تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - تعريفه هو ماتم رفع الحدث به أو إزالة النجس ولم يبلغ القلتين , ولم يتغير أحد أوصاف خلقته.

2 - أقوال العلماء:

جاء في الروضة: وأما المستعمل في رفع حدث (4)، فطاهر، وليس بطهور على المذهب. وقيل: طهور في القديم.

وأما ما اغتسلت به كتابية عن حيض لتحل لمسلم (1)، فإن قلنا: لا يجب إعادة الغسل إذا أسلمت، فليس بطهور. وإن أوجبناها - وهو الاصح - فوجهان، الاصح أنه ليس بطهور، وما تطهر به لصلاة النفل، فمستعمل، وكذا ما تطهر به الصبي على الصحيح. والمستعمل الذي لا يرفع الحدث، لا يزيل النجس على الصحيح. والمستعمل في النجس إذا قلنا: إنه طاهر، لا يرفع الحدث على الصحيح. ولو جمع المستعمل فبلغ قلتين، عاد طهورا في الاصح، كما لو انغمس جنب في قلتين، فإنه طهور بلا خلاف. ولو انغمس جنب فيما دون قلتين حتى عم جميع بدنه، ثم نوى، ارتفعت جنابته بلا خلاف، وصار الماء في الحال مستعملا بالنسبة إلى غيره علىالصحيح. ومقتضى كلام الاصحاب أنه لا يصير مستعملا بالنسبة إلى المنغمس حتى يخرج منه، وهو مشكل. وينبغي أن يصير مستعملا لارتفاع الحدث. ولو انغمس فيه جنبان، ونويا معا بعد تمام الانغماس، ارتفعت جنابتهما بلا خلاف، ولو نوى الجنب قبل تمام الانغماس، إما في أول الملاقاة، وإما بعد غمس بعض البدن، ارتفعت جنابة الجزء الملاقي بلا خلاف، ولا يصير الماء مستعملا، بل له أن يتم الانغماس ويرتفع عن الباقي على الصحيح المنصوص. وقال الخضري: يصير مستعملا، فلا ترتفع عن الباقي. قلت: ولو انغمس جنبان، ونوى أحدهما قبل صاحبه، ارتفعت جنابة الناوي، وصار مستعملا بالنسبة إلى الآخر على الصحيح. وإن نويا معا بعد غمس جزء منهما، ارتفع عن جزءيهما، وصار مستعملا بالنسبة إلى باقيهما على الصحيح. والله أعلم. وما دام الماء مترددا على العضو، لا يثبت له حكم الاستعمال. قلت: وإذا جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضو، صار مستعملا، حتى لو انتقل من إحدى اليدين إلى الاخرى، صار مستعملا، وفي هذه الصورة وجه شاذ محكي في باب التيمم. من (البيان) أنه لا يصير، لان اليدين كعضو. ولو انفصل من بعض أعضاء الجنب إلى بعضها، فوجهان، الاصح عند صاحبي (الحاوي) و (البحر): لا يصير. والراجح عند الخراسانيين يصير، وبه قطع جماعة منهم. وقال إمام الحرمين: إن نقله قصدا، صار، وإلا، فلا.

ولو غمس المتوضئ يده في الاناء قبل الفراغ من غسل الوجه، لم يصر مستعملا. وإن غمسها بعد فراغه من الوجه بنية رفع الحدث، صار مستعملا. وإن نوى الاغتراف، لم يصر، وإن لم ينو شيئا، فالصحيح أنه يصير، وقطع البغوي (2) بأنه لا يصير. والجنب بعد النية، كالمحدث (3) بعد غسل الوجه." ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=852373#_ftn1)).

وجاء في المجموع: "واختلفوا في المستعمل هل هو مطلق أم لا علي وجهين أصحهما وبه قطع المصنف في باب ما يفسد الماء من الاستعمال وآخرون من محققي أصحابنا انه ليس بمطلق والثاني انه مطلق وبه قطع ابن القاص في التلخيص والقفال في شرحه وقال صاحب التقريب ابن (1) القفال الشاشي الصحيح انه مطلق منع استعماله تعبدا: قال القفال وكونه مستعملا لا يخرجه عن الاطلاق لان الاستعمال نعت كالحرارة والبرودة وإنما يخرجه عن الاطلاق ما يضاف إليه كماء الزعفران" ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=852373#_ftn2)) .

وجاء البيان للعمراني: " الماء المستعمل ضربان: مستعمل في طهارة الحدث ومستعمل في طهارة النجس.

فالماء المستعمل في طهارة الحدث طاهر عندنا , يجوز شربه واستعماله في غير الطهارة.

دليلنا أنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا, فكان طاهرا كما لو غسل به ثوب طاهر , وهل هو مطهر المنصوص للشافعي أنه غير مطهر." ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=852373#_ftn3))

وجاء في البحر:"ومضاف إلى صفة لاتزايله كالماء المستعمل فهو طاهر غير طهور". ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=852373#_ftn4))

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير