تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 06 - 08, 11:44 ص]ـ

بارك الله بكم و نفع بكم و نشهدكم أنا نحبكم في الله (ابتسامة)

أحبكم الله الذي أحببتموني فيه.

قال ابن طولون –رحمه الله تعالى – في " فرائد الفوائد ":

[وقد صرحوا بتحريم دخوله على الكافرة الحائض، إن خيف تلوثه، بخلاف الجنب.

وصرح الماوردي وغيره بأنها إذا انقطع دمها على الوجهين في الجنب، والنفساء كحائض].اهـ المراد.

لأنه انتقل بعد هذا للكلام عن الحائض المسلمة.

والحمد لله رب العالمين.

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[30 - 06 - 08, 12:15 م]ـ

جوزيت الجنة أخي في الله

و لكن لي بعض التساؤلات لحل ما أشكل علي الان في ما نقلت:

كلامه يفيد الحرمة إن خيف التلويث و عليه فإنه يرى الحل إن انتفت على التلويث. و هذا يدا أنه يرى أن العلة في التحريم لا الدين و لكن التلويث نفسه! و عليه افترض أنه إما أنه يرى أن الأصل الحل للمشركة الحائض في الدخول و اللبث في المسجد ما دام علة التلويث منتفي مع بقاء حرمية اللبث في المسجد للحائض المسلمة سواء أمنت التلويث أم لم تأمن. أو أنه يرى الأصل الحل للحائض اللبث أو الدخول في المسجد سواء أكانت مسلمة أم مشركة ما لم يخف تلويث المسجد!! فأيهما هو الصواب عنده؟

كلام ابن طولون صريح بحرمة الدخول فهل يتضمن كلامه اللبث أم العبور؟

بارك الله بكم و اعذر تساؤلاتي و قصر فهمي

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[03 - 07 - 08, 05:18 ص]ـ

للرفع، بارك الله بكم

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[03 - 07 - 08, 11:48 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

هذه ضالتك، نسألك الدعاء

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29904&highlight=%C7%E1%DF%C7%DD%D1+%C7%E1%E3%D3%C7%CC%CF

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[05 - 07 - 08, 01:39 ص]ـ

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

لا فض فوك شيخنا مصطفى الفاسي و لا حرمت الأجر

فقد أرحتني مغبة السؤال و الإنتظار، أراحك الله عند المحشر، و أفرحتني فوزي بالأجر مرتين لما اجتهدت فيه بتوفيق من الله و له الحمد و المنة وحده على ذلك.

جوزيت الفردوس و رفقة نبينا، صلوات ربي و سلامه عليه، و صحبه،رضوان الله عليهم، فيها

و لكم مني خالص الدعاء إن شاء الله

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير