تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 - ابن , أب , (يرثان) ابن قاتل (لا يرث بسبب القتل)

3 - ابن أخ لأم (لا يرث) , زوج , عم ش (يرثان)

4 - أخ لأب (يرث) , أب رقيق , ابن قاتل (لا يرثان بسبب الرق والقتل)

وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى.

لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.

في انتظار تصويباتكم

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[21 - 07 - 08, 12:05 ص]ـ

أهلا بكم أخي هانيا أشكرك على اهتمامك بالموضوع.

إجاباتك موفقة , أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[21 - 07 - 08, 01:30 ص]ـ

الدرس الثالث: بسم الله الرحمن الرجيم

المبحث الرابع: الوارثات من النساء

قال الرحبي رحمه الله تعالى:

والوارثات من النساء سبع لم يعط أنثى غيرهن الشرع

بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة

والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت

وهن على التفصيل عشرة:

1 - الفروع (1 - بنت. 2 - بنت ابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور كبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن وهكذا بمحض الذكور .. ).

2 - الأصول (1 - أم. 2 - جدة لأم وإن علت بمحض الإناث كأم أم و أم أم أم وأم أم أم أم وهكذا بمحض الإناث.

3 - جدة لأب وأمهاتها المدليات بإناث خلص كأم أب وأم أم أب وأم أم أم أب وهكذا بمحض الإناث إلى الأب).

3 - الحواشي القريبة (1 - الأخت ش. 2 - الأخت لأب. 3 - الأخت لأم).

تنبيه: الحواشي البعيدة من جهة النساء لايرثن بل هن من ذوي الأرحام كالعمة من أي الجهات كانت وكذلك بنت الأخ من أي الجهات كانت وهكذا , والله تعالى أعلم.

4 - الزوجة أو الزوجات.

5 - المعتِقة.

المبحث الخامس: الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

قال الرحبي رحمه الله تعالى:

اعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ماقسما

الفرض في نص الكتاب ستة لافرض في الإرث سواها البتة

نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع

والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام

وجملته أن الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى منحصرة في هذه الستة وهي كما يلي:

المجموعة الأولى: نصف , ربع , ثمن

المجموعة الثانية: ثلث , ثلثان , سدس

تنبيه: قسمتها لمجموعتين لنكتة ستعرفها أيها الحبيب عند ذكر أصول المسائل إن شاء الله تعالى.

المبحث السادس: أصحاب النصف

قال الرحبي رحمه الله تعالى:

والنصف فرض خمسة أفراد الزوج والأنثى من الأولاد

وبنت الابن عند فقد البنت والأخت في مذهب كل مفتي

وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصب

وجملته أن أصحاب النصف لايرثون النصف إلا بشروط نذكرها فيما يلي:

الزوج: شرط واحد وهو عدم وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى.

البنت: 1 - عدم وجود المعصب وهو أخوها الذي في درجتها.

2 - عدم وجود المشاركة وهي أختها التي في درجتها.

بنت الابن: 1 ,2 - الشرطان السابقان.

3 - عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها كالابن أو البنت.

أكتفي بهذا القدر لضيق الوقت وأكمل في وقت لاحق إن شاء الله تعالى.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[21 - 07 - 08, 06:49 ص]ـ

تتمة الدرس الثالث: الأخت الشقيقة: 1,2,3 الثلاثة الشروط السابقة.

4 - عدم وجود الأصل الذكر الوارث.

الأخت لأب: 1,2,3,4 الأربعة الشروط السابقة.

5 - عدم وجود الأخ الشقيق والأخت الشقيقة.

تنبيه: يجب حفظ مامضى إذ لايمكن ضبطه إلا بالحفظ , فاحفظ فكل حافظ إمام.

(تمرين)

اذكر متى يستحق الوارث النصف في المسائل الآتية ومتى لايستحق مع بيان السبب:

زوج

أخت ش

ـــــــــــــ

بنت

بنت ابن

ـــــــــــــــــــ

ابن ابن

بنت ابن

ـــــــــــــــــــــ

بنت

ابن ابن

ــــــــــــــــــــ

أخ ش

أخت لأب

ـــــــــــــــــــ

زوج

بنت ابن

ـــــــــــــــــــــــ

وفقني الله تعالى وإياكم ياأعضاء الملتقى.

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[21 - 07 - 08, 11:20 ص]ـ

بارك الله فيك أخي خالد ونفع الله بك

وسددك الله لهذا العلم المبارك

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[21 - 07 - 08, 05:43 م]ـ

الدرس الثاني: بسم الله الرحمن الرحيم

المبحث الأول: أسباب الميراث

قال الرحبي رحمه الله تعالى:

أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثه

وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير