الحديث الرابع: هو ما أخرجه أحمد في مسند ه قال ثنا أبو عامر ثنا عباد يعني بن راشد عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أن هذه الأمة تبتلي في قبورها فإذا الإنسان دفن فتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق فأقعده قال ما تقول في هذا الرجل فإن كان مؤمنا قال أشهد أن لا إله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول صدقت ثم يفتح له باب إلى النار فيقول هذا كان منزلك لو كفرت بربك فأما إذ آمنت فهذا منزلك فيفتح له باب إلى الجنة فيريد ان ينهض إليه فيقول له اسكن ويفسح له في قبره وان كان كافرا أو منافقا يقول له ما تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فيقول لا دريت ولا تليت ولا اهتديت ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول هذا منزلك لو آمنت بربك فأما إذ كفرت به فإن الله عز وجل أبدلك به هذا ويفتح له باب إلى النار ثم يقمعه قمعة بالمطراق يسمعها خلق الله كلهم غير الثقلين فقال بعض القوم يا رسول الله ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هبل عند ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم {يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت
وها أنت أخي المسلم ترى كم هي عدة الأحاديث التي احتوت على الوعظ لم تتجاوز الحد الذي جعلها كالسنن الرواتب ولا يحق لأحد أن يدعي أن كل أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليه أنه يفعل على الدوام لاسيما إن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يتركه أو يفعل عكسه وهاك أخي ما يشفي سقمك ويروي ظمأك فيتضح لك فيه ما يجعلك على بينة من أمرك مستقرا على أرض صلبة لا ترتاب فيما أقول من عدم المداومة على الوعظ وإني بإذن الله لمبين عدم جواز المداومة من أوجه فأقول:
أولا إن كان الشئ مستحبا في أصله ولا خلاف في أصل مشروعيته بيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه بل فعله حينا وتركه حينا فلا يصح المداومة عليه أبدا بل السنة فعل هذا وذاك فقد أخرج البخاري وغيره من أثر عن ابن مسعود قال فيه " لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت رسول الله كثيرا ينصرف عن يساره "
قال الطيبي فيه ان من أصر على أمر مندوب وجعل عزما ولم يعمل بالرخصة فقد أصاب منه الشيطان من الاضلال فكيف من أصر على بدعة أو منكر انتهى هذا محل تذكر للذين يصرون على الاجتماع في اليوم الثالث للميت ويرونه أرجح من حضور الجماعة ().
وقال العلامة صالح بن أحمد في كتابه تحكيم الناظر "فانظر فقد جعل ابن مسعود رضي الله عنه ملازمة ما لم يلزم به الشارع من حظ الشيطان مع أنه أصل صحيح في الدين فما بالك بمن أتى بما ليس له أصل في الدين "
وأخرج ابن ماجة شاهد آخر فقال " حدثنا بشر بن هلال الصواف. حدثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة "
وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه ()
مع أن أنس رضي الله عنه هو القائل انصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه يعني في الصلاة ()
أورده الدارمي رحمه الله وكذا حديث بن مسعود تحت باب " باب على أي شقيه ينصرف من الصلاة " وأورد ابن حبان هذه الآثار تحت باب " ذكر الإباحة للمرء أن يكون انصرافه من صلاته عن يساره " وأورد أيضا بابا آخر أسماه " ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان ينصرف من صلاته من جانبيه جميعا معا "
أخبرنا أبو خليفة قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: أنباني سماك عن قبيصى بن هلب - رجل من طيىء - عن أبيه: أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن شقيه ()
¥