[هل صحيح ان هذا القول موجود عند الحنابلة فقط]
ـ[موسى بن نصير]ــــــــ[10 - 07 - 08, 10:33 م]ـ
وهو الوضوء بعد اكل لحم الابل ... وانه عند الشافعيه والمالكيه والاحناف لحم الابل لايتم الوضوء لمن اكله ...
ـ[مصلح بن سالم]ــــــــ[10 - 07 - 08, 11:25 م]ـ
الحمد لله رب العالمين
نعم اخي الكريم الوضوء من لحم الجزور من مفردات الامام أحمد رحمه الله
النووي رحمه الله من الشافعية يرى الوضوء منه كذلك
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول استحباب الوضوء منه لا الوجوب
تلميذه ابن القيم رحمه الله يقول بوجوب الوضوء منه
وهو الذي صوبه الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع
والله أعلم وأحكم
ـ[موسى بن نصير]ــــــــ[15 - 07 - 08, 08:25 م]ـ
جزاك الله خيرآ وبارك فيك .. ولكن هل من مرجع بخصوص هذا الموضوع
ـ[الجعفري]ــــــــ[15 - 07 - 08, 08:29 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=140283
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 07 - 08, 05:10 م]ـ
نعم .. القول بانتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل من مفردات الحنابلة، وهو القول القديم عن الشافعي وهو المختار عند النووي منهم، وذهب إليه عامة أصحاب الحديث، وهو قول إسحاق، وابن حزم.
ودليلهم حديثان: حديث جابر بن سمرة عند مسلم، وحديث البراء بن عازب في السنن.
وأرجو من الإخوة أن يأتونا بنص لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه باستحباب الوضوء من أكل لحم الإبل وأنه ليس واجباً .. وأنقل لكم من مجموع فتاواه رحمه الله:
(وَسُئِلَ عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْإِبِلِ: هَلْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَمْ لَا. وَهَلْ حَدِيثُهُ مَنْسُوخٌ؟.
الْجَوَابُ
فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. قَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - {أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إنْ شِئْت فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْت فَلَا تَتَوَضَّأْ. قَالَ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟. قَالَ: نَعَمْ تَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ. قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟. قَالَ: نَعَمْ قَالَ أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: لَا}. وَثَبَتَ ذَلِكَ فِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. قَالَ أَحْمَد فِيهِ حَدِيثَانِ صَحِيحَانِ: حَدِيثُ الْبَرَاءِ وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ. وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْ وُجُوهٍ أُخَرَ. مِنْهَا: مَا رَوَاهُ ابْنُ ماجه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: {تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَلَا تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؛ وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ}. وَرُوِيَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ. وَهَذَا بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ أَصَحُّ وَأَبْعَدُ عَنْ الْمُعَارِضِ مِنْ أَحَادِيثِ مَسِّ الذَّكَرِ وَأَحَادِيثِ الْقَهْقَهَةِ.
وَقَدْ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إنَّهُ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِ جَابِرٍ: كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ لَحْمِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ إذْ كِلَاهُمَا فِي مَسِّ النَّارِ سَوَاءٌ فَلَمَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَأَمَرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ هَذَا وَخَيَّرَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ الْآخَرِ. عُلِمَ بُطْلَانُ هَذَا التَّعْلِيلِ. وَإِذَا لَمْ تَكُنْ الْعِلَّةُ مَسَّ النَّارِ فَنَسْخُ التَّوَضُّؤِ مِنْ ذَلِكَ لِأَمْرِ لَا يُوجِبُ نَسْخَ التَّوَضُّؤِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى بَلْ يُقَالُ: كَانَتْ لُحُومُ الْإِبِلِ أَوَّلًا يُتَوَضَّأُ مِنْهَا كَمَا يُتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ وَغَيْرِهَا. ثُمَّ نُسِخَ هَذَا الْأَمْرُ الْعَامُّ الْمُشْتَرَكُ. فَأَمَّا مَا يَخْتَصُّ بِهِ لَحْمُ الْإِبِلِ فَلَوْ كَانَ قَبْلَ النَّسْخِ لَمْ يَكُنْ مَنْسُوخًا فَكَيْفَ وَذَلِكَ غَيْرُ مَعْلُومٍ.
¥