ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[05 - 07 - 08, 06:48 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,
أخي الفاضل أبا الزهراء ,
بالنسبة للأول , كيف لا فرق , وما وجه القياس في المسألة أصلاً؟ فدليل المسألة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بفضل طهور المرأة. ولفظ المرأة لفظ عام يشمل المسلمة والكافرة , والنهي لم يكن مختص بالمسلمة وجاءوا وقاسوا عليها الكافرة فتنبه. إنما جاء النص بالعموم , وإن قيل كما قلتَ , أن الطهارة يلزمها نية والكافرة ليس لها نية. وهذا قد يقصر لفظ المرأة في الحديث على المسلمة.
فأظن أن جوابهم: أن هناك أنواع من طهارة الحدث قد تسقط عنها النية , مثل غسل الكافرة من الحيض ليحل وطئها من زوجها المسلم , والله أعلم.
وأما بالنسبة للأمر الثاني , فلا وجه للإيراد , حيث إن المسألة في واد , والإيراد في واد آخر.
قكلامنا هل غسل الرأس وحده أو الرجلين وحدها تسمى طهارة أم لا , وأما إيرادك أنهم جعلوا غمس عضو واحد يسلب الماء الطهورية , فذاك أمر آخر خاص بمسئلة الماء المستعمل.
وأما قولك " هذا بعينه متحقق فيما إذا خلت به وغمست فيه عضو ثم لم تكمل ففى هذه المسألة قالوا المعتبر كما الطهارة وفى الأخرى قالوا يصبح الماء مستعملا بغمس بعض عضو "
فهذا غريب جداً , فمسئلة غمس عضو في الماء سواء من مرأة أو رجل أو خنثى في خلوة أو غيره , فهذا يسلب الطهورية.
وأما ما نحن بصدده فهو اعتبار كمال الطهارة لكي يتنزل الأمر التعبدي على عدم جوار التطهر به للرجل , ولو تيقنا عدم غمس عضو من المرأة في الماء. أرجو أن أكون وفقت في عرض المسألة. أو من الممكن القول أن عندنا صور للمسألة:
1 - مرأة خلت بالماء لطهارة كاملة عن حدث , وغمست عضو في الماء.
2 - مرأة خلت بالماء لطهارة كاملة عن حدث , وتيقنا - تجوزاً - عدم غمسها عضو في الماء.
3 - مرأة تطهرت بالماء بدون خلوة , وغمست عضو لها في الماء.
4 - مرأة تطهرت بالماء بدون خلوة , ولم تغمس أي عضو لها في الماء.
فالصورة الأولى: الماء سُلب الطهورية عند كل من يقول بسلب الطهورية إذا استعمل الماء.
والصور الثانية: هي محل البحث , وحكمها على المذهب , لا يكون طهوراً للرجل تعبداً.
والصورة الثالثة: كالأولى
والصورة الرابعة: طهور عند الجميع.
فحكم الثانية (وهي من مفردات المذهب) أن لا يكون طهوراً , وذلك ليس خوفاً من أن تكون المرأة غمست فيه عضو , ولكن يُسلب الطهورية في حق الرجل تعبداً , ويكون اشتراط كمال الطهارة هو لتنزيل الأمر التعبدي. وعلى هذا لا يرد الإيراد الذي أوردته. والله أعلم.
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[06 - 07 - 08, 01:59 م]ـ
أخى الكريم سلام الله عليك ورحمته وبركاته
مسألة عموم لفظ المرأة مع عدم النظر إلى أن الكلام فى الطهارة الشرعية والتى ليست الكافرة من أهلها مشكل, وكذلك اعتبار النية فى مواطن دون مواطن مع أن المعتبر رفع الحدث مع النية كتقعيد عام مشكل, وأما الأخيرة فإنهم اعتبروا كمال الطهارة ليمنع الرجل من الاستخدام وفى الماء المستعمل اعتبروا جزء طهارة أو الغمس ليمنع منه متطهر عن حدث فلما اعتبروا فى الأول الكمال وفى الثانية الجزء أو مجرد الغمس.
وعلى كل حال جزاك الله خيرا والخطب يسير أحسن الله إليك.