تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وإليك أخي الكريم توضيح لخطورة الربا والذي يدخل في الشركات المختلطة كما ذكر ذلك الشيخ سعد الخثلان حفظه الله حيث قال:الشريعة قد شددت في شأن الربا، وبالغت في التحذير منه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم (لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه) والربا أعظم في الإثم من الزنا ولهذا ذكر القرطبي في "جامع الأحكام القرآن": أن رجلا أتى للإمام مالك يستفتيه: قال إني رأيت بالأمس رجلا سكرانا، يريد أن يصطاد القمر يعني من شدة سكره فحلفت بالطلاق أنه لا يدخل جوف بن آدم شيء أخبث من الخمر. فاستعظم الإمام مالك هذه المسألة -كان عادة السلف التثبت وعدم الاستعجال في الفتيا- استعظم الإمام مالك هذه المسألة وقال: ائتني بعد ثلاث ليال، فأتاه هذا السائل المستفتى بعد ثلاث ليال، فقال الإمام مالك: امرأتك طالق، إني تأملت كتاب الله فلم أر شيئا يدخل جوف بن آدم أخبث ولا أشر من الربا.

لماذا أفتاه بوقوع طلاق امرأته؟ لأنه حلف أنه لا يدخل جوف بن آدم شيء أخبث من الخمر، فقال الإمام مالك: هناك شيء أخبث من الخمر وهو الربا. الربا إذن أعظم في الإثم من الخمر وأعظم في الإثم من الزنا، كيف وقد توعد الله عز وجل بالحرب آذن بالحرب آكل الربا، وأمره عند الله عز وجل عظيم جدا، وقد بالغت الشريعة في سد جميع الذرائع الموصلة للربا ولو من وجه بعيد.

وأذكر من هذا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بسند حسن (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن).

لو أردت أن تبيع كيلو رطب بكيلو تمر مع التقابض، تحقق التقابض والتماثل كيلو وكيلو -التقابض- هل يجوز؟ لا يجوز. قد تحقق الشرطان، التماثل هنا لا يتحقق، لماذا؟ لأن هذا الرطب سوف ينقص إذا يبس، مع أن التفاوت يسير جدا، فما مقدار هذا التفاوت في كيلو وكيلو بين رطب وتمر؟ ومع ذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا الحديث فيه أبلغ الرد على من أجاز الدخول في الشركات التي تتعامل بالربا إذا كانت نسبة الربا فيها قليلة، فنقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم منع بيع الرطب بالتمر مع أن التفاوت يسير بل يسير جدا، فما الذي يبيح الدخول في هذه الشركات التي تتعامل بالربا وبعضهم أوصلها إلى ثلاثين في المائة؟!

وقد أجرى أحد المشايخ بحث لهذه المسألة كماذكر ذلك الشيخ سعد الخثلان ووجد أن أكثر العلماء المعاصرين على القول الثاني

ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 06 - 08, 06:46 م]ـ

بارك الله فيك أخي الفاضل .... وجزاك الله والشيخ سعد الخثلان خير الجزاء.

وأبرز من قال بهذا القول الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - وفتواه في هذا مكتوبة، على أنه قال: الورع عدم الدخول في هذه الشركات، ولكن إذا لم يسلك المسلم سبيل الورع ودخل فيها فعليه أن يتخلص من نسبة الربا إن عرف مقداره فإن لم يعرف مقداره تخلص من نصف الربح.

قد رد شيخنا الكريم / المقرئ حفظه الله على نسبة هذا القول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله بإطلاقه، ويمكن الاطلاع على هذا الرابط (المشاركة 11) ومابعدها:

ضوابط الاستثمار في أسهم الشركات المختلطة بمحرم ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=35083)

وقد أجرى أحد المشايخ بحث لهذه المسألة كماذكر ذلك الشيخ سعد الخثلان ووجد أن أكثر العلماء المعاصرين على القول الثاني.

لعل الشيخ وفقه الله يقصد كتاب (الأسهم المختلطة في ميزان الشريعة) للشيخ / صالح بن مقبل بن عبد الله العصيمي التميمي

وهو على هذا الرابط:

كتاب الأسهم المختلطة.

( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69260&highlight=%C7%E1%C3%D3%E5%E3+%C7%E1%E3%CE%CA%E1%D8 %C9)

ـ[بنت الأزهر]ــــــــ[25 - 06 - 08, 12:50 ص]ـ

قد تحدث باستفاضة عن موضوع الاسهم المختلطلة د/ منيع في كتابه " بحوث في الاقتصاد الاسلامى "، وقد ساق الكثير من الادلة على جواز هذه الاسهم، كما تحدث عنها أيضا د/ عبدالستار أبوغده في بحثه "الاستثمار في الاسهم والوحدات الاستثمارية "

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير