تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولا تقصد منه الزينة، ويجوز لها لبس الحرير في الأصح ". (شرح النووي على مسلم 10/ 118).

قال ابن حجر: " وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمصبوغ، وهي الثياب البيض، ومنع بعض المالكية المرتفع منها الذي يتزين به، وكذلك الأسود إذا كان مما يتزين به، وقال النووي: ورخص أصحابنا فيما لا يتزين به ولو كان مصبوغا .... ". (فتح الباري 9/ 467).

قال مالك: ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئاً من الحلي. خاتماً ولا خلخالاً. ولا غير ذلك من الحلي. ولا تلبس شيئاً من العصب. إلا أن يكون عصباً غليظاً. ولا تلبس ثوباً مصبوغاً بشيء من الصبغ. إلا بالسواد. ولا تمتشط إلا بالسدر. وما أشبه مما لا يختمر في رأسها.

(2/ 599) من طبعة دار الحديث بترقيم وتعليق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي.

كتاب:كتاب الطلاق - باب ما جاء في الإحداد.

أما الحنفية فقد منعوا الحادة من لبس الأسود إلا في حق الزوجة على زوجها ثلاثة أيام. قال ابن عابدين في حاشيته: سئل أبو الفضل عن المرأة يموت زوجها وأبوها أو غيرهما من الأقارب فتصبغ ثوبها أسود فتلبسه شهرين أو ثلاثة أو أربعة تأسفًا على الميت أتعذر في ذلك؟ فقال: لا. وسئل عنها علي بن أحمد فقال: لا تعذر هي آثمة؛ إلا الزوجة في حق زوجها فإنها تعذر ثلاثة أيام. اهـ

وعند المالكية يجوز للزوجة أثناء عدة الوفاة لبس الثوب الأسود إلا إذا كانت ناصعة البياض، أو كان الأسود زينة قومها.

أما تخصيص لبس السواد للحداد دون غيره، أو المنع منه، فكلاهما بلا دليل، إلا ما كان ثوب زينة أو صُبغ لأجل الحداد، وفي الغالب يرجع مثل هذا الأمر إلى عرف البلاد، وما يدل فيه على الحزن أو الفرح؛ فمن البلاد ما يُلبس السواد فيه حزنا، ومنها ما يُلبس فيه البياض حزنا، ومنها ما لا تعبأ بالألوان.

كما يظهر من الأدلة وأقوال العلماء أن ما نسب إلى شيخنا الجليل فيضلة الشيخ الصالح محمد الصالح العثيمين من تحريم لبس السواد للحادة، مخالف للأدلة وأقوال العلماء.

هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.

وكتبه السيد سليمان نور الله

ـ[علاء المسلم]ــــــــ[28 - 06 - 08, 07:35 م]ـ

لون الزي الخارجي للمرأة

المجيب د. رياض بن محمد المسيميري

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ اللباس والزينة/الألبسة المباحة والمحرمة

التاريخ 12/ 6/1423هـ

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

الأصل أن تخرج المرأة متحجبة حجاباً شرعياً سابغاً فضفاضاً لا يصف بدنها ولا يجسده، ولا يكون زينة في ذاته أو مُطيباً.

وأما اللون فلا يشترط لون محدد، لكن لا بد أن تبتعد عن الألوان الجذابة الفاتنة، مع الالتزام بمراعاة العرف السائد في البلد، إذ إن القاعدة الأصولية الشهيرة تنص على أن العادة محكمة، والعادة يقصد بها العرف، فمثلاً جرت عادة النساء في المملكة العربية السعودية أن يلبسن العباءات ذات اللون الأسود، فلا ينبغي أن تخرج امرأة بعباءة ذات لون مباين للأسود بدعوى أن الشارع لم ينص على السواد وجوباً.

.................

الخلاصة لا يوجد نص شرعي يحدد اللون ولكن يخضع لاعتبارات العرف السائد في المنطقة .. المهم ان يكون الحجاب استوفى الشروط المنصوص عليها في الكتاب والسنة واقرها العلماء.والله اعلم

رابط الجواب:

http://www.islamtoday.net/questions/...t.cfm?id=10011

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير