أحبتي في الله، الأخ يسأل عن صحة صلاة المأمومين في حال كان أمامهم قد صلى بهم على غير طهارة ناسيا ثم تذكر بعد فراغه من الصلاة و الله أعلم. فإن كان كما ظننت فردي اللاحق لهذه الكلمات كان وافيا و إن لم يكم الأمر على ما تصورت فاللإخوة من قبلي أجابوا عليه. لا حرم الله الجميع الأجر.
فإليه أنقل هذه الفتوى عله يجد فيها بغيته
صلى بالناس وهو محدث ناسياما حكم صلاة المأمومين إذا أخبرهم الإمام بعد فراغه من الصلاة أنه كان على غير وضوء عن طريق السهو؟.
الحمد لله
من أمّ قوما ثم تبين أنه كان على غير طهارة، فصلاة المأمومين صحيحة، على الراجح من قولي العلماء، وصلاة الإمام باطلة، فيلزمه إعادتها.
قال ابن قدامة رحمه الله: " إذا صلى الإمام بالجماعة محدثا , أو جنبا , غير عالم بحدثه , فلم يعلم هو ولا المأمومون , حتى فرغوا من الصلاة , فصلاتهم صحيحة , وصلاة الإمام باطلة. روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم , وبه قال مالك والشافعي.
روي أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس الصبح , ثم وجد في ثوبه احتلاما , فأعاد ولم يعيدوا.
وصلى عثمان رضي الله عنه بالناس صلاة الفجر , فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة, فأعاد الصلاة , ولم يأمرهم أن يعيدوا.
وعن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد , ولا آمرهم أن يعيدوا.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى بهم الغداة , ثم ذكر أنه صلى بغير وضوء , فأعاد ولم يعيدوا. رواه كله الأثرم " انتهى من "المغني" (1/ 419) بتصرف.
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل صلى إماما صلاتي الظهر والعصر وهو جنب، وكان لا يعلم بجنابته.
فأجابت: " يجب عليك إعادة صلاتي الظهر والعصر بعد أن تغتسل غسل الجنابة، ويجب أن تعجل بذلك، أما من صلى وراءك هذه الصلوات فلا يجب عليهم إعادتها، فإن عمر رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الفجر وهو جنب وقد كان ناسيا فأعاد الفجر ولم يأمر من صلى وراءه تلك الصلاة أن يعيدها، ولأنهم معذورون لكونهم لا يعلمون حدثك " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/ 266).
المصدر: http://islamqa.com/ar/ref/85011
و الله أعلم
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[05 - 07 - 08, 10:35 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أحبتي في الله، الأخ يسأل عن صحة صلاة المأمومين في حال كان أمامهم قد صلى بهم على غير طهارة ناسيا ثم تذكر بعد فراغه من الصلاة و الله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم أين الدلالة على هذا الكلام من سؤاله؟؟؟؟؟؟
وبارك الله فيك
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[05 - 07 - 08, 11:22 ص]ـ
قال عليه الصلاة والسلام
يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم و لهم، و إن أخطأوا فلكم و عليهم ".
أخرجه البخاري
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[05 - 07 - 08, 11:30 ص]ـ
حكم الإمام إذا تذكر في ركوعه أو سجوده أنه على غير طهارة
السؤال
إذا كان الإمام تذكر في ركوعه أو سجوده فهل يبقي المصلين على هذه الهيئة؟ ومن فهمنا من الحديث السابق أنه أشار إليهم، هل يعني هذا أنه لا يجوز له أن يتكلم معهم؟ الشيخ: الصورة فهمتها، هو أنه لا يجوز للإمام أن يتكلم.
السائل: هل يجوز له أن يتكلم معهم، أو يوحي لهم إيحاءً فقط؟ الشيخ: هذا يختلف باختلاف الجماعة الذين يؤمهم، فإذا كانوا ربوا على عينه، ويفهمون عليه إذا أشار إليهم أن مكانكم؛ فلا يجوز له أن يتكلم؛ لأنه لا يزال في صلاة، أما إذا كانوا ليسوا كذلك كما هو واقع اليوم؛ فحينئذٍ لابد أن ينيب أحدهم، وهذا مما يترتب على الحكم السابق، أي: تبقى الصلاة السابقة صحيحة، فيقدم أحدهم ليتم بهم الصلاة، فالمسألة إذاً تختلف من جماعة إلى أخرى.
السائل: حين يرجع الإمام إلى مكانه، على افتراض أنه رجع وأدرك شيئاً من الصلاة، كيف يكون وضعه الآن؟
الجواب
انظر كيف وضعه: نفترض أنه كان يصلي الفجر فصلى بهم ركعة فيأتي هو ويكمل على حسب الوضع، إن كان فيما سبق أكمل الركعة، أي: بركوعها وسجدتيها، فيعتبر أنه أدرك ركعة، وإلا فما يكون صلى ركعة، فيصلي هو ركعتين.
السائل: يا شيخنا! يُحرم من جديد أم؟ الشيخ: لا يحرم.
السائل: إذاً ليس هو في داخل الصلاة؟ الشيخ: إذا لم يتكلم ولم يفعل شيئاً يبطل الصلاة عمداً فهو في صلاة، وما أدري أخذت جواب سؤالك أم لا؟ السائل: إذا أحدث وهو في التشهد؟ الشيخ: يعود إلى التشهد.
السائل: ما يسلم؟ الشيخ: ما يسلم؛ لأن الخروج بالسلام هو ركن من أركان الصلاة.
السائل: ولو كان بعد التسليمة الأولى؟ الشيخ: انتهى الأمر.
من دروس الشيخ الالباني
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[05 - 07 - 08, 11:40 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
أخي الكريم جهاد حلس، بارك الله في عمركم
هل إذا نسي الإمام الوضوء وصلي بالناس وتذكر هل يستخلف من خلفة أم تعاد الصلاة من جديد فأنا أعلم ان من أحدث أثناء الصلاة يستخلف من خلفة ولكن المسألة فيمن دخل الصلاة وكبر دون وضوء فهل تصلح هذه الصلاة.؟؟؟؟؟؟
ولكن المسألة فيمن دخل الصلاة وكبر دون وضوء فهل تصلح هذه الصلاة.؟؟؟؟؟؟ صرح الأخ بعلمه بضرورة الاستخلاف في الصلاة لمن أحدث كما هو باللون الأحمر و من ثم صرح بأنها ليست مسألته فدل أن سؤاله ليس عن حكم صلاة المأموم داخل الصلاة لعلمه بأن الإمام يستخلف و من الضروروة علمه أن صلاة الإمام بطلت كونه ترك و استخلف في حال تذكره عدم الطهارة للصلاة و هي شرط صحة كما تعلم. لذا من الطبيعي أن يكون سؤاله عن حكم صلاة المأموم إن أتم الإمام الصلاة و تذكر بعد الإنتهاء من الصلاة و خصوصا أنه سأل عن صحة الصلاة مما يدل على انتهائها. (و أظن أنه يسأل أيضا إن كانت صلاة الإمام تصح إن تذكر بعد الصلاة و على كل حال ما نقلت من الفتوى جواب لكلا الحالين)
ذلك فهمي لمدلول الكلام و إن كنت قد صرحت نهاية أن جوابي هو لما فهمت و إن كان لا فجوابكم و جواب الأخوة كان كافيا و شافيا. (ابتسامة)
و الله الموفق
و الله أعلم
¥