تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[29 - 12 - 08, 01:37 م]ـ

أسأل الله تعالى أن يعينني على إكمال هذا الشرح , فادعوا لي أيها الأحبة!

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[01 - 01 - 09, 09:35 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

نكمل أيها الأحبة حالات الجد مع الإخوة إذا كان معهم صاحب فرض:

الحالة الثالثة: تعين سدس المال , لأنه أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي , وضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر الثلثين والإخوة الذين مع الجد أكثر من مثله بواحد ولو كان أنثى , كمن هلكت عن: زوج , وأم , وجد , وأخوين لغير أم , فيكون نصيب كل منهم كالآت:

أصل المسألة من ستة

للأم السدس سهم واحد

للزوج النصف ثلاثة أسهم

للجد السدس سهم واحد

للأخوين لغير أم سهم واحد

تصح المسألة من اثني عشر بعد ضرب عدد رؤوس الأخوين في أصل المسألة لأن بين عدد رؤوسهما وسهامهما تباينا فأخذنا كامل عدد رؤوسهما وضربناه في أصل المسألة فصحت من اثني عشر:

للأم منها سهمان

للزوج ستة أسهم

للجد سهمان

للأخوين لغير أم لكل واحد منهما سهم واحد

ومباحث الانكسار تشرح في بابها - إن شاء الله تعالى -.

الحالة الرابعة: أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي ويكونان أحظ له من السدس فيعطى أيهما , على أن التعبير له بالثلث أولى , لأنه فرض , وهو مقدم على التعصيب , وضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة أقل من النصف والإخوة الذين مع الجد مثليه , كمن هلك عن: أم , وجد , وأخوين لغير أم فيكون لكل منهم مايلي:

أصل المسألة من ستة وتصح من ثمانية عشر

للأم بعد التصحيح ثلاثة أسهم من ثمانية عشر

للجد خمسة أسهم وهو ثلث الباقي

للأخوين لغير أم لكل واحد منهما خمسة أسهم

لو تأملت المسألة جيدا أخي المبارك لو وجدت أن الجد هنا قد استوى له أمران: المقاسمة وثلث الباقي , فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه.

الحالة الخامسة: أن تستوي له المقاسمة وسدس جميع المال ويكونان أحظ له من ثلث الباقي , فيعطى أيهما , على أن التعبير له بالسدس أولى , لأنه فرض , وهو مقدم على التعصيب , وضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر الثلثين والإخوة الذين مع الجد مثله , كمن هلكت عن: زوج , وجدة , وجد , وأخ ش , فيكون لكل منهم ما يلي:

أصل المسألة من ستة

للزوج منها ثلاثة أسهم

للجدة سهم واحد

للجد سهم واحد

للأخ ش سهم واحد

لاحظ أخي جيدا أن الجد في المسألة: إن أخذ السدس فهو واحد من ستة أسهم , وإن قاسم الأخ فالباقي بعدالفروض اثنان , له سهم وللأخ سهم مثله , فيستويان له , فتأمل والله يوفقك لكل خير.

الحالة السادسة: أن يستوي له سدس المال وثلث الباقي ويكونان أحظ له من المقاسمة , فيعطى أيهما , وضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر النصف والإخوة الذين مع الجد أكثر من مثليه , كمن هلكت عن: زوج , وجد , وثلاثة إخوة لغير أم , فيكون نصيبهم كما يلي:

أصل المسألة من اثنين مخرج فرض الزوج وتصح إما من اثني عشر إن أخذت بالسدس وإما من ستة إن أخذت بثلث الباقي ولك الخيار أخي الحبيب:

للزوج إما سنة أسهم إن جعلتها تصح من اثني عشر باعتبارك أخذت بالسدس وإما ثلاثة أسهم باعتبارك أخذت بثلث الباقي , فتأمل!

للجد إما سهمان وإما سهم واحد وفي كلا الحالين هما سدس جميع المال وثلث الباقي في آن واحد , فافطن لهذه النكتة! والله يرشدك.

للإخوة الثلاثة إما أربعة أسهم وإما سهمان فكلا الحالين لا تنقسم عليهما فنأخذ كامل عدد رؤوسهما في الكلا الحالين لأنه في كلا الحالين يكون بين عدد رؤوسهم وسهامهم تباين فتصح المسألة إما من ستة وثلاثين وإما من ثمانية عشر فإن اعتبرت السدس صحت من الأول لأنك ستضرب الثلاثة في اثني عشر وإن اعتبرت ثلث الباقي صحت من الثاني لأنك ستضرب ثلاثة في ستة , وأترك لك القسمة بعد التصحيح فهي واضحة وجلية والله يتولاك ويرعاك.

الحالة السابعة وهي الأخيرة:

أن يستوي للجد الجميع إما المقاسمة أو سدس جميع المال أو ثلث الباقي , فيعطى أيهما , وضابطها: أن يكون الفرض الذي في المسألة قدر النصف والإخوة الذين مع الجد مثليه , كمن هلكت عن: زوج , وجد , وأخوين لغير أم , فيكون نصيبهم كما يلي:

أصل المسألة من اثنين وتصح من ستة إن اعتبرت المقاسمة أو ثلث الباقي ومن اثني عشر إن اعتبرت السدس وفي كلا الأمرين ستجد أن الثلاثة تستوي للجد أعني: المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال , وأترك لك القسمة فقد بات الأمر واضحا لك أخي المبارك فاستعن بالله ولا تعجز وثق بخالقك ومولاك سبحانه وتعالى تصل إلى المقصود.

والله تعالى أعلى وأحكم وبالصواب أعلم.

أكتفي بهذا القدر وأسأل الله تعالى أن يعينني في وقت لا حق على إكمال ما تبقى من هذا الباب العويص اليسير على من يسره الله تعالى عليه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير