تنبيه: لايشترط الجمع من الإخوة لكي يرثوا مع الجد بل لو وجد واحد كأخ ش مثلا أو لأب أو أخت ش أو لأب لورث أو ورثت معه على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الجد والإخوة وهو المقصود بقوله: وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان في الحالات.
4 - الأخت لأب / مع وجود الأخت الشقيقة الواحدة تكملةَ الثلثين.
مثال: أخت ش وأخت لأب للأولى النصف وللثانية السدس تكملةَ الثلثين.
قال رحمه الله تعالى:
والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأب
وولد الأم ينال السدسا والشرط في إفراده لاينسى
وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات
فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية
وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدى وسدسا سلبت
وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان
لاتسقط البعدى الصحيح واتفق الجل على التصحيح
وتسقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي
وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث
وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولاغموض
هذه تتمة للتفصيل فيمن يرثون السدس فهو بعدما ذكرهم إجمالا أخذ يفصل في كل واحد منهم وقد قسمتها قسمين لطول هذا الباب.
5 - جدة واحدة فأكثر عند الجمهور سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب , وقد ذكر الناظم لهن أربع حالات:
الأولى: أن تتعدد الجدات مع اتحادهن في الدرجة سواء كن من جهة واحدة كأم أم أب وأم أب أب أو كن من جهتين كأم أم وأم أب فهن كلهن وارثات , فيفرض لهن السدس يشتركن فيه بالسوية لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى للجدتين بالسدس وقيس الأكثر منهما عليهما وذلك لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه ورَّث ثلاث جدات وهذا معنى قوله: وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات إلخ.
وخرج بقوله: الوارثات الجدةُ غير الوارثة لكونها محجوبة أو ساقطة فالمحجوبة كالجدة لأم مع وجود الأم , والساقطة كأم أب الأم وذلك لأنها أدلت بغير وارث فهي أدلت بالجد لأم وهو غير وارث ويسميه الفرضيون: الجد الفاسد وهذا معنى قوله: وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث.
الحالة الثانية: وجود جدتين من جهتين مختلفتين: إحداهما من قبل الأب والثانية من قبل الأم وهما متفاوتتان في الدرجة بأن كانت إحداهما أقرب إلى الميت والثانية أبعد منها إلى الميت , فإن كانت القربى من جهة الأم كأم أم حجبت الجدة البعدى التي من قبل الأب كأم أم أب.
أما إذا كانت الجدتان عكس ماذكر بأن تكون الجدة القربى من جهة الأب والبعدى تكون من جهة الأم ففيها قولان منصوصان للشافعي , أرجح هذين القولين على ماذهب إليه الناظم رحمه الله تعالى وهو الصحيح من مذهب الشافعية أن القربى من جهة الأب لاتحجب البعدى من جهة الأم , كأم أب وأم أم أم فيشتركان في السدس لأن أصالة الجدة من جهة الأم تجبر بُعدها , وهذا معنى قوله: واتفق الجل على التصحيح أي معظم أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى ورضي عنهم.
الحالة الثالثة: وجود جدتين قربى وبعدى من جهة واحدة سواء كانتا من قبل الأم كأم أم أم وأم أم , أو كانتا من قبل الأب كأم أب أب وأم أب فتسقط البعدى بذات القرب من جهتها وهذا معنى قوله: وتسقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى والأصح من مذهب الشافعية رضي الله تعالى عنهم.
الحالة الرابعة: أن كل جدة أدلت إلى الميت بغير وارث كأم أب أم فإنها لاترث وقد تقدم وذلك لأنهما من ذوي الأرحام.
6 - الأخ لأم أو الأخت لأم / بشرط انفراد كل منهما.
مثال: لو هلك هالك عن: أم وأخ لأم فللأم الثلث وللأخ لأم السدس ويرد الباقي عليهما , وقل مثل ذلك في الأخت لأم.
وهكذا أنهى الناظم رحمه الله تعالى بيان الفروض وبيان مستحقيها بيانا واضحا لاإشكال فيه ولاغموض إن شاء الله تعالى.
والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
((تمرين))
بين المستحقين للسدس فيما يأتي:
أم
جدة
أخ لأم
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
أم
أخوين ش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زوجة
جدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدة
أخت لأم
أخ لأب
ـــــــــــــــــــــــــــ
بنت
بنت ابن ابن
أخت لأم
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
بنت ابن ابن ابن
بنت ابن ابن ابن ابن
أخ لأم
عم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[01 - 08 - 08, 08:43 م]ـ
الدرس السابع: بسم الله الرحمن الرحيم
المبحث الثاني عشر: التعصيب
قال الرحبي رحمه الله تعالى:
وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب
فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي
أو كان مايفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة
كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد
والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام
وهكذا بنوهم جميعا فكن لما أذكره سميعا
ومالذي البعدى مع القريب في الإرث من حظ ولانصيب
والأخ والعم لأم وأب أولى من المدلي بشطر النسب
والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث
والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات
وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة
لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من ذكر أصحاب الفروض وأحكامهم شرع في ذكر العصبات وأحكامهم , والنكتة في تأخيرهم والعلم عندالله تعالى أن العاصب مؤخر في الاعتبار عن أصحاب الفروض وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)).
فائدة: إذا أطلق العصبات فالمراد بهم العصبة بالنفس.
والعصبة بالنفس هم:
1 - الأب.
2 - الجد أبو الأب وإن علا بمحض الذكور.
3 - الابن.
4 - ابن الابن وإنزل أبوه بمحض الذكور.
5 - الأخ الشقيق.
6 - الأخ لأب.
7 - ابن الأخ الشقيق.
8 - ابن الأخ لأب.
9 - العم الشقيق.
10 - العم لأب.
11 - ابن العم الشقيق.
12 - ابن العم لأب.
¥