ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[26 - 08 - 08, 07:57 ص]ـ
نفع الله بكم ياشيخ مصطفى وزادكم الله علما وفقها.
أسأل الله الكريم أن يجعل ماتقدمونه في ميزان أعمالكم الصالحة إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اعلم ياشيخ مصطفى أننا ننتظر بقية الشرح أعانكم الله تعالى على إكماله ومد في عمركم على طاعته.
لازلت مباركا موفقا مسددا لكل خير ياشيخ مصطفى.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[27 - 08 - 08, 11:50 م]ـ
أحسن الله اليكم ياشيخنا الكريم، وأدعوا لكم بما دعوتم لى به وزيادة ومثله معه ومثله معه
اعلم ياشيخ مصطفى أننا ننتظر بقية الشرح أعانكم الله تعالى على إكماله ومد في عمركم على طاعته.
لا تعول على ذلك أيها الشيخ الحبيب، فقد علمتَ مدى قصر نفسى وقصور همتى وضعف عزيمتى، لذلك أهيب بكم إكمال هذا العمل المبارك من باب الجد مع الإخوة،، فأحسب أنكم تجيدون فيه أكثر منى، والله المسئول أن يوفقكم ويسددكم وينفع بكم ويجعل عملكم فى ميزان حسناتكم
،، وسأكمل إن شاء الله فى وقت لاحق باب المشتركة، ثم يتسلم الشيخ الأستاذ خالد المهمة
،، وقبل ان أغادر باب الحجب، اليكم أحبتى ملف إكسيل لجدول الحجب، وآخر على صيغة pdf ، والملف الأول أنفع وأجدى، لأن به تعليقات على محتوى الخلية، تظهر بمجرد وضع المؤشر عليها، كما بالصورة:
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/attachment.php?attachmentid=59326&stc=1&d=1219866270
ولازلت مسددا موفقا مباركا يا شيخ خالدا
ولا زلتم مباركين يا اعضاء الملتقى
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[29 - 08 - 08, 07:17 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
وبعد
الدرس التاسع
باب: المشتركة
قال الرحبى رحمه الله:-
وإن تجد زوجا وأما ورثا ??? وإخوة للأم حازوا الثلثا
وإخوة أيضا لأم وأب ??? واستغرقوا المال بفرض النصب
فاجعلهم كلهم لأم ??? واجعل أباهم حجرا في اليم
واقسم على الاخوة ثلث التركة ??? فهذه المسألة المشتركة.
هذه هى المسألة المشتركة، وتُسمّى بالمُشَّرِكة، وبالحجرية واليمية والحمارية،،
وأفرادها كالتالى:-
تُوفيت إمرأة وتركت زوجا وأما (أو جدة) وإخوة أشقاء وإخوة لأم
فللزوج: النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث
وللأم: السدس فرضا لوجود الجمع من الإخوة
وللإخوة لأم: الثلث فرضا
وللإخوة الأشقاء: الباقى تعصيبا
،،
والناظر فى مجموع الفروض: نصف + سدس + ثلث = الواحد الصحيح، أى كل التركة، فلم يبق للإخوة الأشقاء شيئا لأنهم يرثون المتبقى من أصحاب الفروض.
وللعلماء قولان فى هذه المسألة:
،، ذهب فريق من العلماء الى توزيع الإرث بالكيفية السابقة بتوريث الإخوة لأم وحرمان الإخوة الأشقاء لاستهلاك التركة كلها من أصحاب الفروض، وكان هذا رأى عمر بن الخطاب – رضى الله عنه – فى أول قضائه،،
،، وذهب الفريق الآخر الى إشراك الإخوة الأشقاء فى نصيب الإخوة لأم، ومنهم الناظم رحمه الله، وهو قضاء عمر فى نفس المسألة آخرا بعد أن روجع من الإخوة الأشقاء، بقولهم: هب أن أبانا كان حجرا فألقه فى اليم، أو هب أن أبانا كان حمارا، يقصدون أن نسبهم الى الأب لا ينبغى ان يمويكون سببا لحرمانهم من إرث أخيهم الشقيق الذين يدلون اليه بأمهم وأبيهم، فى حين أن إخوتهم لأم الذين يدلون الى أخيهم الميت بالأم فقط يرثون الثلث من ماله،، فقالوا لعمر – رضى الله عنه،، إعتبر أبانا حمارا، أو حجرا، او القه فى اليم، يقصدون اجعل نسبنا اليه كالعدم واعتبره كأن لم يكن، السنا من أم واحدة؟؟!!
،، وروى عن زيد بن ثابت، انه قال لعمر - رضى الله عنهما، أريت إن كان إنتساب الإخوة الأشقاء للأب لا يزيدهم قربة الى أخيهم الميت، فلا يبعدهم منه فيرث إخوته من امه وهم لا يرثون،، وقيل أن القائل هم إخوة المتوفى
،، فقضى فيها عمر رضى الله عنه بإشراك الإخوة الأشقاء فى نصيب الإخوة لأم، ذكرهم وأنثاهم بالتساوى
،،، وحين رُوجع رضى الله عنه بإنه قد قضى فى مسألة مشابهة بحرمان الإخوة الأشقاء فى عام مضى: أجاب، ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي.
،،،، ومن أراد الإستزادة فى مطالعة اقوال العلماء وأدلة الفريقين، فعليه بهذا الرابط ففيه ما يكفى ويغنى:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=139507
فوائد:
.• ظاهر النصوص تقتضى عدم تشريك الإخوة الأشقاء، بينما روح النصوص ومقاصد الشريعة فى العدل ومنع التحاسد والشحناء والبغضاء بين الإخوة، تؤدى الى القول بالتشريك.
• هذه المسألة هى مضرب للأمثال فى إجماع الصحابة على حجية الإجتهاد كما ورد فى كتب الأصوليين، وأيضا ذكرها بعضهم كمثال لعمل الصحابة بالإستحسان ومشروعيته، وأيضا بتغير حكم المجتهد فى المسألة الواحدة دون نقيض
والله اعلى واعلم
وإنتهى هذا الباب الى هنا، وأرجو الشيخ الكريم خالدا، ان يتسلم المهمة من هنا، وأدعو الله أن ييسر له عمله، ويجعل له من أمره رشدا.
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/attachment.php?attachmentid=59382&stc=1&d=1220022790
¥