العلم لظاهر آية المائدة، ولاندراج الحدث الأصغر في الأكبر
أما غسل الجمعة فليس هو لرفع الحديث إنما هو للتنظيف والتطهير فكيف يصح رفعه للحدث الأصغر فضلا عن الأكبر ...
وقد ذكر ابن قدامة في المغني:
أن غسل الإحرام وغسل الجمعة إذا لم يجد الماء فإنه لا يتيمم
وبما أن ابن قدامة في ضمن جمهور أهل العلم القائلين باستحباب غسل الجمعة
فخرج قاعدة مفادها:
أن الفرق بين الغسل الواجب والمسنون
أن الواجب يراد لإباحة الصلاة والتيمم يقوم مقامه في ذلك.
والمسنون يراد للتنظيف وقطع الرائحة والتيمم لا يحصل هذا .. ولذا اقترقا في الطهارة الصغرى

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير