تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الزواج بغير إذن الوالدين؟]

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[10 - 07 - 08, 11:02 م]ـ

هل عليه إثم؟

وهل هو من العقوق؟

الرجل يرى أن الفتاة على دين، و أهله يرفضون لسوء سمعة أهلها، وكلها حكايات و أغاليط مما تلوكها ألسنة الناس فى حق أهلها.

و يزيد على هذه تعلقه القلبى بها.

فهل له أن يتزوجها ولو بغير موافقة أهله؟

أريد أقوال أهل العلم فى المسألة عامة، و أريد فتوى لمن مثل هذا.

ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[11 - 07 - 08, 12:08 ص]ـ

السؤال

أريد الزواج من فتاة ذات دين، غير أن والدتي رفضتها بسبب أن والدها داعية مشهور

وهو الآن في السجن، ووالدتي خائفة من الناحية الأمنية،

فهل أتزوجها بدون موافقة والدتي؟

وهل يجوز لي الزواج بدون رضا الوالدين إذا كانت الفتاة ذات دين وخلق؟

ولكن الوالدة رفضتها لعدم جمالها، علماً أنني حاولت إقناعها بكل الطرق ولم

يبق إلا الزواج بدون موافقتها.

الجواب

لقد أحسنت باختيار الزوجة ذات الدين التي رغّب فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-

فيما رواه البخاري (5090) ومسلم (1466) من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-،

ولكن إذا كان فعلاً قد يلحق والدتك أو أسرتك ضرر بسبب ما ذكرت فعليك بطاعة

والدتك والبحث عن زوجة أخرى ذات دين، وسيوفقك الله.

أما زواج الرجل بدون إذن الوالدين فجائز؛ لأنه لا يشترط لصحة زواج الرجل موافقة

الوالدين، ولكن طاعتهما بالمعروف وموافقتهما على ما فيه مصلحة ظاهرة فيه خير

وبركة لهذا الزواج، والله أعلم.

د. سليمان بن قاسم العيد

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[12 - 07 - 08, 10:35 ص]ـ

أما زواج الرجل بدون إذن الوالدين فجائز؛ لأنه لا يشترط لصحة زواج الرجل موافقة

الوالدين، ولكن طاعتهما بالمعروف وموافقتهما على ما فيه مصلحة ظاهرة فيه خير

وبركة لهذا الزواج، والله أعلم.

جزاك الله خيرا يا شيخ محمد، لكنى لا أفهم ما علاقة الجواز بشرط صحة الزواج؟

قد يصح الزواج مع إثم المتزوج بمخالفته لإذن والديه.

للرفع ياإخوان، و أرجو نقل قول أهل المذاهب فى المسألة.

مسألة "الزواج بغير إذن الوالدين "، وقد سمعت أن الإمام أحمد رحمه الله يراه عقوقا، فهل يصح؟

ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[12 - 07 - 08, 11:23 ص]ـ

هل يتزوج بغير رضى والده؟

هل يجوز أن يتزوج الرجل بمن يعجبه دينها وخلقها ووالده غير راض عن ذلك؟.

الحمد لله

لم يخطئ الابن في اختياره ذات الدين والخُلُق فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم للراغب في النكاح، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تُنكح المرأة لأربعٍ: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك ".

رواه البخاري (4802) ومسلم (1466).

وإليك نصيحة لوالدك ولك من فضيلة الشيخ ابن عثيمين تتعلق بموضوعك:

قال الشيخ – رحمه الله –:

هذا السؤال يقتضي أن نوجه نصيحتين؛ النصيحة الأولى لوالدك حيث أصرَّ على منعك من الزواج بهذه المرأة التي وصفتَها بأنها ذات خلق ودين، فإن الواجب عليه أن يأذن لك في تزوجها إلا أن يكون لديه سبب شرعي يعلمه ويبينه حتى تقتنع أنت وتطمئن نفسك، وعليه أن يقدِّر هذا الأمر في نفسه لو كان أبوه منعه من أن يتزوج امرأة أعجبته في دينها وأخلاقها، أفلا يرى أن ذلك فيه شيء من الغضاضة وكبت حريته؟ فإذا كان هو لا يرضى أن يقع من والده عليه مثل هذا فكيف يرضى أن يقع منه على ولده مثل هذا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ".

فلا يحل لأبيك أن يمنعك من التزوج بهذه المرأة بدون سبب شرعي، وإذا كان هناك سبب شرعي فليبينه لك حتى تكون على بصيرة.

أما النصيحة التي أوجهها إليك أيها السائل: فأنا أقول: إذا كان يمكنك أن تعدل عن هذه المرأة إلى امرأة أخرى: فإرضاء لأبيك وحثّاً على لمِّ الشمل وعدم الفرقة فافعل.

وإذا كان لا يمكنك بحيث يكون قلبك متعلقا بها وتخشى أيضا أنك لو خطبت امرأة أخرى أن يمنعك أبوك من زواجك بها – لأن بعض الناس قد يكون في قلبه غيرة أو حسد ولو لأبنائه فيمنعهم مما يريدون – أقول: إذا كنتَ تخشى هذا ولا تتمكن من الصبر عن هذه المرأة التي تعلَّق بها قلبك: فلا حرج عليك أن تتزوجها ولو كره والدك، ولعله بعد الزواج يقتنع بما حصل ويزول ما في قلبه، ونسأل الله أن يقدر لك ما فيه خير الأمرين.

" فتاوى إسلامية " (4/ 193، 194).

الإسلام سؤال وجواب

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[12 - 07 - 08, 03:00 م]ـ

جزاكم الله خيرا.

لكنى لم أفهم حتى الآن، إن كان الوالد ينفر من الفتاة لسبب شرعى، هل هذا يوجب على الابن عدم الزواج بها؟ أم لو أن الابن يرى أنها تنصلح حالها أو أن حالها انصلحت يجوز له ذلك؟

ومازلت أريد عزو القول للأئمة بارك الله فيكم.

ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[16 - 07 - 08, 12:44 ص]ـ

جزاك الله خيرا يا شيخ محمد، لكنى لا أفهم ما علاقة الجواز بشرط صحة الزواج؟

قد يصح الزواج مع إثم المتزوج بمخالفته لإذن والديه.

الجواز هو من شرط صحة الزواج ومن شروط الزواج تمام شروطه التي لا تتم إلا به وموافقتهما ليس شرط إذا تحقق الدين في الخاطبة.

وليس بمخالفة الوالدين إثم كما بينت الفتوى ذلك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير