وجاء في الوسيط: ولا يستثنى عن هذا الحد [حد الماء المطلق] إلا الماء المستعمل في الحدث فإنه عند الشافعي طاهر غير طهور وعند مالك رضي الله عنه طهور وهو قول للشافعي رضي الله عنه وعند أبي حنيفة رضي الله عنه نجس.
ويدل على طهارته قلة احتراز الأولين منه وأنه لم يلق محلا نجسا ويدل على سقوط طهوريته أن الأولين فى إعواز الماء لم يجمعوا الماء المستعمل
يستعملوه ثانيا
ثم سقوط الطهورية باعتبار معنيين أحدهما تأدي العبادة به والآخر انتقال المنع إليه فإن انتفى المعنيان فطهور كالمستعمل فى الكرة الرابعة وإن وجد أحد المعنيين دون الثاني فوجهان كالمستعمل فى الكرة الثانية أو فى التجديد فإنه لم يوجد انتقال المنع إليه.
والذى استعملته الذمية حتى تحل لزوجها المسلم فإنه وجد انتقال المنع
ولم يوجد تأدي العبادة إلا إذا لم نوجب الإعادة عليها إذا أسلمت فروع أربعة
الأول المستعمل فى الحدث هل يستعمل فى الخبث فيه وجهان
أحدهما نعم لأن للماء قوتين ولم يستوف إلا إحداهما
والثاني لا لأن تلك القوة فى حكم خصلة واحدة لا تتجزأ وهذا كما أن المستعمل فى الحدث لا يستعمل فى الجنابة ولا يقال إن هذه القوة باقية" ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=852373#_ftn5)).
1- بلوغ الماء القلتين: القلة في اللغة: هي شبه جب يسع جرارا سميت قلة لأن الرجل القوى يقلها أي يحملها. وكل شيء حملته فقد أقللته، قال: والقلال مختلفة بالقرى العربية،
وقلال هجر من أكبرها. ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=852373#_ftn6))
وأما في الشرع: القلتان خمسمائة رطل بغدادي كما جاء في المجموع:" ذكر أصحابنا الخراسانيون في القلتين ثلاثة أوجه، الصحيح وبه قطع العراقيون وجماعات غيرهم أنهما خمسمائة رطل بغدادية ... وكان أول من قدر ذلك من أصحابنا إبراهيم بن جابر وأبو عبيد بن حربويه ثم تابعهما سائر أصحابنا، فصارت القلتان خمسمائة رطل عند جميع أصحابنا، هذا كلام صاحب الحاوي، وهذا الذي ذكره من أن التقدير بالأرطال ليس هو للشافعي بل لأصحابه هو المشهور الذي صرح به الجمهور. وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه: الذي قاله الشافعي في جميع كتبه خمس قرب بقرب الحجاز، قال: ورأيت أبا إسحاق يحكي عن الشافعي أنه قال خمس قرب وذلك خمسمائة رطل وكذا نقل البندنيجي عن الشافعي أنها خمسمائة رطل وقال المحاملي: حكى أبو إسحاق أن الشافعي قال في بعض كتبه: إنه شاهد القرب وأن القربة تسع مائة رطل. وقال إمام الحرمين ظاهر كلام الشافعي أن القربة تسع مائة رطل" ([7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=852373#_ftn7)).
لحديث رسول الله r (( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)) ([8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=852373#_ftn8)).
قال الإمام النووي في الروضة:" ولو جمع المستعمل فبلغ قلتين، عاد طهورا في الاصح، كما لو انغمس جنب في قلتين، فإنه طهور بلا خلاف. ولو انغمس جنب فيما دون قلتين حتى عم جميع بدنه، ثم نوى، ارتفعت جنابته بلا خلاف، وصار الماء في الحال مستعملا بالنسبة إلى غيره على الصحيح" ([9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=852373#_ftn9)).
وجاء في المجموع:" وفي رواية لابي داود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهى بئر يلقى فيها لحوم الكلاب وهذا في معنى روايات البيهقى وغيره المصرحة بأنه صلى الله عليه وسلم توضأ منها ولهذا قال المصنف وروى ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر بضاعة * وفي رواية الشافعي في مختصر المزني قيل يا رسول الله انك تتوضأ من بئر بضاعة وذكر تمام الحديث: وروى النسائي عن أبي سعيد الخدرى قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت أتتوضأ منها وهى يطرح فيها ما يكره من النتن فقال الماء لا ينجه شئ فهذه الرواية تقطع كل شك ونزاع: وبضاعة بضم الباء الموحدة ويقال بكسرها لغتان مشهورتان حكاهما ابن فارس والجوهري وآخرون والضم أشهر ولم يذكر جماعة غيره: ثم قيل
¥