[الأسهم المختلطة]
ـ[أبو زياد المرواني]ــــــــ[23 - 06 - 08, 02:12 م]ـ
كثرت الاكتتابات في الآونة الأخيرة وبالتالي استلزم ذلك كثرة فتاوى أهل العلم في الشركات المطروحة للاكتتاب وكثير من الناس لايعلم بأي فتوى يأخذ
أيأخذ بفتوى الشيخ الشبيلي أم يأخذ بفتوى الشيخ العصيمي
وكماهو معلوم أن الشركات ثلاثة أقسام
1 - شركة في أصلها مباحة وتتعامل بالمباح هذه لاخلاف في جواز الاكتتاب فيها
2 - شركة في أصلها محرمة وتتعامل بالمحرم هذه لاخلاف في تحريم الاكتتاب فيها
3 - شركة في أصلها مباحة لكنها تتعامل بالربا إقراضاً أو اقتراضاً وهذه التي تسمى بالشركات المختلطة
ولذلك أحببت أن أشارك في هذا المبحث راجياً من الله التوفيق والسداد لاسيما وأنا استند في هذه المسألةعلى دراستي لها عند الشيخ الفاضل سعد بن تركي الخثلان والبحث في فتاوى العلماء وكتبهم ومواقع علماؤنا بارك الله لنا فيهم وقد وجدت أن مسألة الشركات المختلطة فيها قولين شهيرين لأهل العلم:
القول الأول: أنه يجوز الدخول في هذه الشركات والاكتتاب فيها وتداول أسهمها بشرط أن يتخلص المساهم من الربا بعد حصوله على الأرباح، وذلك بأن يتخلص من الربا إن عرف مقداره فإن لم يعرف مقداره فأكثر ما قيل أنه يتخلص من نصف الربح، وأبرز من قال بهذا القول الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - وفتواه في هذا مكتوبة، على أنه قال: الورع عدم الدخول في هذه الشركات، ولكن إذا لم يسلك المسلم سبيل الورع ودخل فيها فعليه أن يتخلص من نسبة الربا إن عرف مقداره فإن لم يعرف مقداره تخلص من نصف الربح.
وعلى هذا القول عامة الهيئات الشرعية في البنوك، فهم على هذا القول، على خلاف بينهم في تحديد نسبة الربا التي يجوز معها الدخول في تلك الشركات، وأكثر ما قيل: ثلاثين في المائة، وإنما حددوا بهذا التحديد أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم (الثلث والثلث كثير).
قالوا: فالثلث ثلاثة وثلاثين في المائة، وثلث وهذا هو الحد الكثير، وما كان أقل من ثلاثة وثلاثين يعتبر قليلا، فقالوا: ما دامت القروض الربوية في الشركة لا تزيد على ثلاثين في المائة فيجوز الدخول فيها مع التخلص من الربا، وبعضهم قال: حددها بعشرة في المائة وبعضهم حددها بخمسة في المائة لكن أكثر ما قيل هو ثلاثون في المائة. ويؤيد هذا القول الشيخ عبدالله المنيع وتلميذه عبدالله المطلق والشيخ البسام رحمه الله ويأخذبهذا القول الشيخ يوسف الشبيلي
والقول الثاني في المسألة: أنه لا يجوز الدخول في هذه الشركات مطلقا، ولو كانت نسبة التعامل بالربا واحد في المائة، فيحرم الدخول في هذه الشركات، يحرم الاكتتاب فيها ويحرم تداول أسهمها بيعا وشراء أو نحو ذلك , وعلى هذا القول أيضاً مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - يعني صدر هذا القرار لما كان الشيخ عبد العزيز بن باز هو الرئيس لهذا المجمع، وأيضا ذهب لهذا القول مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فإذًا اتفق المجمعان على هذا القول، وأيضا ذهب لهذا القول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ومنهم الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله والشيخ بكر أبوزيد رحمه الله ,ويؤيد هذا القول الشيخ العلاّمة عبدالعزيز الراجحي والشيخ العلاّمة عبدالكريم الخضير والشيخ سعد الخثلان والشيخ المحدث سعد الحميدوالشيخ عبدالعزيز الفوزان , وهذا القول هو الذي يأخذ به الشيخ محمد سعود العصيمي
بل إن الشيخ العلاّمة عبدالعزيز الراجحي يقول الصواب الذي لاينبغي العدول عنه هو القول بحرمة المساهمة في الشركات التي اشتهرت بين الناس بالأسهم المختلطة وأن القول بالمساهمة فيها قول ضعيف لاوجه له.
¥