تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل تجب علي الزكاة؟]

ـ[القنوجي]ــــــــ[12 - 07 - 08, 12:58 ص]ـ

كثر الكلام في الزكاة على الشخص المحمل بالديون هل عليه زكاة ام لا؟ مع العلم ان هذا الشخص الدبون التي عليه ديون أستهلاكية مثل اقساط السيارات والقروض التي يقترضها من البنوك حيث قال بعض العلماء المعاصرين ان الزكاة في حقه غير واجبة حتى لو ملك النصاب وحال عليه الحول معللين ذلك بانه فقير ولو ملك مبلغا كبيرا من المال

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[13 - 07 - 08, 12:05 ص]ـ

استفت من تثق بدينه وورعه وعلمه وخذ بما يفتيك.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[13 - 07 - 08, 08:17 ص]ـ

وفقكما الله

من فتاوى الشبكة الإسلامية:-

رقم الفتوى: 6336

عنوان الفتوى: كيف يزكي من لديه مال وعليه ديون؟

تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420/ 01 - 06 - 1999

السؤال

أملك رصيداً في البنك مقداره (300000) ثلثمائة ألف ريال، وأملك قطعتين من الأرض تبلغ قيمتهما نحو (250000) مائتين وخمسين ألف ريال. وعلي دين بمبلغ (360000) ثلثمائة وستين ألف ريال. أسدده على أقساط شهرية، وذلك مقابل عمارة بنيتها بالتقسيط.

وسؤالي هو: هل أزكي كل ماأملك مما ذكرت سابقا أو أزكي ما زاد عن الدين فقط.

أرجو منكم سرعة الرد فقد حان الوقت الذي اعتدت فيه إخراج الزكاة من كل عام.

وجزاكم الله خير الجزاء.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن الدَّين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهي الذهب، والفضة، والنقود، وعروض التجارة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم وأحمد.

فإذا كان الدين يستغرق النصاب أو ينقصه فلا زكاة في هذه الأموال.

وكذلك الأموال الظاهرة من الزروع والثمار والماشية، لا تجب الزكاة فيها مع الدين عند أحمد، وبعض أهل العلم.

وذهب الشافعي في الجديد من قوليه إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة. والراجح ما ذهب إليه الجمهور لأدلة معلومة مذكورة في كتب الفقه، منها ما روى أبو عبيد في الأموال أن عثمان رضي الله عنه كان يقول: "هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم". وفي رواية: " فمن كان عليه دين فليقض دينه وليترك بقية ماله".

وقد قال ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه، فدل على اتفاقهم عليه، كما يقول ابن قدامة - رحمه الله - في المغني 2/ 630.

فإن كان الدين لا ينقص النصاب حسم من مال الزكاة بقدره وزكي الباقي.

ومن كان له مال آخر لا تجب فيه الزكاة فائض عن حوائجه الأساسية فإنه يجعله في مقابل الدين، ليسلم المال الزكوي فيخرج زكاته.

والمقصود بالحوائج الأساسية: المسكن والملبس والمركب الذي يستعمله مثله.

إذا تقرر هذا، فمالك الزكوى حسب ما ورد في السؤال ثلاثمائة ألف ريال + مائتان وخمسون ألف ريال = خمسمائة وخمسون ألف ريال.

وهذا على فرض أن قطعتي الأرض معدتان للتجارة، وأن هذا ثمنهما الآن عند حولان الحول.

فإن كان لديك عروض وأموال ـ غير زكوية ـ كبيوت وسيارات ومصانع وآلات تساوي قيمة دينك (360000) ألفاً.

فالواجب عليك حينئذ إخراج زكاة الخمسمائة والخمسين ألفاً. لأن ما لديك من الأموال الأخرى جُعل في مقابل دينك.

وإن كان ما لديك من الأموال غير الزكوية لا يساوي قيمة الدين كله وإنما يساوي بعضه، فالأمر بحسبه.

مثال ذلك: أن يكون لديك من السيارات أو الأبنية أو الأمتعة الفاضلة عن حاجتك الأساسية ما يساوي مائة ألف ريال.

فتجعل هذه المائة في مقابل مائة ألف من الدين، فيبقى 260000 مائتان وستون ألفاً. وهذه تحسم من أموالك الزكوية. فتكون الزكاة واجبة عليك في 290000 ألفاً.

وإن لم يكن لديك فائض عن حوائجك الأساسية: حسمت الدين كله من مال الزكاة: 550000 ـ 360000 = 190000.

فيجب عليك حينئذ أن تزكي عن 190000 ألف ريال فقط.

وينبغي أن تجتهد في تقدير ما لديك من الأموال ـ غير الزكوية ـ الفائضة عن حوائجك الأساسية، وأن تعلم أن الزكاة بركة ونماء للمال، وشكر لنعمة الله تعالى. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

والله اعلى واعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير