تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما هو حكم الأخذ من القفا]

ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[13 - 07 - 08, 04:40 م]ـ

هل يدخل الأخذ من القفا في النهي الوارد عن الأخذ من اللحية لأن بعض العلماء ألحقوا الشعر النابت على القفا بالشعر النابت على اللحيين

أرجو الإجابة مع التدعيم بالأدلة

ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[13 - 07 - 08, 07:26 م]ـ

هل من مجيب؟

ـ[ضيف الله الشمراني]ــــــــ[13 - 07 - 08, 08:00 م]ـ

السؤال:

ما حكم إزالة شعر اليدين والرجلين؟

المفتي: محمد بن صالح العثيمين

الإجابة:

إن كان كثيراً فلا بأس من إزالته، لأنه مشوه، وإن كان عاديّاً فإن من أهل العلم من قال إنه لا يُزال لأن إزالته من تغيير خلق الله عز وجل. ومنهم من قال: إنه تجوز إزالته لأنه مما سكت الله عنه، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما سكت الله عنه فهو عفو". أي ليس بلازم لكم ولا حرام عليكم، وقال هؤلاء: إن الشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما نصَّ الشرع على تحريم أخذه.

القسم الثاني: ما نص الشرع على طلب أخذه.

القسم الثالث: ما سكت عنه.

فما نص الشرع على تحريم أخذه فلا يُؤخذ كلحية الرجل، ونمص الحاجب للمرأة والرجل.

وما نص الشرع على طلب أخذه فليؤخذ، مثل: الإبط والعانة والشارب للرجل.

وما سكت عنه فإنه عفو لأنه لو كان مما لا يريد الله تعالى وجوده، لأمر بإزالته، ولو كان مما يريد الله بقاءه، لأمر بإبقائه، فلما سكت عنه كان هذا راجعاً إلى اختيار الإنسان، إن شاء أزاله وإن شاء أبقاه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب السواك وآداب الفطرة.

ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[13 - 07 - 08, 08:03 م]ـ

جزاك الله خيرا

ولكني من العلماء من ألحق شعر القفا بشعر اللحية فماذا تقول؟

ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[13 - 07 - 08, 11:36 م]ـ

أخي الكريم من من العلماء قال بهذا وأين قال به

ـ[ضيف الله الشمراني]ــــــــ[14 - 07 - 08, 01:38 ص]ـ

وما وجه هذا القياس؟

ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[14 - 07 - 08, 02:49 ص]ـ

أظني قرأته للشيخ عبد الرحمن بن قاسم في إحدى رسائله في هذا الموضوع

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 07 - 08, 06:58 م]ـ

أخي الكريم

هم لم يلحقوه بها قياساً، وإنما ألحقوه بها في كونه منهياً عن حلقه بنص وارد ..

فعن عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق القفا إلا للحجامة.

رواه الطبراني في الاوسط والصغير، ولكنه ضعيف

انظر مجمع الزوائد (5/ 169)، والسلسلة الضعيفة، وصحيح وضعيف الجامع الصغير

وعلل بعضهم للنهي بأن فيه تشبهاً بالمجوس، وقد كانوا يفعلون ذلك.

ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[23 - 07 - 08, 07:07 م]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 07 - 08, 07:10 م]ـ

وإياك أخي

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[23 - 07 - 08, 10:10 م]ـ

وعلل بعضهم للنهي بأن فيه تشبهاً بالمجوس، وقد كانوا يفعلون ذلك.

هذا ما علل به الإمام أحمد رحمة الله عليه.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير