تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من لم يستطع القيام إلى وقت الركوع فهل يصلي قائما ثم يجلس أم يجلس ثم يقوم قبل الركوع؟]

ـ[زوجة وأم]ــــــــ[27 - 06 - 08, 05:12 م]ـ

السلام عليكم

قال الشيخ العثيمين رحمه الله:

(أن الإنسان إذا لم يقدر على فعل الواجب كله فليفعل ما استطاع. ولهذا مثال: يجب علىالإنسان أن يصلي الفريضة قائماً، فإذا لم يستطع صلى جالساً.

وهنا سؤال: لو كان يستطيع أن يصلي قائماً لكنه لا يستطيع أن يكمل القيام إلى الركوع، بمعنى: أن يبقى قائماً دقيقة أو دقيقتين ثم يتعب ويجلس، فهل نقول: اجلس وإذا قارب الركوع فقم، أونقول: ابدأ الصلاة قائماً وإذا تعبت اجلس؟

الجواب:

هذا فيه تردد عندي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذه اللحم كان يصلي في الليل جالساً فإذا بقي عليه آيات قام وقرأ ثم ركع [86] ( http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-11.HTM#_ftn3). وهذا يدلّ على أنك تقدم القعود أولاً ثم إذا قاربت الركوع فقم.

لكن يردّ على هذا أن النفل يجوز أن يصلي الإنسان فيه قاعداً، فقعد، فإذا قارب الركوع قام.

والفريضة الأصل أن يصلّي قائماً، فنقول: ابدأها قائماً ثم إذا تعبت فاجلس، وربما تعتقد أنك لا تستطيع القيام كله، ثم تقدر عليه، فنقول: ابدأ الآن بما تقدر عليه وهو القيام، ثم إن عجزت فاجلس، وهذا أقرب.

لكني أرى عمل الناس الآن في المساجد بالنسبة للشيوخ والمرضى، يصلي جالساً فإذا قارب الركوع قام، ولا أنكر عليهم لأني ليس عندي جزم أو نص بأنه يبدأ أولاً بالقيام ثم إذا تعب جلس، لكن مقتضى القواعد أنه يبدأ قائماً فإذا تعب جلس.) ا. هـ.

(المصدر: شرح الأربعين النووية - حديث 9)

ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[27 - 06 - 08, 06:46 م]ـ

بارك الله فيك وفي ذريتك يالعقيدة

ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[28 - 06 - 08, 04:11 م]ـ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وصحيح سنن الترمذي: 374

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَدَّنَ وَثَقُلَ يَقْرَأُ مَا شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا غَبَرَ مِنْ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ سَجَدَ مسند أحمد: 24237قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[28 - 06 - 08, 04:12 م]ـ

ومن المعلوم

أن الصلاة النافلة والفرضية حكمها سواء

إلا ما قام عليه الدليل

والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير