وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
ملحوظة / قمت بتعديل ابن الأخ لأم إلى ابن أخ لأب في الوارثين من الحواشي القريبة , وكان سبق قلم كما ذكرت لكم , أكرر شكري لأخي الفاضل أبي العز النجدي الذي نبهني عبر رسالة خاصة.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[21 - 07 - 08, 06:26 م]ـ
الدرس الرابع: بسم الله الرحمن الرحيم
المبحث السابع: أصحاب الربع
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه
وهو لكل زوجة أو أكثرا مع عدم الأولاد فيما قدرا
وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد
وجملته أن الربع لايرثه إلا شخصان وهما الزوج والزوجة , فالزوج يرثه بشرط وجودي وهو:
وجود الفرع الوارث للميت سواء كان ذكرا أم أنثى. قال تعالى: ((ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مماتركن .... )) الآيةَ.
ثانيا: الزوجة أو الزوجات يرثنه بشرط عدمي وهو:
عدم وجود الفرع الوارث للميت سواء كان ذكرا أم أنثى. قال تعالى: ((ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ... )) الآيةَ.
ويدخل في ذلك أولاد البنين كابن ابن وبنت ابن وإن نزل أبوهما بمحض الذكور فإنهم يحجبون الزوج عن نصفه ويحجبون الزوجة أو الزوجات عن ربعهن , وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وذكر أولاد البنين يعتمد إلخ ....
المبحث الثامن: أصحاب الثمن
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات
أو مع أولاد البنين فاعلم ولاتظن الجمع شرطا فافهم
وجملته أن الثمن لايفرض إلا لشخص واحد وهي الزوجة وإن تعددت بشرط وجودي هو:
وجود الفرع الوارث للميت سواء كان ذكرا أم أنثى. قال تعالى (( .... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مماتركتم .... )) الآيةَ.
ويدخل في ذلك أولاد البنين كما بين المؤلف رحمه الله تعالى , ولما ذكرهم مجموعين نبه على أنه لايشترط الجمع لئلا يظن ظان أن الجمع شرط , فلو وجد شخص واحد من الفرع الوارث كابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن وهكذا فإنه يحجب الزوجة أو الزوجات عن ربعهن إلى الثمن.
والله تعالى أعلم بالصواب.
(تمرين)
زوج
ابن
ـــــــــــــــــ
زوجة
بنت
ــــــــــــــــــــ
زوج
بنت ابن
ــــــــــــــــــــ
زوجة
ابن ابن
ــــــــــــــــــــ
زوجة
عم
ــــــــــــــــ
4 زوجات
ابن عم ش
ــــــــــــــــــــــــ
ملحوظة / لابد من حل التمرين السابق ثم حل التمرين الحالي ليمكننا أن نكمل الشرح سريعا وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[22 - 07 - 08, 08:11 ص]ـ
بارك الله فيك ونفع بك وزادك بسطة فى العلم يا رائد الفرائض
،هيا يا طلاب علم الفرائض الى حل التمارين، فأخوكم الشيخ خالد قد بذل نفسه لتعليمكم اياها،فانتهزوها فرصة لعلم قد عز ادراكه وصعب مناله - وفقنا الله واياكم
ولازلت مباركا مسددا موفقا ياشيخ خالدا
ولازلتم مباركين يا اعضاء الملتقى
ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[22 - 07 - 08, 09:41 م]ـ
(تمرين)
اذكر متى يستحق الوارث النصف في المسائل الآتية ومتى لايستحق مع بيان السبب:
زوج (إن لم يكن للزوجة ولد)
أخت ش (إن كانت واحدة ـ ولم يكن هناك ولد أو والد)
ــــــــــــــ
بنت (إن كانت واحدة)
بنت ابن (إن كانت واحدة وليس معها بنت أو من يساويها في الدرجة)
ـــــــــــــــــــ
ابن ابن (لا يستحق)
بنت ابن (إن كانت واحدة وليس معها بنت أو من يساويها في الدرجة)
ـــــــــــــــــــــ
بنت (إن كانت واحدة)
ابن ابن (لا يستحق النصف)
ــــــــــــــــــــ
أخ ش (لا يستحق)
أخت لأب (إن كانت واحدة ـ وترث كلالة ـ وليس هناك أخت شقيقة)
ـــــــــــــــــــ
زوج (إن لم يكن هناك ولد)
بنت ابن (إن كانت واحدة وليس هناك بنت)
ـــــــــــــــــــــــ
وفقني الله تعالى وإياكم ياأعضاء الملتقى. [/ center]
في انتظار تصويباتكم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[22 - 07 - 08, 09:48 م]ـ
حسنا يا طلاب علم الفرائض، فلنبدأ حل التمارين على بركة من الله ويمن
(تمرين)
اذكر متى يستحق الوارث النصف في المسائل الآتية ومتى لايستحق مع بيان السبب:
زوج: يستحق النصف لعدم وجود الفرع الوارث
أخت ش: تأخذ النصف، لعدم وجود الفرع الوارث بنوعيه، ولعدم وجود معصب لها فى درجتها، ولعدم وجود من تشاركها فرضها، ولعدم وجود الأصل الوارث المذكر
ـــــــــــــ
بنت: تأخذ النصف، لعدم وجود معصب لها فى درجتها، ولعدم وجود مشاركة لها فى نصيبها كأخت ثانية او أكثر
بنت ابن: لا تأخذ النصف هنا، لوجود وارث اعلى منها فى الدرجة، وهى عمتها (البنت)
ـــــــــــــــــــ
ابن ابن: ليس من اصحاب الفروض وسيأتى ان شاء الله مبحث العصبات مع الشيخ خالد - وفقه الله
بنت ابن: لا تأخذ النصف لوجود عاصب لها فى نفس درجتها، وهو اخوها او ابن عمها
ـــــــــــــــــــــ
بنت: تأخذ النصف، لعدم وجود معصب لها فى درجتها، ولعدم وجود مشاركة لها فى نصيبها كأخت ثانية او أكثر
ابن ابن: عاصب، يأخذ النصف الباقى ليس بالفرض ولكن بالتعصيب
ــــــــــــــــــــ
أخ ش: عاصب
أخت لأب: لا تأخذ النصف، بل لا تأخذ شيئا لوجود الأخ الشقيق (يحجبها وسيأتى فى مبحث الحجب)
ـــــــــــــــــــ
زوج: لا يأخذ النصف لوجود الفرع الوارث
بنت ابن: تأخذ النصف لانفرادها عن عاصب فى درجتها او شريكة او شريكات لها فى درجتها، وعدم وجود وارث اعلى منها فى الدرجة
ـــــــــــــــــــــــ
والله اعلى واعلم
¥