تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هو اسم لصاحب البئر وقيل اسم لموضعها وقوله يلقى فيها الحيض بكسر الحاء وفتح الياء وفي رواية المحايض ومعناه الخرق التى يمسح بها دم الحيض قاله الازهرى وغيره: قال الامام أبو سليمان احمد بن محمد بن ابراهيم بن الخطاب الخطابي لم يكن القاء الحيض فيها تعمدا من آدمى بل كانت البئر في حدور والسيول تكسح الاقذار من الافنية وتلقيها فيها ولا يؤثر في الماء لكثرته وكذا ذكر نحو هذا المعني آخرون: وقيل كانت الريح تلقى الحيض فيها حكاه صاحب الحاوى وغيره ويجوز أن يكون السيل والريح يلقيان: قال صاحب الشامل ويجوز أن المنافقين كانوا يلقون ذلك" ([10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=852373#_ftn10)).

وجاء في الوسيط:" إذا جمع الماء المستعمل حتى بلغ قلتين فوجهان

أحدهما يعود طهورا كالماء النجس إذا جمع فصار قلتين ولأن الكثرة تدفع حكم الاستعمال فإذا طرأت تقطع حكمه كالنجاسة

والثاني لا يعود طهورا لأن حكم النجاسة يسقط إذا انغمرت واستهلكت بكثرة الماء وأن الإستعمال أبطل قوة الماء فيلحق بماء الورد وسائر المائعات". ([11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=852373#_ftn11))

[/URL]([1]) روضة الطالبين 1/ 115.

( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=852373#_ftnref1)([2]) المجموع 1/ 125.

([3]) اليبان للعمراني 1/ 44.

( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=852373#_ftnref3)([4]) البحر للروياني, 1/ 55.

([5]) الوسيط للغزالي 1/ 114,116.

( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=852373#_ftnref5)([6]) المجموع للنووي 1/ 171.

([7]) نفس المصدر1/ 171.

( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=852373#_ftnref7)([8]) رواه ابن ماجه باب باب مقدار الماء الذي لا ينجس, بيروت دار الفكر, رقم 517 , والدارقطني , بابحكم الماء إذا لاقته النجاسة , بيروت دار المعرفة , رقم 15.وغيرهم والحديث صحيح الإسناد.

([9]) النووي , يحي بن شرف الدين , روضة الطالبين , 1/ 116.

( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=852373#_ftnref9)([10]) المجموع 1/ 128.

[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=852373#_ftnref11"]([11]) الوسيط للغزالي 1/ 123.

أرجو أن يكون فيما نقلت الجواب

ـ[أحمد الصدفي]ــــــــ[07 - 07 - 08, 03:37 م]ـ

قال العلامة المجد رحمه الله في المنتقى:

باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا

عن عبد الله بن زيد بن عاصم. أنه قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم

متفق عليه ولفظه لأحمد

قال الشوكاني في النيل: ((والكلام على أطراف الحديث يأتي في الوضوء إن شاء الله وإنما ساقه المصنف ههنا للرد على من زعم أن الماء المغترف منه بعد غسل الوجه يصير مستعملا لا يصلح للطهورية وهي مقالة باطلة يردها هذا الحديث وغيره))

ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[10 - 07 - 08, 10:07 ص]ـ

اخي الفاصل ماقلته يجري على من اغترف من النهر او من القلة او بحيرة او بركة فان مياهها تصير مستعملة على حد تعقيبك وليس هو كذلك.

أخي الموفَّق، ليس ما ذكرتَه من الآنية ولا مما هو نحوها، وكان كلامي عليهما ...

ثم اعلم أني لم أقرر شيئًا في المسألة، وإنما ذكرت أنه يلزم ممن قال بأن الماء المستعمل هو ماتساقط من الأعضاء أثناء الوضوء القول بأن ما في الآنية و نحوها هو مستعمل كذلك ضرورة.

ـ[أحمد الصدفي]ــــــــ[12 - 07 - 08, 11:48 م]ـ

أخي المكي ما شأن القلتين هنا؟

يعني الماء المستعمل لرفع الحدث نجس؟

وإذا كان نجساً ممكن تتفضل علينا بالدليل؟

بل للقلتين شأن في هذه المسألة، حتى عند المالكية.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير