ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[05 - 07 - 08, 03:12 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
أخي الكريم جهاد حلس، بارك الله في عمركم
صرح الأخ بعلمه بضرورة الاستخلاف في الصلاة لمن أحدث كما هو باللون الأحمر و من ثم صرح بأنها ليست مسألته فدل أن سؤاله ليس عن حكم صلاة المأموم داخل الصلاة لعلمه بأن الإمام يستخلف و من الضروروة علمه أن صلاة الإمام بطلت كونه ترك و استخلف في حال تذكره عدم الطهارة للصلاة و هي شرط صحة كما تعلم. لذا من الطبيعي أن يكون سؤاله عن حكم صلاة المأموم إن أتم الإمام الصلاة و تذكر بعد الإنتهاء من الصلاة و خصوصا أنه سأل عن صحة الصلاة مما يدل على انتهائها. (و أظن أنه يسأل أيضا إن كانت صلاة الإمام تصح إن تذكر بعد الصلاة و على كل حال ما نقلت من الفتوى جواب لكلا الحالين)
ذلك فهمي لمدلول الكلام و إن كنت قد صرحت نهاية أن جوابي هو لما فهمت و إن كان لا فجوابكم و جواب الأخوة كان كافيا و شافيا. (ابتسامة)
و الله الموفق
و الله أعلم
أخي الكريم بارك الله فيك ونفع بك ليس هذا مقصد أخينا السائل
أخينا السائل يسأل عن إذا ما كان أحدث الإمام الحدث أثناء الصلاة أم تذكر أنه على غير وضوء أيضاً أثناء الصلاة
والجواب كما تقدم وبورك فيكم
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[05 - 07 - 08, 06:26 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله بكم أخي جهاد حلس و نفع بكم
و المعذرة ففهمنا قصر لكثرة ذنوبنا و تقصيرنا فاستغفر الله
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد بن خليفة النبهاني]ــــــــ[06 - 07 - 08, 03:37 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
ولله الحمد السؤال كان واضحاً جداً والأخ أيمن بن خالد فعلاً فهم مقصدي
والأخ جهاد حلس ليتك تفهم المقصد من السؤال الذى فهمه الجميع.
أنا فعلاً ماقصدت امر الإستخلاف فهو ولله الحمد معلوم ولكن العله هنا أنني دخلت الصلاة ولم أتوضئ أصلاً ولعل الإجابة لم تصلني حتي الأن وهو أنني تذكرت ذلك أثناء الصلاة وليس بعد الصلاة.
فالمعلوم أن الإنسان إذا أحدث أثناء الصلاة استخلف من ينوبه لإن الأصل في الصلاة كان صحيح حيث بدء الصلاة بالطهارة ثم عقب الطهارة حدث الأصل صحيح.
ولكن هنا أنني كبرت للصلاة وأنا لم أكن على وضوء أصلاً وتذكرت بعد ثواني حتي أنني لم أشرع في قراءة الفاتحة.
فهل الأصل في هذه الصلاة الإستخلاف أم إعادة الصلاة؟
ورجاء أن تكون الإجابة قاصرة على هذا الفهم فدائماً أشعر فى هذا الملتقي أن هناك من يريد أن يدلو بدلوه وإن كان فارغاً
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[06 - 07 - 08, 05:40 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
والأخ جهاد حلس ليتك تفهم المقصد من السؤال الذى فهمه الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعتذر إليك أخي الكريم وإلى الأخ أيمن بن خالد
فأرجو أن تقبلوا اعتذاري
ورجاء أن تكون الإجابة قاصرة على هذا الفهم فدائماً أشعر فى هذا الملتقي أن هناك من يريد أن يدلو بدلوه وإن كان فارغاً
يعلم الله أني كنت أود الإفادة لأن أحداً لم يجب فحسب فهمي للسؤال أجبت وأعتذر مجدداً وأرجو قبول اعتذاري.
ـ[محمد بن خليفة النبهاني]ــــــــ[30 - 06 - 10, 04:31 م]ـ
لاحول ولا قوة إلا بالله
اسأل الله أن يغفر لي ويعفوا عن زلتي
أخي جهاد حلس
لقد أخطئت في حقك فأنت الذي فهمت مقصدي الصحيح للسؤال والأخ أيمن فهمه على غير ماأردت
ولكل اعتذر بشدة فإسلوبي كان قاسياً لا أدري لماذا تفوهت بهذا الشكل.
لم أكتشف هذا إلا عندما راجعت مشاركاتي فودجت فيها هذه الصاعقة.
استغفر الله العظيم
ـ[أبو علي الحمد]ــــــــ[01 - 07 - 10, 04:24 م]ـ
الاستخلاف له ثلاث صور:
الصورة الأولى / أن يدخل الإمام إلى الصلاة وهو ناسٍ حدثه، فيتذكر أثناء الصلاة، فيستخلف من المأمومين من يكمل بقية الصلاة.
الصورة الثانية / أن يدخل الإمام إلى الصلاة وهو على طهارة، فيحدث أثناء الصلاة، فيستخلف من المأمومين من يكمل بقية الصلاة.
الصورة الثالثة / أن يدخل الإمام إلى الصلاة وهو على طهارة، ثم يريد نقض طهارته، أو قطع صلاته لعارض، فيستخلف من المأمومين من يكمل بقية الصلاة، ثم ينوي المفارقة.
والسائل إنما سأل والله أعلم عن الصورة الأولى.
فلا يصح على المذهب عند الحنابلة من هذه الصور إلا الصورة الثالثة، قال الحجاوي في زاد المستقنع: (وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف).
والقول الثاني / أن الاستخلاف صحيح بجميع صوره الثلاث، وقد سبق الاستدلال له في كلام الإخوة أعلاه، وإنما أردت بيان المذهب في هذه الصور، لاشتباه تلك الصور عند البعض.
بقي مسألة تدخل فيما سبق من حيث علاقة صلاة المأموم بإمامه، وهي: إذا صلى الإمام ناسياً حدثه، وجهل المأموم حدث إمامه، حتى انقضت الصلاة، فهنا تصح لمأموم وحده. قال الحجاوي في زاد المستقنع: (ولا تصح خلف محدث، ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحّت لمأموم وحده).