هل رتّب النبي صلى الله عليه وسلم أحكاما على فعل أسامة مثل الدّية
ـ[السعودي عبدالله]ــــــــ[30 - 06 - 08, 01:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حديث رقم: 96
صحيح مسلم ( http://www.islamweb.net/ver2/archive/showHSKitab.php?BkNo=2) > كتاب الإيمان ( http://www.islamweb.net/ver2/archive/showHsAbwab.php?KNo=1&BkNO=2) > باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله
حدثنا يعقوب الدورقي حدثنا هشيم أخبرنا حصين حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدث قال: (بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا قال فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم).
سؤالي:
هل رتّب الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على فعل أسامة بن زيد رضي الله عنهما أحكاما
مثل الدّية وكفارة القتل الخطأ؟
ـ[السعودي عبدالله]ــــــــ[09 - 07 - 08, 07:26 م]ـ
حاولت البحث عن إجابة فلم أجد
بثت في شرح الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ لكتاب رياض الصالحين فلم يتطرق لهذه المسالة
وأرسلت سؤالا لموقع الإسلام اليوم ولم يتم الرد حتى الآن.
فلا تحرمون من جهودكم
كتبها الله في ميزان حسناتكم.
ـ[السعودي عبدالله]ــــــــ[23 - 07 - 08, 02:31 م]ـ
بحمد الله جاءت الإجابة من موقع الإسلام اليوم على البريد
أجاب عن السؤال الشيخ/ د. عبدالله بن عمر السحيباني (عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم)
الجواب: هذا الإشكال أورده ابن حجر في فتح الباري (ج 19 / ص 308) وذكر كلام أهل العلم في الاحتمالات الممكنة في هذا الحديث، قال ابن حجر: " وَأَمَّا كَوْنُهُ لَمْ يُلْزِمْهُ دِيَةً وَلَا كَفَّارَة فَتَوَقَّفَ فِيهِ الدَّاوُدِيّ وَقَالَ: لَعَلَّهُ سَكَتَ عَنْهُ لِعِلْمِ السَّامِع أَوْ كَانَ ذَلِكَ قَبْل نُزُول آيَة الدِّيَة وَالْكَفَّارَة، وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: لَا يَلْزَم مِنْ السُّكُوت عَنْهُ عَدَمُ الْوُقُوع، لَكِنْ فِيهِ بُعْدٌ لِأَنَّ الْعَادَة جَرَتْ بِعَدَمِ السُّكُوت عَنْ مِثْل ذَلِكَ إِنْ وَقَعَ، قَالَ: فَيَحْتَمِل أَنَّهُ لَمْ يَجِب عَلَيْهِ شَيْء لِأَنَّهُ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي أَصْل الْقَتْل فَلَا يَضْمَن مَا أَتْلَفَ مِنْ نَفْس وَلَا مَال كَالْخَاتِنِ وَالطَّبِيب، أَوْ لِأَنَّ الْمَقْتُول كَانَ مِنْ الْعَدُوّ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَحِقّ دِيَته، قَالَ: وَهَذَا يَتَمَشَّى عَلَى بَعْض الْآرَاء، أَوْ لِأَنَّ أُسَامَة أَقَرَّ بِذَلِكَ وَلَمْ تَقُمْ بِذَلِكَ بَيِّنَة فَلَمْ تَلْزَم الْعَاقِلَةَ الدِّيَةُ وَفِيهِ نَظَرٌ ".