تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم إمامة صاحب الدين؟]

ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[05 - 07 - 08, 11:53 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال الشيخ فؤاد الشلهوب في كتابه " الإمام والمؤذن ":

تصح امامة العبد والمولى وذلك (أن الرق حق ثبت عليه , فلم يمنع صحة إمامته كالدين ... ).

أرجو توضيح ما تحته خط , وشكرا

ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[07 - 07 - 08, 04:41 ص]ـ

للرفع

ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[07 - 07 - 08, 06:28 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو أن تكون هذه المشاركة نافعة

فتوى رقم 83887

حكم إمامة المدين في الصلاة

هل يجوز لمن عليه الدين أن يؤم بالناس في الصلاة؟.

الحمد لله

نعم، يجوز لمن عليه دين أن يؤم الناس في الصلاة، إذا كان صالحا للإمامة؛ لعدم الدليل على منع أو كراهة إمامة المدين، إلا إذا كان مدينا مماطلا، يستطيع سداد الدين، لكنه يؤخره ويتهرب ويراوغ، فإنه محكوم بفسقه، وفي إمامة الفاسق خلاف.

والدليل على تحريم المطل: قوله صلى الله عليه وسلم: (لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ) رواه النسائي (4689) وأبوداود (3628) وابن ماجه (2427) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.

واللي: هو الامتناع والمماطلة في سداد الدين، والمقصود بحل عرضه: أن يقال: مطلني فلان، أو يا ظالم يا معتدي، وعقوبته: حبسه.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ) رواه البخاري (2287) ومسلم (1564).

قال الشوكاني رحمه الله: " وقد اختلف هل المطل مع الغنى كبيرة أم لا؟ وقد ذهب الجمهور إلى أنه موجب للفسق واختلفوا هل يفسق بمرة أو يشترط التكرار؟ وهل يعتبر الطلب من المستحق أم لا؟ " انتهى من "نيل الأوطار" (5/ 282).

وممن عده من الكبائر: ابن حجر الهيتمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر " (1/ 414).

ومن الفقهاء من نص على أن المماطل ترد شهادته، كما في "الشرح الكبير على متن خليل" (4/ 181)

ثانيا:

سبق في جواب السؤال رقم (13465) بيان اختلاف العلماء في صحة إمامة الفاسق، غير أنهم اتفقوا على كراهة الصلاة خلفه.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: " الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق، لكن اختلفوا في صحتها فقيل: لا تصح، كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما. وقيل: بل تصح كقول أبي حنيفة والشافعي والرواية الأخرى عنهما، ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي توليته " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (2/ 309).

والحاصل: أن الرجل إذا كان فقيراً ليس عنده ما يقضي به الدَّين فلا يقدح ذلك في دينه ولا عدالته ولا يصح أن يكون ذلك سبباً لمنعه من الإمامة في الصلاة.

أما إذا كان قادراً على سداد الدَّين ولكنه يؤخر سداده بلا عذر ويماطل فإنه لا ينبغي أن يتولى إمامة المسلمين في الصلاة.

وانظر جواب السؤال رقم (47884)

والله أعلم.

الإسلام سؤال وجواب

ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[10 - 07 - 08, 02:46 ص]ـ

جزاك الله خير وبارك الله فيك , كفيت ووفيت

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير